الباب الرابع : إبرام العقود وتنفيذها

الباب الرابع:

إبرام العقود وتنفيذها

الفصل الأول:

صياغة العقود ومدد تنفيذها

المادة الخَامِسَة والخمسون:

1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللُّغَةِ العربية، ويجوز استخدام لغة أُخْرَى إِلَى جانب العربية عَلَى أن تكون العربية هِيَ المعتمَدة فِي تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة بِهِ.

2- للجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إِذَا كَانَت قيمة العقد لَا تزيد عَلَى (ثلاثمائة ألف) ريال.

المادة السَّـادِسَة والخمسون:

1- لَا تتجاوز مُدَّة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة, (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها فِي العقود الَّتِي تتطلب طبيعتها ذَلِكَ؛ بعد موافقة الوزارة.

2- يَجِبُ فِي جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مَعَ حجم الأعمال وطبيعتها، وَمَعَ الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف عَلَى المشروع.

3- تُضَمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بِحَيْثُ يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أَوْ تقليص الدفعات إِذَا لَمْ يكن الأداء مرضيًا، وتوضح اللائحة مَا يلزم لتنفيذ حكم هَذِهِ الفقرة.

المادة السَّّابِعَة والخمسون:

تحدد اللائحة أنواع العقود الَّتِي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

المادة الثَّـامِنَة والخمسون:

يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إِلَى موظفي الجهات الحكومية.

المادة التَّـاسِعَة والخمسون:

1- يحرر العقد بَيْنَ الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.

2- يُمكّن المتعاقد مَعَهُ فِي عقود الإنشاءات العامة من البدء فِي تنفيذ العقد خِلَالَ (ستين) يوماً من تَارِيخ إبلاغه بقرار الترسية, مالم تنص وثائق المنافسة عَلَى غير ذَلِكَ.

المادة الستون:

1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -الَّتِي تحددها اللائحة- عَلَى الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وَعَلَى الوزارة مراجعة تِلْكَ العقود خِلَالَ (خمسة عشر) يوم عمل من تَارِيخ ورودها إِلَيْهَا. فَإِنَّ لَمْ ترد الوزارة خِلَالَ هَذِهِ المدة عُدت موافقة. ويستثنى من حكم هَذِهِ المادة الجهات الَّتِي ليس لَهَا اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.

2- تحدد اللائحة ضوابط تَطْبِيق هَذِهِ المادة.

الفصل الثاني:

الضمان النهائي

المادة الحادية والستون:

1- يَجِبُ عَلَى من تَتِمُّ الترسية عَلَيْهِ تَقْدِيم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وَذَلِكَ خِلَالَ (خمسة عشر) يوم عمل من تَارِيخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هَذِهِ المدة لمدة مماثلة. وإن تأخر عَنْ ذَلِكَ فَلَا يُعاد إِلَيْهِ الضمان الابتدائي, ويتم التفاوض مَعَ العرض الَّذِي يليه, وِفْقًاً لأحكام النظام، ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة الوزير.

2- يلتزم صاحب العرض -إِذَا كَانَ من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية- بدفع غرامة مالية إِلَى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي, وَذَلِكَ إِذَا قَامَ بسحب عرضه قبل انتهاء مُدَّة سريان العروض, أَوْ إِذَا لَمْ يقدم الضمان النهائي فِي حال تمت الترسية عَلَيْهِ. وَفِي حال مرور (ستين) يوماً من تَارِيخ سحب عرضه, أَوْ من تَارِيخ انتهاء مهلة تَقْدِيم الضمان النهائي دُونَ أَنْ يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة؛ يعاقب بمنعه من التَعَامُل مَعَ الجهات الحكومية لمدة سنة.

3- لَا يلزم تَقْدِيم الضمان النهائي فِي الحالات الآتية:

أ- إِذَا كَانَت قيمة الأعمال والمشتريات لَا تتجاوز (مائة ألف) ريال.

ب- التعاقد بَيْنَ الجهات الحكومية.

ج- التعاقد مَعَ مؤسسة أَوْ جمعية أهلية أَوْ كيان غير هادف إِلَى الربح.

د- التعاقد مَعَ الشركات الَّتِي تملك الدولة فِيهَا نسبة لَا تقل عَنْ (51%) من رأس مالها.

هـ- إِذَا قَامَ المتعاقد مَعَهُ بتوريد جميع الأصناف الَّتِي رسا عَلَيْهِ توريدها, وقبلتها الجهة الحكومية نهائيًا خِلَالَ المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي, أَوْ قَامَ بتوريد جزء مِنْهَا وقُبِل هَذَا الجزء وَكَانَ ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي, عَلَى ألا يصرف مَا يغطي قيمة الضمان إلَّا بعد تنفيذ المتعاقد مَعَهُ التزامه.

و- إِذَا كُلف المتعاقد بأعمال إضافية.

4- يَجِبُ الاحتفاظ بالضمان النهائي إِلَى أَنَّ يفي المتعاقد مَعَهُ بالتزاماته ويستلم المشروع استلاماً نهائياً, وِفْقًاً لأحكام العقد وشروطه.

المادة الثَّـانِيَة والستون:

يخفض الضمان النهائي فِي عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنوياً بِحَسَبِ مَا يتم تنفيذه من الأعمال، عَلَى ألا يقل الضمان فِي جميع الأحوال عَنْ (5%) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.

المادة الثَّـالِثَة والستون:

تقبل الضمانات إِذَا كَانَت وفق أحد الأشكال الآتية:

1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.

2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

3- أي شكل آخر تحدده اللائحة.

وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.

الفصل الثالث:

المقابل المالي

المادة الرَّابِعَة والستون:

تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية فِي وثائق المنافسة عملة أُخْرَى أَوْ أكثر عَلَى أن يكون ذَلِكَ بموافقة مسبقة من الوزارة.

المادة الخَامِسَة والستون:

تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وِفْقًاً لشروطه، بِمَا فِي ذَلِكَ قيمة الرسوم والضرائب الَّتِي يدفعها المتعاقد، وَلَا يجوز الإعفاء مِنْهَا أَوْ إعفاء أرباح المتعاقدين مَعَ الجهة الحكومية أَوْ دُخول موظفيهم من الضريبة أَوْ دفعها عنهم عدا مَا استثني بنصّ نظاميّ خاصِّ.

المادة السَّـادِسَة والستون:

للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد مَعَهَا دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لِهَذِهِ القيمة، وِفْقًاً لما توضحه اللائحة.

المادة السَّّابِعَة والستون:

تصرف مستحقات المتعاقد مَعَ الجهة الحكومية وِفْقًاً لما توضحه اللائحة.

الفصل الرابع:

تعديل الأثمنة وأوامر التغيير

المادة الثَّـامِنَة والستون:

لَا يجوز تعديل أثمنة العقود أَوْ الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أَوْ النقص إلَّا فِي الحالات الآتية:

1- تغير أثمنة المواد أَوْ الخدمات الرئيسة الداخلة فِي بنود المنافسة وَالَّتِي تحددها اللائحة.

2- تعديل التعرفة الجمركية أَوْ الرسوم أَوْ الضرائب.

3- إِذَا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لَمْ يكن بالإمكان توقعها.

توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هَذِهِ المادة.

المادة التَّـاسِعَة والستون:

للجهة الحكومية -فِي حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تَغْيير بالزيادة فِي العقد بِمَا لَا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تَغْيير بالتخفيض بِمَا لَا يتجاوز (20%) من قيمته، وِفْقًاً لما توضحه اللائحة.

الفصل الخامس:

التنازل عَنْ العقد والتعاقد من الباطن

المادة السبعون:

لَا يجوز للمتعاقد مَعَهُ التنازل عَنْ العقد أَوْ جزء مِنْهُ لمقاول أَوْ متعهد أَوْ مورّد آخر إلَّا بعد الحصول عَلَى موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة, وتوضح اللائحة شروط وضوابط التنازل عَنْ العقد أَوْ جزء مِنْهُ.

المادة الحادية والسبعون:

1- لَا يجوز للمتعاقد مَعَهُ التعاقد من الباطن مَعَ مقاول أَوْ متعهد أَوْ مورّد آخر دون الحصول عَلَى موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.

2- للجهة الحكومية تَقْدِيم الدفعات مباشرة إِلَى المقاول أَوْ المتعهد أَوْ المورّد من الباطن، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذَلِكَ.

3- يكون المتعاقد مَعَهُ -فِي جميع الأحوال- مسؤولاً بالتضامن مَعَ المقاول أَوْ المتعهد أَوْ المورّد من الباطن عَنْ تنفيذ العقد وِفْقًاً لشروطه.

الفصل السادس:

الغرامات وتمديد العقود

المادة الثَّـانِيَة والسبعون:

إِذَا تأخر المتعاقد فِي تنفيذ العقد عَنْ الموعد المحدد؛ تفرض عَلَيْهِ غرامة تأخير لَا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، وَلَا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تِلْكَ النسب بموافقة مسبقة من الوزير, عَلَى أن توضح تِلْكَ الزيادة للمتنافسين قبل تَقْدِيم عروضهم.

المادة الثَّـالِثَة والسبعون:

إِذَا قصّر المتعاقد مَعَهُ فِي عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر فِي تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عَلَيْهِ غرامة لَا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مَعَ حسم قيمة الأعمال الَّتِي لَمْ تُنفذ، ويجوز زيادة تِلْكَ النسبة بموافقة مسبقة من الوزير, عَلَى أن توضح تِلْكَ الزيادة للمتنافسين قبل تَقْدِيم عروضهم.

المادة الرَّابِعَة والسبعون:

يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة فِي الحالات الآتية:

1- إِذَا كُلف المتعاقد مَعَهُ بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مَعَ حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بِهَا.

2- إِذَا كَانَت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل فِي الوقت المحدد.

3- إِذَا كَانَ التأخير يعود إِلَى الجهة الحكومية أَوْ ظروف طارئة.

4- إِذَا تأخر المتعاقد مَعَهُ عَنْ تنفيذ العقد لأسباب خارجة عَنْ إرادته.

5- إِذَا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أَوْ بعضها لأسباب لَا تعود إِلَى المتعاقد مَعَهُ.

وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود والإعفاء من الغرامة.

الفصل السابع:

السحب الجزئي والتنفيذ عَلَى حساب المتعاقد مَعَهُ

المادة الخَامِسَة والسبعون:

للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها عَلَى حساب المتعاقد مَعَهُ؛ إِذَا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره, وتوضح اللائحة مَا يلزم لتطبيق هَذِهِ المادة.

الفصل الثامن:

إنهاء العقود

المادة السَّـادِسَة والسبعون:

1- يَجِبُ عَلَى الجهة الحكومية إنهاء العقد فِي الحالات الآتية:

أ- إِذَا تبين أن المتعاقد مَعَهُ قَد شرع -بنفسه أَوْ بوساطة غيره بطريق مباشر أَوْ غير مباشر- فِي رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أَوْ حصل عَلَى العقد عَنْ طَرِيقِ الرشوة أَوْ الغش أَوْ التحايل أَوْ التزوير أَوْ التلاعب أَوْ مارس أيًا من ذَلِكَ أثناء تنفيذه للعقد.

ب- إِذَا أفلس المتعاقد مَعَهُ، أَوْ طلب إشهار إفلاسه، أَوْ ثبت إعساره، أَوْ صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أَوْ كَانَ شركة وَجَرَى حلها أَوْ تصفيتها.

ج- إِذَا تنازل المتعاقد مَعَهُ عَنْ العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.

2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد فِي الحالات التالية:

أ- إِذَا تأخر المتعاقد مَعَهُ عَنْ البدء فِي العمل, أَوْ تباطأ فِي تنفيذه, أَوْ أخلّ بأي شرط من شروط العقد وَلَمْ يصحح أوضاعه خِلَالَ (خمسة عشر) يوماً من تَارِيخ إبلاغه كتابة بِذَلِكَ.

ب- إِذَا توفي المتعاقد مَعَهُ. وَفِي هَذِهِ الحالة ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات.

وللجهة الحكومية الاستمرار فِي التعاقد مَعَ الورثة -بعد موافقتهم- عَلَى أن يتوافر لَدَيْهِمْ المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.

ج- إِذَا تعاقد المتعاقد مَعَهُ لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.

3- يجوز فِي حال إنهاء العقد، طرح الأجزاء المتبقية مِنْهُ بالأسلوب الَّذِي طرحت بِهِ الأعمال والمشتريات، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض الَّتِي كَانَت تلي العرض الفائز فِي الترتيب, بِحَيْثُ يُطلب مِنْهُمْ تَقْدِيم عروض جديدة ويجرى تقييمها وِفْقًاً لأحكام النظام.

4- تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هَذِهِ المادة.

المادة السَّّابِعَة والسبعون:

للجهة الحكومية إنهاء العقد إِذَا اقتضت المصلحة العامة ذَلِكَ، أَوْ إِذَا تمَّ الاتفاق عَلَى الإنهاء مَعَ المتعاقد مَعَهُ وَذَلِكَ بعد موافقة الوزارة, وِفْقًاً للشروط والإجراءات الَّتِي توضحها اللائحة.

المادة الثَّـامِنَة والسبعون:

يَجِبُ عِنْدَ إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أَوْ الفقرة (2/أ) أَوْ الفقرة (2/ج) من المادة (السَّـادِسَة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وَذَلِكَ دون إخلال بحق الجهة الحكومية فِي الرجوع عَلَى المتعاقد مَعَهُ بالتعويض عما لحق بِهَا من ضرر, وتزود اللجنة المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة (الثَّـامِنَة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر فِي منع التَعَامُل مَعَ المتعاقد مَعَ الجهة الحكومية.

الفصل التاسع:

تقييم أداء المتعاقد مَعَهُ

المادة التَّـاسِعَة والسبعون:

تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد مَعَهَا بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وَذَلِكَ باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. وَلَا تُعْلِنُ نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلَّا بَعْدَ أَنْ يكون قرار التقييم نهائيًا. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذَلِكَ, والأثر المترتب عَلَى ضعف أداء المتعاقد.

.

عَنْ الموقع

ان www.zoom32.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع المالية والاقتصادية وَكَذَا اعلانات الوظائف,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية الادارية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها الباحث عَنْ فرص الاستثمار سَوَاء كَانَت فِي ارض الواقع او عبر الانترنت ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِاي مؤسسة مالية.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *