بالتفاصيل.. النظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم، النظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية (مؤسسة مُسْتَقِلَّة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح).

ووفق النظام تَهْدِفُ المؤسسة أن تكون رائدة -إقليمياً وعالمياً- فِي مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية وَالتَعْلِيم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة، والمساهمة فِي تحسين مُسْتَوَى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية فِي المملكة،

وجاءت تفاصيل النظام عَلَى النحو التَّالِي:

المادة الأُوْلَى:
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت فِي هَذَا النظام- المعاني المبيّنة أَمَامَ كلٍّ مِنْهَا:
المؤسسة: مؤسسة الرياض غير الربحية.
الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
النظام: النظام الأساس للمُؤَسسَة.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رَئِيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمُؤَسسَة.
الأعضاء: أعضاء المجلس.
اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً عَلَى النظام.
المادة الثَّـانِيَة:
1- المؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري.
2- تكون المؤسسة ملكاً للهيئة، ويكون مقرّها الرئيس فِي مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب دَاخِل المملكة وخارجها؛ بِحَسَبِ الحاجة.
المادة الثَّـالِثَة:
يشرف مجلس إدارة الهيئة -وِفْقًاً لصلاحيات الهيئة المخولة لَهَا نظاماً- عَلَى المؤسسة، مِنْ خِلَالِ اعتماده رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بجميع مَا يتصل بأنشطة المؤسسة، وله بِشَكْل خاص مَا يلي:
1- اعتماد الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.
2- اعتماد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للمُؤَسسَة.
3- اعتماد استراتيجية تملّك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بِهَا، وضوابط ذَلِكَ وإجراءاته.
4- اعتماد ضوابط عقد المؤسسة للقروض وغير ذَلِكَ من صور التمويل والضمانات الخَاصَّة بِهَا.
5- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها دَاخِل المملكة وخارجها.
6- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخَاصَّة، أَوْ المساهمة فِيهَا، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أَوْ المساهمة فِيهَا، بِمَا لَا يتعارض مَعَ الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.
7- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمُؤَسسَة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من دَاخِل المملكة أَوْ خارجها.
8- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمُؤَسسَة وتعديلاتها، بِمَا فِي ذَلِكَ اللوائح المتصلة بتعاقدات المؤسسة وتأمين مشترياتها.
9- وضع الضوابط والسياسات الخَاصَّة بإبرام المؤسسة للاتفاقيات الدولية، واعتماد أي اتفاقيات دولية تبرمها المؤسسة.
10- تعيين رَئِيس المجلس وأعضائه، والبت فِي استقالاتهم.
11- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية فِي المجلس، الَّتِي تشتمل عَلَى ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.
12- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عَنْهُ وكبار التنفيذيين بِالمُؤَسَّسَةِ.
13- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
14- اعتماد قواعد تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وقواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
15- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح فِي المؤسسة.
16- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم فِي مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى الَّتِي تملكها المؤسسة أَوْ تساهم فِيهَا، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة.
17- تعيين مراجعي حسابات المؤسسة، وتحديد مكافآتهم، وَإِعَادَةِ تعيينهم.
ولمجلس إدارة الهيئة تفويض مَا يراه مناسباً من صلاحياته إِلَى المجلس أَوْ رئيسه.
المادة الرَّابِعَة:
1- تتمتع المؤسسة بالأهلية والحرية الكاملتين فِي اتخاذ جميع مَا يلزم لِتَحْقِيقِ أهدافها وإدارة شؤونها، وفروعها ومكاتبها؛ وِفْقًاً للنظام واللوائح.
2- لَا تخضع المؤسسة لأيٍّ من الأنظمة أَوْ اللوائح الَّتِي تسري عَلَى المؤسسات الأهلية؛ وَذَلِكَ مَعَ التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها.
المادة الخَامِسَة:
تَهْدِفُ المؤسسة إِلَى أَنَّ تكون مؤسسة رائدة -إقليمياً وعالمياً- فِي مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية وَالتَعْلِيم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة، والمساهمة فِي تحسين مُسْتَوَى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية فِي المملكة، مِنْ خِلَالِ بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ومراكز الإبداع الفكري، ورفع مُسْتَوَى المشاركة المجتمعية، لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية فِي ضوء أهداف ومرتكزات رؤى واستراتيجيات المملكة ومدينة الرياض، ولها -فِي سبيل تحقيق ذَلِكَ ودون إخلال بِمَا تضمنته المادة (الثَّـالِثَة) من النظام- جميع الصلاحيات اللازمة الَّتِي تمكّنها من ذَلِكَ، وبوجه خاص مَا يأتي:
1- اتخاذ مَا يلزم لِتَحْقِيقِ التكامل والتنسيق المؤسسي الدائم بَيْنَ المؤسسات والكيانات المملوكة للمُؤَسسَة، بِمَا يسهم فِي الاستفادة الكاملة من إمكاناتها وتحقيق أهدافها.
2- تصميم وتنفيذ البرامج التنموية الَّتِي تدعم أهداف المؤسسة.
3- دعم وتشجيع وتطوير البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية بجميع صورها.
4- الإسهام المجتمعي فِي تنمية بَرَامِج القطاع الخيري والقطاع غير الربحي فِي المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة.
5- ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه.
6- تملّك الأصول، والتصرف بِهَا، واستثمارها، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية والسلع، والمشتقات المالية، بأنواعها؛ دَاخِل المملكة وخارجها، وِفْقًاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
7- استثمار أصولها وأموالها المنقولة، والأصول المخصصة لَهَا، وِفْقًاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
8- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخَاصَّة، أَوْ المساهمة فِيهَا، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أَوْ المساهمة فِيهَا؛ وَذَلِكَ وِفْقًاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، والإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة.
9- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مَعَ المؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها، وِفْقًاً للضوابط والسياسات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
10- تأسيس وإدارة الأوقاف -دَاخِل المملكة وخارجها- وِفْقًاً للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، ووفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
11- التعاون مَعَ الجهات المعنية لِتَطْويرِ البيئة النظامية المنظمة لقطاع التنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي، بِمَا يحقق أهداف المؤسسة.
المادة السَّـادِسَة:
1- يكون للمُؤَسسَة مجلس إدارة، يُشَکَّّل من (أحد عشر) عضواً -يكون من بينهم رَئِيس للمجلس ونائب لَهُ- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة.
2- تكون مُدَّة العضوية فِي المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
المادة السَّّابِعَة:
دون إخلال بِمَا ورد فِي المادة (الثَّـالِثَة) من النظام، يختص المجلس بِكُلِّ مَا مِنْ شَأْنِهِ تحقيق أهداف المؤسسة، وَهُوَ السلطة المسؤولة عَنْ إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لِتَحْقِيقِ أغراضها، وله عَلَى وجه الخصوص مَا يلي:
1- وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف عَلَى تنفيذها بعد اعتمادها.
2- اعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة، وِفْقًاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من استراتيجيات وسياسات متعلقة بأنشطة المؤسسة، والإشراف عَلَى تنفيذها.
3- الإشراف عَلَى سير أعمال المؤسسة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة عَلَى استقلاليتها وتميّزها.
4- اعتماد آليات المراقبة والتقييم بِمَا يكفل تطوير أداء المؤسسة وتحقيق أهدافها.
5- اعتماد الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها.
6- الإشراف عَلَى تنفيذ المؤسسات والكيانات المملوكة للمُؤَسسَة المهمات المنوطة بِهَا.
7- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.
8- إْقتِرَاح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمُؤَسسَة، بِمَا فِي ذَلِكَ اللوائح المتصلة بتعاقدات المؤسسة وتأمين مشترياتها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف عَلَى تنفيذها.
9- تعيين الرئيس التنفيذي.
10- الموافقة عَلَى إنشاء فروع ومكاتب للمُؤَسسَة.
11- الموافقة عَلَى ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للمُؤَسسَة؛ تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
12- الموافقة عَلَى تأسيس المؤسسة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخَاصَّة، أَوْ المساهمة فِيهَا، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أَوْ المساهمة فِيهَا، والإشراف عَلَى إعداد الوثائق ذات الصلة بِذَلِكَ؛ وَذَلِكَ وِفْقًاً للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، والضوابط الَّتِي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
13- الموافقة عَلَى إبرام المؤسسة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود المحلية والدولية، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها، وَذَلِكَ وِفْقًاً للضوابط والسياسات الَّتِي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
14- وضع ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمُؤَسسَة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من دَاخِل المملكة أَوْ خارجها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
15- وضع ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها دَاخِل المملكة وخارجها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
16- الموافقة عَلَى تملّك المؤسسة للأصول واستثمارها والتصرف بِهَا، وِفْقًاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات الَّتِي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
17- الموافقة عَلَى عقد المؤسسة للقروض وغير ذَلِكَ من صور التمويل والضمانات الخَاصَّة لَهَا؛ وِفْقًاً للضوابط الَّتِي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
18- وضع استراتيجية تملّك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بِهَا، وضوابط ذَلِكَ وإجراءاته، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
19- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية؛ بِمَا يتوافق مَعَ المعايير والسياسات المستقرة المعمول بِهَا فِي المملكة.
20- تحديد بداية السنة المالية للمُؤَسسَة ونهايتها بِمَا ينسجم مَعَ بداية ونهاية السنة المالية للهيئة.
21- وضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح فِي المؤسسة؛ تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
22- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم فِي مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى الَّتِي تمتلكها المؤسسة أَوْ تساهم فِيهَا، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
23- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمُؤَسسَة.
24- اعتماد إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمُؤَسسَة.
25- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
26- تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس -بِحَسَبِ مَا يقدّره- تشكيل لجان دائمة أَوْ مؤقتة مِنْ بَيْنِ أعضائه أَوْ من غيرهم، يعهد إِلَيْهَا بِمَا يراه من مهمات، ويُسمى فِي قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فِيهِ مهماتهم ومكافآتهم وِفْقًاً للسياسة المعتمدة من الهيئة، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إِلَيْهَا. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إِلَى الرئيس أَوْ نائبه أَوْ أيٍّ من الأعضاء أَوْ أيٍّ من منسوبي المؤسسة؛ وِفْقًاً لما يقتضيه سير العمل فِيهِ.
المادة الثَّـامِنَة:
للمجلس أن يكوّن مجلساً استشارياً من أعضاء محليين أَوْ دوليين، ويكون اختيار أعضائه عَلَى أساس قدراتهم القيادية والخبرة والكفاءة، ويتولى هَذَا المجلس تَقْدِيم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمُؤَسسَة، ويُحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه وِفْقًاً للسياسة المعتمدة من الهيئة.
المادة التَّـاسِعَة:
1- تُعقد اجتماعات المجلس فِي المقر الرئيس للمُؤَسسَة، ويجوز عِنْدَ الاقتضاء -بموافقة من الرئيس- انعقادها فِي مكان آخر أَوْ بوسائل التقنية الحديثة.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دَعَتْ الحاجة إِلَى ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يقدّره الرئيس، أَوْ إِذَا طلب ذَلِكَ (ثلث) الأعضاء عَلَى الأَقَلِّ، ويجب أن توجه الدعوة -كتابةً- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام عَلَى الأَقَلِّ، عَلَى أن تتضمن جدول الأعمال.
3- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه عَلَى الأَقَلِّ، بمن فيهم الرئيس أَوْ نائبه.
4- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين عَلَى الأَقَلِّ، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الَّذِي يصوّت مَعَهُ رَئِيس الاجتماع.
5- لَا يجوز لأيِّ عضو من أعضاء المجلس الامتناع عَنْ التصويت، وَلَا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عَنْهُ عِنْدَ غيابه.
6- تثبت مداولات المجلس وقراراته فِي محاضر يوقعها رَئِيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الَّذِي يعترض عَلَى أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً فِي المحضر.
7- للمجلس أن يَدْعُو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بِهِ دُونَ أَنْ يكون لَهُ الحق فِي التصويت.
8- يُعيَّن بقرار من المجلس أمين لَهُ، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إِلَى الأعضاء، وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها فِي السجل الخاص بِذَلِكَ، وأيِّ مهمة أُخْرَى يحددها المجلس. ويُحدد فِي قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وَذَلِكَ وِفْقًاً لما تحدده اللوائح.
المادة العاشرة:
1- مَعَ مراعاة مَا قضت بِهِ المادتان (الثَّـالِثَة) و(السَّّابِعَة) من النظام، تكون من اللجان المنبثقة عَنْ المجلس:
أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.
ب- لجنة المراجعة والالتزام.
2- يُعاد تشكيل اللجنتين -المشار إليهما فِي الفقرة (1) من هَذِهِ المادة- كل (ثلاث) سنوات.
المادة الحادية عشرة:
1- الرئيس التنفيذي هُوَ کَبِير الإداريين التنفيذيين فِي المؤسسة ويعد المسؤول عَنْ إدارة شؤون المؤسسة.
2- يُعيَّن الرئيس التنفيذي ويُعفى بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
3- تتركز مسؤوليات الرئيس التنفيذي فِي حدود مَا ينص عَلَيْهِ النظام واللوائح وما يقرّره المجلس.
المادة الثَّـانِيَة عشرة:
للمُؤَسسَة -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى دَاخِل المملكة أَوْ خارجها؛ وِفْقًاً للسياسات والضوابط الَّتِي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لَا يتعارض مَعَ النظام.
المادة الثَّـالِثَة عشرة:
تَتَكَوَّنُ الموارد المالية للمُؤَسسَة مِمَّا يلي:
1- مَا يخصص لَهَا من إعانات حكومية.
2- مَا يخصص لَهَا من اعتمادات مالية ضمن ميزانية الهيئة.
3- القروض، وغير ذَلِكَ من صور التمويل.
4- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من دَاخِل المملكة أَوْ خارجها.
5- عوائد استثماراتها وريع أوقافها وأملاكها.
6- الموارد المالية الأخرى الَّتِي يقرّها المجلس، عَلَى ألا تتعارض مَعَ أهداف المؤسسة وطبيعة نشاطها.
وتودع جميع إيرادات المؤسسة فِي أيٍّ من البنوك المرخّص لَهَا بالعمل فِي المملكة، ويصرف مِنْهَا وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية، وللمؤسسة -فِي الحالات الَّتِي تُفتح فِيهَا فروع أَوْ مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات فِي أيٍّ من البنوك المرخّص لَهَا بالعمل خارج المملكة، عَلَى أن يقتصر التَعَامُل فِي هَذِهِ الحسابات عَلَى مَا لَهُ علاقة بتلك الفروع أَوْ المكاتب، ووفقاً للوائح الَّتِي يقرّها المجلس.
المادة الرَّابِعَة عشرة:
1- يتولى تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخّص (أَوْ أكثر)، يعيِّنه مجلس إدارة الهيئة سنوياً، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إِلَى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إِلَى المجلس مباشرة إِذَا تبيَّن لَهُ مَا يَدْعُو إِلَى ذَلِكَ.
2- يمارس مراجع الحسابات أعماله ومهماته وِفْقًاً للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إِذَا كَانَ مسك هَذِهِ السجلات دقيقاً ومتفقاً مَعَ القواعد المحاسبية السليمة.
المادة الخَامِسَة عشرة:
1- تمسك المؤسسة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية الَّتِي تحتاج إِلَيْهَا وِفْقًاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فِيهَا أولاً بأول، وتُحفظ فِي مقرّ المؤسسة الرئيس.
2- للمُؤَسسَة إبرام العقود والاتفاقيات -دَاخِل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق مَا تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المؤسسة وما يقرّه مجلس إدارة الهيئة من ضوابط.
3- تخضع عقود المؤسسة واتفاقياتها لأنظمة المملكة وقضائها، إلَّا مَا تقتضي مصلحة المؤسسة إخضاعه لقوانين أجنبية أَوْ اختصاص محاكم أجنبية أَوْ للتحكيم، وَذَلِكَ فِي ضوء مَا يقرّه مجلس إدارة الهيئة من قواعد وسياسات.
4- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -الَّتِي ينص النظام عَلَى اعتمادها أَوْ إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وَكُل تعديل عَلَيْهَا؛ إِلَى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فِيهَا، أَوْ يُوَجِّهُ بإجراء أيِّ تعديل عَلَيْهَا وفق مَا يراه مناسباً.
المادة السَّـادِسَة عشرة:
يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السَّّابِعَة عشرة:
لَا يجوز بأيِّ حال من الأحوال حل المؤسسة وَلَا دمجها بغيرها وَلَا تعديل نظامها، إلَّا بأمر ملكي.
المادة الثَّـامِنَة عشرة:
يُنشر النظام فِي الجريدة الرسمية، ويُعمل بِهِ من تَارِيخ نشره.

عَنْ الموقع

ان www.zoom32.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع المالية والاقتصادية وَكَذَا اعلانات الوظائف,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية الادارية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها الباحث عَنْ فرص الاستثمار سَوَاء كَانَت فِي ارض الواقع او عبر الانترنت ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِاي مؤسسة مالية.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *