القانون يحدد اختصاصات مجلس إدارة بنك القطاع العام .. تعرف عليها

تنص المادة (18) من قانون البنك المركزي، عَلَى أن يكون لِكُلِّ بنك من بنوك القطاع العام سَوَاء أكانت من البنوك التجارية أَوْ المتخصصة أَوْ بنوك الاستثمار والأعمال مجلس إدارة يشكل عَلَى الوجه الآتي:

(أ) رَئِيس مجلس الإدارة.

(ب) نائب رَئِيس مجلس الإدارة.

(ج) ثلاثة أعضاء من المديرين والعاملين بالبنك.

(د) اثنان من كبار المتخصصين فِي المسائل المالية والاقتصادية.

ويرشح وَزِير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بناء عَلَى إْقتِرَاح محافظ البنك المركزي رَئِيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه ويصدر بتعيينهم قرار من رَئِيس الجمهورية، وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رَئِيس مجلس الإدارة ونائبه والعضوين المتخصصين بقرار من رَئِيس الجمهورية.

وحددت المادة 19، اختصاصات مجلس إدارة بنك القطاع العام، حَيْتُ نصت علي أن مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إِلَيْهَا فِي المادة السابقة هُوَ السلطة المهيمنة عَلَى شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية الَّتِي ينتهجها والإشراف عَلَى تنفيذها وِفْقًا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم الَّتِي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات الَّتِي يقوم عَلَى تنفيذها وِفْقًا لأحكام القانون رقم 163 لِسَنَةِ 1957 المشار إِلَيْهِ فِي إِطَارِ السياسة العامة للدولة. وللمجلس – فِي مجال نشاط كل بنك – اتخاذ الوسائل الآتية:

(أ) المساهمة فِي عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته وِفْقًا لخطة التنمية الاقتصادية والأوضاع الَّتِي يقررها البنك المركزي.

(ب) مباشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي فِي الداخل والخارج وِفْقًا للسياسة العامة للدولة والأوضاع الَّتِي يقررها البنك المركزي.

(ج) المساهمة فِي إنشاء المشروعات وشركات الاستثمار والأموال.

(د) القيام بالعمليات المصرفية – مالية وتجارية – وِفْقًا لأحكام القانون رقم 163 لِسَنَةِ 1957 المشار إِلَيْهِ ووفقا لقرار إنشاء البنك ونظامه.

(هـ) الموافقة عَلَى مشروع الموازنة والحسابات الختامية والميزانية العمومية للبنك.

(و) إصدار اللوائح والقرارات فِيمَا يَتَعَلَّقُ بعملياته والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل.

(ز) الموافقة عَلَى الهيكل التنظيمي للبنك بناء عَلَى إْقتِرَاح رَئِيس مجلس الإدارة.

(ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخَاصَّة بِهِمْ وتحديد فئات بدل السفر لَهُمْ فِي الداخل والخارج.

وَلَا يتقيد مجلس الإدارة فِيمَا يصدر من قرارات طبقا للبنود (و) و(ز) و(ح) بالقواعد والنظم المنصوص عَلَيْهَا فِي القرار بقانون رقم 58 لِسَنَةِ 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة, والقرار بقانون رقم 60 لِسَنَةِ 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام, والقرار بقانون رقم 61 لِسَنَةِ 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.

عَنْ الموقع

ان www.zoom32.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع المالية والاقتصادية وَكَذَا اعلانات الوظائف,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية الادارية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها الباحث عَنْ فرص الاستثمار سَوَاء كَانَت فِي ارض الواقع او عبر الانترنت ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِاي مؤسسة مالية.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *