مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٣ بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م) – Qanoon.om

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الإِطِّلَاع عَلَى النظام الأساسي للدولة،

وَعَلَى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،

وَعَلَى المَرْسُوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بِشَأْنِ الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،

وَعَلَى المَرْسُوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم بنك التنمية العماني،

وَعَلَى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وَعَلَى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،

وَعَلَى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وبناء عَلَى مَا تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بِمَا هُوَ آت

المادة الأُوْلَى

يعدل مسمى “بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)”، إِلَى “بنك التنمية (ش.م.ع.م)”، وتسري فِي شأنه أحكام النظام المرفق.

المادة الثَّـانِيَة

يعد بنك التنمية (ش.م.ع.م) نظامه الأساسي وِفْقًا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إِلَيْهِ.

المادة الثَّـالِثَة

لَا تخل أحكام هَذَا المَرْسُوم والنظام المرفق بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل تَارِيخ العمل بِهِ.

المادة الرَّابِعَة

يصدر وَزِير المالية اللائحة التنفيذية للنظام المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بِهَا بِمَا لَا يتعارض مَعَ أحكام هَذَا المَرْسُوم والنظام المرفق.

المادة الخَامِسَة

يلغى كل مَا يخالف هَذَا المَرْسُوم والنظام المرفق، أَوْ يتعارض مَعَ أحكامهما.

المادة السَّـادِسَة

ينشر هَذَا المَرْسُوم فِي الجريدة الرسمية، ويعمل بِهِ من اليوم التَّالِي لتاريخ نشره.

صدر فِي: ٦ من جمادى الأُوْلَى سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر فِي عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢١) الصادر فِي ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

نظام بنك التنمية (ش.م.ع.م)

المادة (١)

فِي تَطْبِيق أحكام هَذَا النظام يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل مِنْهَا، مَا لَمْ يقتض سياق النص معنى آخر:

– البنك: بنك التنمية (ش.م.ع.م).

– المجلس: مجلس إدارة البنك.

– اللائحة: اللائحة التنفيذية لِهَذَا النظام.

المادة (٢)

تَتَمَثَلُ الأغراض الأساسية للبنك فِي الآتي:

١ – تَقْدِيم القروض الميسرة للشركات المملوكة بالكامل للعمانيين المسجلة فِي سلطنة عمان، وِفْقًا للضوابط الواردة فِي اللائحة واللوائح الداخلية للبنك.

ويجوز تَقْدِيم القروض الميسرة للشركات العمانية المسجلة فِي سلطنة عمان، وِفْقًا للضوابط الَّتِي يقرها مجلس الوزراء.

٢ – تَقْدِيم القروض الميسرة للأفراد العمانيين المعفيين من القيد فِي السجل التجاري، وَذَلِكَ وِفْقًا للأحكام المنصوص عَلَيْهَا فِي اللائحة واللوائح الداخلية للبنك.

٣ – ضمان القروض الَّتِي تقدمها المؤسسات المالية والمصارف الأخرى المسجلة فِي سلطنة عمان إِلَى الشركات العمانية، وَالَّتِي تباشر نشاطها فِي مجالات الإقراض المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة (٢٠) من هَذَا النظام وبما يتفق مَعَ قواعد السياسات الإقراضية للبنك.

٤ – إدارة بَرَامِج المنح والقروض الحكومية المقدمة للفئات المستهدفة وِفْقًا لما يتم الاتفاق عَلَيْهِ مَعَ الجهات المانحة أَوْ المقرضة ذات العلاقة.

٥ – إدارة المنح والقروض الدولية المقدمة من المؤسسات المالية والمصارف المتخصصة إِلَى البنك – بعد الحصول عَلَى موافقة وِزَارَة المالية – وِفْقًا لما يتم الاتفاق عَلَيْهِ مَعَ الجهات المانحة أَوْ المقرضة ذات العلاقة.

المادة (٣)

يكون للبنك فِي سبيل تحقيق أغراضه الأساسية مَا يأتي:

١ – قبول الودائع تحت الطلب أَوْ الأجل، وودائع التوفير.

٢ – الاقتراض طويل الأجل من السوق المحلية والمؤسسات المالية والمصارف الدولية المتخصصة، سَوَاء فِي صورة اقتراض مباشر أَوْ إصدار سندات تطرح للاكتتاب العام، وَذَلِكَ وِفْقًا للشروط الَّتِي تحددها الجمعية العامة للبنك، بعد موافقة وِزَارَة المالية، والبنك المركزي العماني، وكَذَلِكَ موافقة الهيئة العامة لسوق المال فِي حالة إصدار السندات.

٣ – تَقْدِيم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات وِفْقًا لما تبينه اللائحة.

٤ – ممارسة الأعمال المصرفية اللازمة لتنفيذ الأغراض المشار إِلَيْهَا.

المادة (٤)

يتخذ البنك من محافظة مسقط مقرا قانونيا ومركزا رئيسيا لَهُ، ويجوز للمجلس أن ينشئ لَهُ فروعا أَوْ مكاتب أَوْ توكيلات دَاخِل سلطنة عمان أَوْ خارجها.

المادة (٥)

يحدد رأس مال البنك بمبلغ (٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسمائة مليون ريال عماني مقسم إِلَى (٥٠٠ مليون) سهم اسمي قيمة كل سهم ريال عماني واحد، وتكتتب الحكومة ممثلة فِي وِزَارَة المالية فِي أسهم رأس مال البنك بالكامل.

ويجوز بقرار من الجمعية العامة زيادة رأس مال البنك أَوْ تخفيضه وِفْقًا لأحكام قانون الشركات التجارية، والقانون المصرفي، المشار إليهما.

المادة (٦)

تكون مُدَّة البنك (٢٥) خمسة وعشرين عاما تبدأ من تَارِيخ العمل بِهَذَا المَرْسُوم، قابلة للتمديد لمدد أَوْ مُدَّة أُخْرَى مماثلة وِفْقًا للإجراءات الواردة فِي قانون الشركات التجارية المشار إِلَيْهِ.

المادة (٧)

يعفى البنك من ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب فِيمَا عدا الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، كَمَا يعفى من الرسوم القضائية وَمِنْ أداء الكفالة القضائية.

المادة (٨)

يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي عدد أعضائه، وتشكيله، وصلاحيته، ويصدر بتعيين الأعضاء الممثلين للحكومة قرار من وَزِير المالية.

المادة (٩)

يتولى المجلس إقرار اللوائح الداخلية للبنك الَّتِي تتطلبها مجالات العمل فِي البنك بِمَا يكفل تحقيق أهدافه، بعد الحصول عَلَى موافقة وِزَارَة المالية.

المادة (١٠)

استثناء من حكمي البندين (١، ٢) من المادة (٢) من هَذَا النظام يكون للبنك تَقْدِيم قروض بِدُونِ عائد إِلَى صغار المستثمرين وِفْقًا لما تبينه اللائحة من نَظَّمَ وقواعد فِي أحد المجالات المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة (٢٠) من هَذَا النظام.

المادة (١١)

تضمن الحكومة القروض الَّتِي يحصل عَلَيْهَا البنك فِي حدود أقصاها أربعة أمثال رأس المال والاحتياطات العامة للبنك، بعد موافقة وِزَارَة المالية.

المادة (١٢)

عَلَى البنك إِذَا تبين – من فحص المركز المالي للمدين المقترض – أن حقوقه معرضة للضياع، تعجيل أداء أقساط القرض، وتحصيلها دفعة واحدة، مَعَ العائد الَّذِي يستحق، ويصدر قرار التعجيل من رَئِيس المجلس، وتبين اللائحة الضوابط المنظمة لذلك.

المادة (١٣)

يسقط بقوة القانون الأجل المحدد لسداد القرض فِي حالة إشهار إفلاس المدين المقترض، أَوْ إعساره، أَوْ قيامه بأي عمل، أَوْ إجراء أي تصرف يكون مِنْ شَأْنِهِ إضعاف مَا قدمه للبنك من ضمانات أَوْ تأمينات، وَفِي هَذِهِ الحالة يتم تحصيل أقساط القرض دفعة واحدة مَعَ العائد المستحق.

المادة (١٤)

تعتبر أموال البنك أموالا عامة فِي تَطْبِيق أحكام قانون الجزاء.

المادة (١٥)

تعتبر الديون والمبالغ المستحقة للبنك حقوقا ممتازة تستوفى من جميع الأموال المملوكة للمدينين بِهَا وكفلائهم – من منقولات وعقارات – تحت أي يد كَانَت، وبالأولوية عَلَى مَا عداها من الديون الأخرى ولو كَانَت ممتازة أَوْ مضمونة برهن، مهما كَانَ تَارِيخ قيده, عدا دين النفقة والمصروفات القضائية.

المادة (١٦)

يكون للبنك فِي سبيل تحصيل ديونه وحقوقه من مدينيه وكفلائهم اتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري عَلَى أموال هَؤُلَاءِ المدينين والكفلاء، بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، عَلَى أن يباشر رَئِيس المجلس الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة بمقتضى النظام المشار إِلَيْهِ.

المادة (١٧)

يكون نظر الدعاوى الَّتِي يقيمها البنك أَمَامَ المحاكم – عَلَى اختلاف أنواعها ودرجاتها – والفصل فِيهَا، عَلَى وجه السرعة.

المادة (١٨)

يحدد وَزِير المالية الحد اَلأَقْصَى لسعر عائد القرض الميسر، والنسبة السنوية الَّتِي يتحملها المقترض، والفارق الَّذِي تتحمله الحكومة، عَلَى أن تبين اللائحة الحالات الَّتِي يَتَحَمَّلُ فِيهَا المقترض سعر العائد بالكامل.

المادة (١٩)

يحدد مبلغ التمويل المقدم للمقترض بِمَا لَا يجاوز قيمة (٥٫٠٠٫٠٠٠) خمسة ملايين ريال عماني لِكُلِّ مشروع عَلَى أن تبين اللائحة الإجراءات والضوابط التمويلية لِكُلِّ مشروع.

ويجوز رفع مبلغ التمويل المقدم للمقترض بِمَا لَا يجاوز نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من الحد اَلأَقْصَى للتمويل المشار إِلَيْهِ فِي الفقرة السابقة، وِفْقًا لما تبينه اللائحة، وَذَلِكَ بعد التنسيق مَعَ وِزَارَة المالية.

المادة (٢٠)

يكون تَقْدِيم البنك للقروض لغرض تمويل المشروعات فِي المجالات المتعلقة بالقطاعات والأَنْشِطَة الاقتصادية المرتبطة بالخطط التنموية، وتحدد تِلْكَ المجالات من قبل المجلس بعد موافقة وِزَارَة المالية.

المادة (٢١)

يلتزم المقترض باستخدام القرض فِي الغرض الَّذِي قدم من أجله، وَعَلَى البنك فِي حالة مخالفة هَذَا الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ الَّتِي صرفت من القرض وِفْقًا لما تبينه اللائحة.

المادة (٢٢)

يلتزم المقترض بسداد أقساط القرض وعائده فِي المواعيد المحددة، وَعَلَى البنك فِي حالة التخلف عَنْ السداد فِي هَذِهِ المواعيد اتخاذ الإجراءات وتطبيق الأحكام المنصوص عَلَيْهَا فِي هَذَا النظام.

المادة (٢٣)

لَا يجوز للمقترض التصرف بأي وجه من أوجه التصرفات فِي الأصول والأموال الخَاصَّة بالمشروع دون إذن كتابي مسبق من البنك، ويكون للبنك الحق فِي التنفيذ عَلَى هَذِهِ الأصول والأموال واستيفاء دينه مِنْهَا قبل أي دائن آخر، ولو كَانَ دينه ممتازا أَوْ مضمونا برهن.

المادة (٢٤)

يجوز للبنك أن يطلب من مقدم طلب القرض تَقْدِيم ضمانات وِفْقًا لما تبينه اللائحة.

المادة (٢٥)

فِي حالة هلاك أَوْ تلف أي من الأصول أَوْ الأموال الثابتة المرهونة أَوْ بيعها جبرا، وكَذَلِكَ فِي حالة حل المشروع أَوْ تصفيته أَوْ انقضائه لأي سبب من الأسباب، ينتقل حق البنك فورا بِدُونِ حاجة إِلَى إنذار أَوْ إعذار أَوْ اتخاذ أي إجراء قانوني آخر إِلَى الحق المترتب عَلَى ذَلِكَ، كالثمن، أَوْ التأمين أَوْ التعويض، أَوْ غير ذَلِكَ من الأموال الَّتِي تحل محل الأصل المبيع أَوْ الهالك أَوْ التالف، وبحيث يكون للبنك الحق فِي استيفاء دينه قبل أي دائن آخر، ولو كَانَ دينه ممتازا أَوْ مضمونا برهن.

عَنْ الموقع

ان www.zoom32.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع المالية والاقتصادية وَكَذَا اعلانات الوظائف,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية الادارية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها الباحث عَنْ فرص الاستثمار سَوَاء كَانَت فِي ارض الواقع او عبر الانترنت ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِاي مؤسسة مالية.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *