لائحة العمليات التجارية لبنك ليبيا

لائحة العمليات التجارية لبنك ليبيا
وَزِير المالية
بعد الإِطِّلَاع
- عَلَى نص المادة 22 من قانون البنوك رقم 4 لِسَنَةِ 1963 الصادر فِي 15 ابريل 1963 وبالاتفاق مَعَ مجلس إدارة بنك ليبيا.
قرر
مادة 1
يجوز لقسم العمليات التجارية التابع لبنك ليبيا أن يمارس الأعمال الآتي ذكرها أَوْ مَا يماثلها:
- أن يصدر حوالات تحت الطلب وغيرها من أنواع التحاويل بِحَيْثُ تدفع قيمتها عِنْدَ تقديمها إِلَى المكتب الرئيسى للبنك او إِلَى فروعه أَوْ وكالاته فِي ليبيا.
- أن يقبل نقود كودائع فِي الحسابات الجارية أَوْ فِي حسابات لاجال أَوْ فِي حساب للتوفير.
- أن يشترى ويبيع ويخصم ويعيد الخصم لَدَى البنك المركزى الكمبيالات الداخلية والسندات الاذنية الناشئة عَنْ المعاملات التجارية الحقيقية وَالَّتِي تحمل توقيعين لشخصين مضمونين أَوْ أكثر وتكون مستحقة الدفع خِلَالَ ستة أشهر.
- أن يشترى ويبيع العملات الاجنبية وان يشترى ويبيع ويخصم ويعيد خصم الكمبيالات بِمَا فِي ذَلِكَ أذونات الخزانة العامة المسحوبة فى اى بلد اجنبي او المسحوبة عَلَيْهِ عَلَى أن لَا تَتَعَدَّى مُدَّة استحقاقها ستة أشهر.
- أن يعمل بموافقة مجلس ادارة بنك ليبيا مراسلا أَوْ وكيلا لاى بنك من البنوك.
- أن يقدم قروضا تسحب بكاملها او عَلَى اقساط ويشترط أن لَا يعاد سحب المبالغ المسددة مرة اخرى وَذَلِكَ لمدد محدودة لَا تتجاوز الستة أشهر ومقابل الضمانات التالية:
- أ- النقود أَوْ السبائك الذهبية
- ب- سندات الحكومة المطروحة للاكتتاب وَالَّتِي تستحق الدفع خِلَالَ 15 سنة.
- ج- الكمبيالات والسندات الاذنية الصالحة للشراء والخصم وَإِعَادَةِ الخصم من قبل البنك فى حدود 80 بالمائة من قيمتها الاسمية.
- د- إيصالات الإيداع بالمخازن أَوْ مَا يماثلها من الأوراق الَّتِي تضمن حيازة بضائع معينة من السلع الأساسية او غيرها من البضائع المؤمن عَلَيْهَا تأمينا صحيحا والمصحوبة برسالة ضمان من صاحبها بشرط ألا تزيد أية سلفة عَلَى 60 بالمائة من القيمة الحالية لتلك البضائع.
- ه رهونات مِنِ الدَّرَجَةِ الأُوْلَى عَلَى المبانى والاراضى بشرط ان يسلم سند ملكيتها إِلَى البنك.
- و- رهن الآلات والأدوات والسيارات بشرط أن يسلم سند ملكيتها إِلَى البنك.
- ان يجرى سلفيات عَلَى المكشوف وَذَلِكَ لمدة محدودة لَا تتجاوز السنة ومقابل الضمانات المنصوص عَلَيْهَا فِي الفقرة 6 من المادة 1 من هَذِهِ اللائحة.
- أن يقبل من العملاء بموجب تعليمات وافية مِنْهُمْ ايداع اوراق مالية او أشياء اخرى ذات قيمة.
- ان يتولى بالنيابة عَنْ العملاء ومراسليه من البنوك فِي الداخل والخارج شراء السندات و العملات والأوراق التجارية وبيعها وتحصيل ودفع قيمتها فِي الداخل والخارج بشرط أن تَتِمُّ عمليات الشراء والدفع بَعْدَ أَنْ تكون المبالغ الخَاصَّة بِهَا قَد دفعت للبنك إِذَا رؤى ذَلِكَ ضروريا.
- أن يقوم بجميع الأعمال الَّتِي تؤديها البنوك التجارية فِي العادة.
- فِي حالة استحقاق أية ديون للبنك وَالَّتِي يصبح تسديدها فِي نظر الإدارة موضع شَکَّ يجوز للبنك أن يضمن تسديدها بالحجز عَلَى اية عقارات أَوْ غيرها من ممتلكات المدين وان يمتلكها عَلَى أن يتم بيعها فِي أَقْرَبِ فرصة ممكنة.
مادة 2
باستثناء الضمانات المقررة للدائن عَلَى أموال المدين فِي القوانين إِذَا مَا استحق دين لبنك ليبيا عَلَى شخص طبيعي أَوْ اعتباري ولو كَانَ هيئة عمومية جاز للبنك بعد إخطار المسؤول عَنْ الوفاء سَوَاء كَانَ المدين او الضامن ان يوقع بمقتضى مستخرج حساب المدين الجارى او عقد القرض أَوْ بمقتضى اى سند يصلح للمطالبة بالوفاء قانونا حجزا عَلَى مَا للمدين من مال منقول أَوْ عقار عَلَى اعتبار ان ذَلِكَ المستخرج او العقد او مستند المطالبة سندات تنفيذية.
مادة 3
عِنْدَ تَطْبِيق المادة السابقة يعتبر فِي حكم الدين كل مبلغ مستحق لبنك ليبيا او لقسمه التجاري بِمَا فِي ذَلِكَ الفوائد والمصروفات مَتَى كَانَ ذَلِكَ ناجما عَنْ ممارسة القسم للأعمال المنصوص عَلَيْهَا فِي هَذِهِ اللائحة.
مادة 4
لَا يجوز لقسم العمليات التجارية أن يمارس مَا يلى من الأعمال:
- أن يَشْتَغِلُ بالتجارة أَوْ أن تكون لَهُ مصالح مباشرة فى اى مشروع تجارى او زراعى او صناعي او غيره إلَّا إِذَا كَانَت تِلْكَ المصالح ناجمة عَنْ محاولة البنك استرداد ديون مستحقة لَهُ وَذَلِكَ بشرط أن يعمل عَلَى تصفية تِلْكَ المصالح فِي أَقْرَبِ وقت ممكن.
- ان يمنح سلفيات عادية أَوْ سلفيات عَلَى المكشوف بِدُونِ ضمانة·
- أن يسحب أَوْ يقبل كمبيالات لَا تستحق الدفع عِنْدَ الطلب باستثناء الاعتمادات المستندية.
- يمنح تسهيلات للحكومة سَوَاء بصفة مباشرة أَوْ غير مباشرة عَنْ طَرِيقِ الخصم أَوْ إعادة الخصم أَوْ السلفيات.
- أن يدفع فائدة عَلَى الحسابات الجارية إلَّا إِذَا رأى مجلس إدارة بنك ليبيا غير ذَلِكَ.
- أن يقبل للخصم أَوْ كضمان لسلفة قدمها البنك كمبيالات أَوْ مستندات اذنية موقعة من موظفى البنك أَوْ غيرهم من المستخدمين فِيهِ.
مادة 5
يمارس القسم التجاري ببنك ليبيا مَا تقدم من أعمال عَلَى أن تكون لَهُ حسابات منفصلة ومتميزة عَنْ حسابات باقي أقسام البنك.
مادة 6
لمجلس إدارة بنك ليبيا اتخاذ مَا يراه ضروريا لتنظيم قيام قسمه التجاري بتلك الأعمال وله حرية إعداد النظام والترتيبات الضرورية الَّتِي يعمل بمقتضاها ذَلِكَ القسم.
مادة 7
يعهد إِلَى مجلس ادارة بنك ليبيا أمر تَطْبِيق أحكام هَذِهِ اللائحة وتعتبر صحيحة ونافذة كل الأعمال الَّتِي قَد يمارسها البنك خِلَالَ لمدة الَّتِي تلحق العمل بقانون البنوك وتسبق العمل بِهَذِهِ اللائحة.
مادة 8
تسمى هَذِهِ اللائحة بلائحة العمليات التجارية لبنك لبييا المركزي ويعمل بِهَا من تَارِيخ صدورها.
- وَزِير المالية
- صدرت فِي 13 يونيو سنة 1963م.
عَنْ الموقع
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا