نظام الضمان الاجتماعي | Ministry of Human Resources and Social Development
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
مـلـك المملكة العربية السعودية
بناءً عَلَى المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بِالأَمْرِ الملكي رقم (أ / 90) بِتَارِيخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً عَلَى المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بِالأَمْرِ الملكي رقم (أ / 13) بِتَارِيخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً عَلَى المادة (الثَّـامِنَة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بِالأَمْرِ الملكي رقم (أ / 91) بِتَارِيخ 27 / 8 / 1412هـ.
وَبعْدَ الإِطِّلَاع عَلَى قرار مجلس الشورى رقم (233 / 43) بِتَارِيخ 11 / 10 / 1441هـ.
وَبعْدَ الإِطِّلَاع عَلَى قرار مجلس الوزراء رقم (211) بِتَارِيخ 2 / 4 / 1442هـ.
رسمنا بِمَا هُوَ آت:
أولاً: الموافقة عَلَى نظام الضمان الاجتماعي، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يستمر تَطْبِيق نظام الضمان الاجتماعي – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) بِتَارِيخ 7 / 7 / 1427ه- عَلَى المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام – المشار إِلَيْهِ فِي البند (أولاً) من هَذَا المَرْسُوم – لمدة لَا تزيد عَلَى سنتين، عَلَى أن تقوم وِزَارَة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد عَلَيْهِمْ واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجياً، مَعَ الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.
ثالثاً: عَلَى سمو نائب رَئِيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فِيمَا يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هَذَا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.
إن مجلس الوزراء
بعد الإِطِّلَاع عَلَى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56014 وتاريخ 12 / 10 / 1441ه، المشتملة عَلَى برقيتي وِزَارَة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 42137 وتاريخ 30 / 2 / 1440ه، ورقم 103492وتاريخ 2 / 6 / 1440ه، فِي شأن مشروع نظام الضمان الاجتماعي.
وَبعْدَ الإِطِّلَاع عَلَى مشروع النظام المشار إِلَيْهِ.
وَبعْدَ الإِطِّلَاع عَلَى الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بِالأَمْرِ الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وَبعْدَ الإِطِّلَاع عَلَى نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 7 / 7 / 1427ه.
وَبعْدَ الإِطِّلَاع عَلَى تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29 / 4 / 1421ه.
وَبعْدَ الإِطِّلَاع عَلَى المحاضر رقم (272) وتاريخ 2 / 3 / 1441ه، ورقم (1127) وتاريخ 20 / 8 / 1441ه، ورقم (1481) وتاريخ 29 / 12 / 1441ه، والمذكرة رقم (282) وتاريخ 21 / 2 / 1441ه، المعدة فِي هيئة الخبراء بِمَجْلِسِ الوزراء.
وَبعْدَ الإِطِّلَاع عَلَى التوصية المعدة فِي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 – 9 / 42 / د) وتاريخ 28 / 2 / 1442ه.
وَبعْدَ النظر فِي قرار مجلس الشورى رقم (233 / 43) وتاريخ 11 / 10 / 1441هـ.
وَبعْدَ الإِطِّلَاع عَلَى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1904) وتاريخ 22 / 3 / 1442هـ.
يقرر مَا يلي:
أولاً: الموافقة عَلَى نظام الضمان الاجتماعي، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يستمر تَطْبِيق نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 7 / 7 / 1427ه، عَلَى المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام – المشار إِلَيْهِ فِي البند (أولاً) من هَذَا القرار – لمدة لَا تزيد عَلَى سنتين، عَلَى أن تقوم وِزَارَة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد عَلَيْهِمْ واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجياً، مَعَ الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.
وَقَد أعد مشروع مرسوم ملكي بِذَلِكَ، صيغته مرافقة لِهَذَا.
ثالثاً: قيام وِزَارَة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مَعَ: الهيئة العامة للإحصاء، والجهات ذات العلاقة، لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورياً، للتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي.
رابعاً: لِوِزَارَةِ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تَقْدِيم البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إِلَى الجهات الحكومية المعنية، والجهات الخَاصَّة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة، مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى أشكال أُخْرَى من الدعم، عَلَى أن تلتزم تِلْكَ الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها.
خامساً: تختص اللجنة المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة (الثَّـانِيَة والعشرين) من نظام الضمان الاجتماعي -المشار إِلَيْهِ فِي البند (أولاً) من هَذَا القرار- بالنظر فِي مخالفات أحكامه، وَذَلِكَ دون إخلال بِمَا تضمنته المادة (الحادية والعشرون) مِنْهُ.
رَئِيس مجلس الوزراء
الباب الأول التعريفات والأهداف
المادة الأُوْلَى
لأغراض تَطْبِيق هَذَا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فِيهِ- المعاني المبينة أمامها، مَا لَمْ يقتض السياق غير ذَلِكَ:
- الوزارة: وِزَارَة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الوزير: وَزِير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- النظام: نظام الضمان الاجتماعي.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
- العائل: من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عَلَيْهِمْ سَوَاءً كَانَ رجلاً أم امرأة.
- التابع: من يندرج تحت رعاية العائل ومسؤوليته ونفقته.
- الأسرة: مجموعة أفراد مكونة من عائل وتابع أَوْ أكثر، يقيمون فِي مسكن واحد.
- المستقل: من بلغ ثماني عشرة سنة أَوْ أكثر، ويقيم فِي مسكن منفصل، وله نفقته الخَاصَّة بِهِ.
- المستفيد: كل مستقل أَوْ أسرة ينطبق عَلَيْهِمْ النظام.
- المعاش: مبلغ شهري يُصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد.
- الدخل الشهري: مجموع المبالغ المالية الَّتِي حصل عَلَيْهَا المستقل أَوْ الأسرة خِلَالَ السنة الَّتِي تسبق طلب المعاش من رواتب أَوْ عوائد تجارية أَوْ غيرها.
- الثروة: الأصول والأموال القابلة للتقييم، المملوكة للمستقل أَوْ الأسرة.
- الدخل المحتسب: جزء من الدخل الشهري يُحدد لغرض احتساب المعاش.
- الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش: قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لِكُلِّ مستقل أَوْ عائل من غير الزيادات أَوْ الخصومات.
- الحد الأدنى المحتسب للمعاش: قيمة مالية تحدد لاحتساب المعاش للمستقل أَوْ الأسرة بِمَا فِيهَا الزيادات والخصومات.
- التأهيل: تدابير تَهْدِفُ إِلَى تحويل المستفيد إِلَى فرد منتج ومستقل مادياً.
- خطة التأهيل: وثيقة تتفق عَلَيْهَا الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان مِنْ أَجْلِ التأهيل.
- المستفيد القابل للتأهيل: من يمكن تأهيله وفق خطة التأهيل.
- المستفيد القادر عَلَى العمل: من يملك قدرة بدنية وعقلية عَلَى العمل.
- المراكز الإيوائية أَوْ العلاجية: دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما فِي حكمها.
- مقدّم الطلب: مقدم طلب المعاش الأصل أَوْ من ينوب عَنْهُ أَوْ يفوضه.
- يوم: يوم عمل.
المادة الثَّـانِيَة
يهدف النظام إِلَى الآتي:
1- إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر فِي المجتمع.
2- ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لِكُلِّ مستفيد مِنْ خِلَالِ تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب.
3- تَقْدِيم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مَعَ مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.
4- تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إِلَى شخص منتج مِنْ خِلَالِ التأهيل والتدريب.
5- وضع الآليات الَّتِي تضمن مساعدة المستفيدين فِي حال الأزمات والكوارث.
الباب الثاني التقديم وتحديد الاحتياج
المادة الثَّـالِثَة
تُقدم طلبات المعاش إِلَى الجهة المختصة فِي الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة الَّتِي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة إجراءات تَقْدِيم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.
المادة الرَّابِعَة
يعد تَقْدِيم طلب المعاش موافقة عَلَى حصول الوزارة عَلَى المَعْلُومَات المتعلقة بِهِ من الجهات الحكومية أَوْ الخَاصَّة. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة فِي ذَلِكَ.
المادة الخَامِسَة
تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ الطلبات المقدمة إِلَيْهَا والبيانات الإضافية الَّتِي لَدَى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
المادة السَّـادِسَة
تُبلغ الوزارة مقدم الطلب خِلَالَ (عِشْرِينَ) يومًا من تَارِيخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقًا لمعايير الاستحقاق، أَوْ برفضه مَعَ التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة فِي ذَلِكَ.
المادة السَّّابِعَة
عَلَى مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تَغْيير فِي أوضاع أي منهما يؤثر عَلَى استحقاقهما للمعاش أَوْ مقداره، وَذَلِكَ خِلَالَ (خمسة عشر) يوماً من تَارِيخ التغيير.
المادة الثَّـامِنَة
عَلَى الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مَدَى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
الباب الثالث آلية الاحتساب والاستحقاق
المادة التَّـاسِعَة
يستحق المعاش كل من استوفى الشروط الآتية:
أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة فِي المملكة، وِفْقًاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.
أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أَوْ الأسرة عَنْ الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
أن تنطبق عَلَيْهِ معايير امتلاك واستخدام الثروة الَّتِي تحددها اللائحة.
أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، وَالتَعْلِيم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية، وِفْقًاً لما تحدده اللائحة.
المادة العاشرة
يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية:
1- المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
2- الأرملة أَوْ المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
3- أبناء الأرملة أَوْ المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.
4- الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام اللَّذِينَ لَدَيْهِمْ بطاقات تنقل.
5- وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة الحادية عشرة
لَا يجوز لأي مستفيد، غير العائل، أن يكون فِي أكثر من أسرة، وِفْقًاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثَّـانِيَة عشرة
1- إِذَا كَانَ للعائل أكثر من أسرة، فتُعدّ كل أسرة مُسْتَقِلَّة وتستحق معاشاً مستقلاً، وِفْقًاً لما تحدده اللائحة.
2- لَا يؤثر فِي استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم -لغرض الدراسة- خارج المدينة الَّتِي تقيم فِيهَا الأسرة، وِفْقًاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثَّـالِثَة عشرة
إِذَا ثبت -وفق الآلية الَّتِي تحددها اللائحة- عدم أهلية العائل أَوْ عجزه لمرض يصعب مَعَهُ التصرف فِي المعاش؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فِيهِ الأهلية لِيَكُونَ العائل.
المادة الرَّابِعَة عشرة
يُحتسب المعاش للمستقل والأسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش وِفْقًاً للآتي:
1- أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لِكُلِّ تابع إضافي للعائل بِمَا لَا يزيد عَلَى الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.
2- تُحدَّد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ بِمَا يتناسب مَعَ الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي، وَذَلِكَ وِفْقًاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخَامِسَة عشرة
يحدد الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء، بناءً عَلَى إْقتِرَاح من الوزارة بالاتفاق مَعَ وِزَارَة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط؛ بِمَا يضمن تغطية الاحتياجات الأساسية.
المادة السَّـادِسَة عشرة
يصرف المعاش للمستفيد بدءًا من الشهر التَّالِي لصدور قرار قبول طلبه.
المادة السَّّابِعَة عشرة
يتوقف صرف المعاش فِي الحالات الآتية:
1- إِذَا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.
2- إِذَا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عَنْ المستقل أَوْ الأسرة غير صحيحة.
3- إِذَا تأخر المستفيد فِي تحديث بياناته الشخصية الَّتِي تطلبها الوزارة، مُدَّةً تزيد عَلَى (ثَلاثِينَ) يوماً من تَارِيخ إبلاغه بطلب تحديثها.
4- إِذَا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لَمْ يلتزم بخطة تأهيله.
5- إِذَا ثبت أن المستفيد القادر عَلَى العمل لَا يبحث عَنْ عمل أَوْ لَمْ يتقدم إِلَى منصات التوظيف المعتمدة فِي الوزارة، وما فِي حكمها، أَوْ لَمْ يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وَذَلِكَ وفق مَا تحدده اللائحة.
6- إِذَا كَانَ المستفيد يقيم إقامة دائمة فِي أحد المراكز الإيوائية أَوْ العلاجية.
7- إِذَا تنازل المستفيد عَنْ المعاش.
8- وفاة المستفيد.
الباب الرابع الفئات والتأهيل
المادة الثَّـامِنَة عشرة
عِنْدَ قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إِلَى إحْدَى الفئات الآتية:
1- مستفيد غير قابل للتأهيل.
2- مستفيد قابل للتأهيل.
3- مستفيد قادر عَلَى العمل.
ويكون التصنيف بناءً عَلَى البيانات والمَعْلُومَات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بِذَلِكَ.
المادة التَّـاسِعَة عشرة
تتولى الوزارة، بالتعاون مَعَ صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة،مَا يأتي:
1- إعداد خطة تأهيل لِكُلِّ مستفيد قابل للتأهيل وِفْقًاً لما تحدده اللائحة من شروط السِنْ والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها.
2- تَقْدِيم خدمات البحث عَنْ عمل لِكُلِّ مستفيد قادر عَلَى العمل.
3- المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر عَلَى العمل؛ للتحقق من مَدَى تأهيلهم وفقًا للخطة، وَمَدَى جدية القادر عَلَى العمل فِي بحثه عَنْ عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.
الباب الخامس العقوبات
المادة العشرون
1- يُعاقب بغرامة لَا تزيد عَلَى خمسة آلاف ريال أَوْ بالسجن مُدَّة لَا تزيد عَلَى ثلاثة أشهر أَوْ بهما مَعًاً؛ كل عائل صُرف لَهُ معاش وَلَمْ ينفقه عَلَى تابعيه من أفراد الأسرة.
2- وتتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إِلَى جهة الضبط المختصة.
3- يُعاقب بغرامة لَا تزيد عَلَى عشرة آلاف ريال، أَوْ بالسجن مُدَّة لَا تزيد عَلَى سنة، أوبهما مَعًاً؛ كل من حصل عَلَى مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.
4- وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وَفِي جميع الأحوال يحكم عَلَى من تثبت إدانته برد ذَلِكَ المال.
5- إِذَا شكلت الأفعال – المنصوص عَلَيْهَا فِي الفقرتين (1) و(2) من هَذِهِ المادة – جريمة أُخْرَى يعاقب عَلَيْهَا نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الحادية والعشرون
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء فِي الجرائم الواردة فِي هَذَا النظام أَمَامَ المحكمة المختصة.
الباب السادس أحكام عامة
المادة الثَّـانِيَة والعشرون
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أَوْ أكثر، لَا يقل عدد أعضائها عَنْ (ثلاثة) يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ويحدد القرار رَئِيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها.
2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير.
3- تختص اللجنة بالنظر فِيمَا يقدم لَهَا من تظلمات تتعلق بِمَا يأتي:
أ- عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خِلَالَ المدة المحددة فِي المادة (السَّـادِسَة) من النظام.
ب- رفض الطلب أَوْ إيقاف المعاش.
ج- طلب الوزارة من المستفيد إعادة مَا تمَّ صرفه لَهُ دون استحقاق.
4- تكون قرارات اللجنة نافذة من تَارِيخ صدورها.
5- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أَمَامَ المحكمة الإدارية وفق نظامها.
المادة الثَّـالِثَة والعشرون
تَتَكَوَّنُ موارد الضمان الاجتماعي مِمَّا يلي:
1- أموال الزكاة الَّتِي تجبيها الدولة.
2- الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة.
3- مَا يقدم لَهُ من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.
المادة الرَّابِعَة والعشرون
يصدر الوزير اللائحة خِلَالَ (مائة وعشرين) يوماً من تَارِيخ نشر النظام فِي الجريدة الرسمية، ويعمل بِهَا من تَارِيخ نفاذه.
المادة الخَامِسَة والعشرون
يحل النظام محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 7 / 7 / 1427هـ، ويلغي كل مَا يتعارض مَعَهُ من أحكام.
المادة السَّـادِسَة والعشرون
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تَارِيخ نشره فِي الجريدة الرسمية.
عَنْ الموقع
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا