مرسوم سلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ بإصدار القانون المصرفي – Qanoon.om
نص معدل تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الإِطِّلَاع عَلَى النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وَعَلَى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء عَلَى مَا تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بِمَا هُوَ آت
مادة (١)
يعمل بأحكام القانون المصرفي المرافق.
مادة (٢)
يلغى القانون رقم ٧ / ٧٤ المشار إِلَيْهِ ويستمر العمل بجميع اللوائح والقرارات والأوامر والتعاميم الصادرة تنفيذا لَهُ فِيمَا لَا يتعارض مَعَ أحكام القانون المرافق إِلَى أَنَّ تلغى أَوْ تعدل.
مادة (٣)
تستمر التراخيص والتصاريح والأذون الأخرى الممنوحة قانونا من البنك المركزي سارية المفعول وتخضع عمليات أَوْ أعمال أَوْ سلوك من صدرت لَهُ هَذِهِ التراخيص والتصاريح والأذون الأخرى لأحكام هَذَا القانون المرافق ولوائح البنك.
مادة (٤)
ينشر هَذَا المَرْسُوم فِي الجريدة الرسمية، ويعمل بِهِ اعتبارا من تَارِيخ نشره.
صدر فِي: ١٧ من رمضان سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هَذَا المَرْسُوم فِي عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٥) الصادر فِي ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٠م.
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (١)
الأهداف
يهدف هَذَا القانون لِتَحْقِيقِ الأغراض التالية:
أ- تشجيع تنمية المؤسسات المصرفية بِمَا يكفل المحافظة عَلَى الاستقرار المالي والمساهمة فِي تحقيق النمو الاقتصادي والصناعي والمالي وتعزيز مكانة السلطنة فِي المجال المالي الدَّوْلِي.
ب- تخويل البنك المركزي سلطة إصدار العملة والمحافظة عَلَى قيمتها المحلية والدولية والإشراف عَلَى المصارف والأعمال المصرفية فِي السلطنة وتقديم المشورة لحكومة السلطنة حول الشؤون الاقتصادية المحلية والدولية.
ج- تسهيل توسع اقتصاد السوق الحر للسلطنة مِنْ خِلَالِ زيادة استخدام المؤسسات والأساليب المصرفية المعترف بِهَا.
د- المساهمة فِي التنمية المالية والنقدية للسلطنة مِنْ خِلَالِ المشاركة الفعالة فِي المجتمع النقدي الدَّوْلِي وَفِي إجراءات ومفاوضات وقرارات منظمات النقد الدولية الَّتِي تشارك فِيهَا السلطنة.
مادة (٢)
قواعد التفسير
أ- يفسر هَذَا القانون وِفْقًا لأحكام وقواعد التفسير العامة.
ب- الإشارة إِلَى الأشخاص تَشْمَلُ الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
ج- يكون تفسير وتطبيق وإدارة وتنفيذ هَذَا القانون فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالاعتمادات المستندية وتحصيل الأوراق التجارية الدولية وِفْقًا للأعراف والنظم الموحدة للاعتمادات المستندية الَّتِي أقرها مجلس الغرفة التجارية الدولية فِي ١٩٩٣، حسبما عدلت أَوْ تعدل من وقت لآخر، ووفقا للقواعد الموحدة لتحصيل الأوراق التجارية المعتمدة من مجلس الغرفة التجارية الدولية فِي ١٩٩٥م، حسبما عدلت أَوْ تعدل من وقت لآخر، وَذَلِكَ مَا لَمْ تنص لوائح البنك المركزي عَلَى خلاف ذَلِكَ.
مادة (٣)
تَطْبِيق أحكام القانون
تكمل أحكام هَذَا القانون بِمَا ورد فِي قانون التجارة وقانون الشركات التجارية والقانون المتعلق بأهلية التعاقد وقوانين الإجراءات وما يَتَعَلَّقُ بِهَا من وسائل قانونية لاسترداد الحقوق، مَا لَمْ ينص هَذَا القانون عَلَى خلاف ذَلِكَ.
مادة (٤)
تسوية المطالبات
أ- يكون للمحكمة التجارية المنشأة وِفْقًا للمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٩٧، وأي خلف لَهَا أَوْ أية هيئة قضائية أُخْرَى تنشأ أَوْ تحدد بموجب قوانين السلطنة، الاختصاص القضائي بالنظر فِي جميع المنازعات والمطالبات المدنية الَّتِي تؤسس عَلَى هَذَا القانون واتخاذ قرار بِشَأْنِهَا، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ مطالبات البنك المركزي ومحافظيه ومسؤوليه أَوْ المطالبات المقامة ضدهم والناشئة من أدائهم لواجباتهم بمقتضى هَذَا القانون. وَيَشْمَلُ هَذَا الاختصاص القضائي دون حصر، الاختصاص القضائي العام بالنظر والفصل فِي أية مطالبات تنشأ بَيْنَ أي أشخاص خاضعين لِهَذَا القانون أَوْ يسعون لتطبيقه وَكُل المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام هَذَا القانون وأية نَظَّمَ ولوائح للبنك المركزي وأية اتفاقيات أَوْ عقود أَوْ مستندات أُخْرَى حررت وِفْقًا لأحكام هَذَا القانون.
ب- استثناء من أحكام المادة ٤ (أ) من هَذَا القانون، وما لَمْ ينص عَلَى خلاف ذَلِكَ فِي هَذَا القانون، يجوز للأشخاص باتفاق مكتوب تعديل التزاماتهم الناشئة بمقتضى هَذَا القانون شريطة أن يحدد هَذَا الاتفاق القانون الَّذِي سَوْفَ يطبق فِي أية دعوى ناشئة عَنْ هَذَا الاتفاق، بِمَا فِي ذَلِكَ اختيار القواعد القانونية الَّتِي تطبق عَلَى مثل هَذِهِ الدعوى والهيئة أَوْ الجهة أَوْ الجهات المختصة الَّتِي يجوز لَهَا النظر فِي هَذِهِ المطالبة أَوْ الدعوى. وبالرغم مِنْ أَيِّ اتفاق يخالف ذَلِكَ، تخضع أية دعوى تَشْمَلُ مصرفا محليا أَوْ شخصا عمانيا أَوْ كليهما فِي معاملة جرت فِي السلطنة وتؤثر عَلَى حقوق أَوْ التزامات مواطن عماني، لاختصاص المحكمة التجارية وأية سلطة تخلفها.
مادة (٥)
تَعْرِيف المصطلحات
تطبق التعاريف التالية فِي تفسير هَذَا القانون وتطبيقه وتنفيذه مَا لَمْ يقتض السياق خلاف ذَلِكَ:
“الأعمال المصرفية” هِيَ القيام بصفة رئيسية وكمجال عمل عادي، حسبما يعرف ويفسر ذَلِكَ مجلس المحافظين، بواحد أَوْ أكثر من الأَنْشِطَة التالية، أَوْ الأَنْشِطَة الإضافية الَّتِي يرخص بِهَا صراحة بموجب تعديلات تطرأ عَلَى هَذَا القانون أَوْ تِلْكَ الَّتِي يصرح بِهَا مجلس المحافظين فِي ترخيص يصدره وِفْقًا لأحكام هَذَا القانون:
استلام الأموال كودائع تحت الطلب أَوْ لأجل أَوْ ودائع تَوْفِير، وفتح الحسابات الجارية والاعتمادات، وتقديم قروض بِدُونِ ضمان وتمديد الاعتماد، وإقراض الأموال بضمان شخصي أَوْ إضافي أَوْ عقاري، وأعمال بطاقات الائتمان، وإصدار خطابات الضمان وخطابات الاعتماد وتداولها، وصرف الشيكات والحوالات وأوامر الدفع والأدوات الأخرى القابلة للتداول وتحصيلها، وقبول وخصم وتداول الأوراق المالية والكمبيالات والسندات الإذنية وغيرها من الأدوات القابلة للتداول، وبيع وتوظيف السندات والشهادات وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتداول، وقبول المستندات المالية للحفظ، وممارسة الصلاحيات الاستئمانية، والقيام بأعمال الاستثمار وعمليات المصارف التجارية والأَنْشِطَة المالية الأخرى، الَّتِي يجوز أن تَشْمَلُ، دون حصر، تمويل الشركات والمشاريع وأعمال سمسرة الاستثمار والخدمات الاستشارية الاستثمارية وإدارة الاستثمار وتعهد تغطية إصدارات الأسهم وخدمات أمانة العهد والاستئمان والتأجير والوساطة وتمويل الشراء التأجيري وأية أنشطة أُخْرَى مماثلة يوافق مجلس المحافظين عَلَى اعتبارها أعمالا مصرفية أَوْ شراء وبيع واستبدال العملة الأجنبية والمحلية أَوْ موجودات نقدية أُخْرَى عَلَى شكل نقود أَوْ مسكوكات أَوْ سبائك، عَلَى أن الأشخاص الطبيعيين اللَّذِينَ يزاولون فَقَطْ أعمال استبدال العملات الأجنبية والمحلية بالتجزئة والأشخاص الَّذِي يديرون منشآت تجارية بالتجزئة وأماكن السكن والإقامة العامة الَّتِي تقوم باستبدال العملات الأجنبية خدمة لعملائها، لَا يعتبر أَنَّهُمْ يمارسون الأعمال المصرفية.
“الأداة” هِيَ أداة دفع مكتوبة وموقعة من محررها أَوْ ساحبها تحتوي عَلَى تعهد أَوْ أمر غير مشروط بدفع مبلغ معين من المال، وَلَا تحتوي عَلَى أي تعهد أَوْ أمر أَوْ التزام أَوْ سلطة أُخْرَى خلاف مَا يحدده هَذَا القانون، تكون مستحقة الدفع عِنْدَ الطلب أَوْ فِي وقت محدد، لأمر ساحبها أَوْ لحاملها.
“الإصدار” هُوَ أول تسليم للأداة إِلَى حائز أَوْ إِلَى شخص يقوم باستلام الأداة لِإِعَادَةِ تسليمها لَاحِقًا إِلَى شخص ثالث.
“الأمر” هُوَ توجيه بالدفع لشخص واحد أَوْ أكثر مجتمعين أَوْ منفردين تحدد هويتهم بِشَكْل مؤكد. وَلَا يجوز إصدار أمر بالدفع لشخصين أَوْ أكثر عَلَى التوالي.
“البنك المركزي” هُوَ البنك المركزي العماني، الَّذِي تأسس بموجب القانون المصرفي لعام ١٩٧٤ كبنك مركزي للسلطنة وكخلف لمجلس النقد العماني الَّذِي أسس بمرسوم مجلس النقد لعام ١٣٩٤هـ.
“الدائن” يشمل أي دائن عام أَوْ أي دائن مضمون أَوْ أي دائن لَهُ حق الحجز عَلَى ممتلكات المدين أَوْ أي ممثل للدائنين بِمَا فِي ذَلِكَ المحال لَهُ لصالح الدائنين، وأمين التفليسة أَوْ المنفذ أَوْ المدير المكلف بإدارة وتوزيع موجودات مدين أَوْ محيل آخر أعلن إفلاسه أَوْ تورط فِي إجراءات إفلاس دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها.
“الوديعة تحت الطلب” هِيَ وديعة يمكن للمودع أن يستردها قانونا عِنْدَ الطلب أَوْ خِلَالَ فترة لَا تتجاوز سبعة أيام.
“الوديعة لأجل” تعني الوديعة الَّتِي تودع لفترة محددة من الزمن، عَلَى ألا تقل عَنْ سبعة أيام. ويجوز أن تدفع للمودع قبل انتهاء تِلْكَ الفترة مَعَ تخفيض سعر الفائدة أَوْ الفائدة المستحقة الدفع، وتستحق الدفع للمودع فَقَطْ بعد انقضاء تِلْكَ الفترة الإضافية الَّتِي ينص عَلَيْهَا فِي العقد المبرم بَيْنَ المصرف والمودع، أَوْ تستحق الدفع بعد انتهاء فترة إشعار يقدمه المودع لَا تقل عَنْ سبعة أيام.
“الحائز” هُوَ الشخص الحائز عَلَى المستند المالي.
“الحامل” هُوَ الشخص الحائز عَلَى أداة أَوْ صك ملكية أَوْ ورقة مالية تستحق الدفع لحاملها أَوْ تمَّ تظهيرها عَلَى بياض.
“الحوالة” هِيَ أمر دفع.
“الحوالة المستندية” هِيَ الحوالة القابلة أَوْ غير القابلة للتداول وما يرافقها من المستندات والأوراق المالية وغيرها من الأوراق الواجب تسليمها وقت ومقابل قبول تِلْكَ الحوالة أَوْ دفعها.
“الحقوق المقدمة كضمان” تَشْمَلُ حق امتياز عَلَى الممتلكات أَوْ المعدات الَّتِي تقدم كضمان لدفع أَوْ تنفيذ التزام بالدفع، وحق امتياز للمشتري عَلَى الحسابات أَوْ الأوراق التجارية أَوْ الحقوق التعاقدية الناشئة بموجب أوراق تجارية.
“الكتابة” عِنْدَ الإشارة إِلَى الإشعار النافذ المفعول الصادر من وإلى البنك المركزي وداخله، وَمِنْ المصارف وَفِيمَا بينها دَاخِل السلطنة وخارجها، تَشْمَلُ “الكتابة” البرقيات ورسائل التلكس والفاكس والبريد الإِِلِكْترُونِي والإشعارات المَكْتُوبَة المسلمة شخصيا أَوْ بالبريد أَوْ بأية وسيلة اتصال أُخْرَى يقبلها البنك المركزي من حين لآخر، عَلَى أَنَّهُ يجوز للأشخاص بموجب اتفاق بينهم، أن يعتبروا أن أشكالا معينة مصرحا بِهَا فِي هَذَا القانون كافية لِأَنَّ تكون كتابة بينهم.
“المصرف” هُوَ أي شخص رخص لَهُ البنك المركزي أَوْ صرحت لَهُ جهة الاختصاص الَّتِي أسس بِهَا بممارسة الأعمال المصرفية.
“المصرف المرخص” هُوَ أي مصرف محلي أَوْ مصرف أجنبي أَوْ أية مؤسسة مالية أُخْرَى رخص لَهَا البنك المركزي بممارسة الأعمال المصرفية فِي السلطنة.
“المصرف المحلي” هُوَ أي شخص عماني مرخص كمصرف ومصرح لَهُ بممارسة الأعمال المصرفية بموجب قوانين السلطنة.
“المصرف الأجنبي” هُوَ أي شخص مصرح لَهُ بممارسة الأعمال المصرفية فِي بلد غير السلطنة وَهُوَ البلد الَّذِي أسس فِيهِ أَوْ يوجد بِهِ مقره.
“المصرف الدافع” هُوَ المصرف دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها الَّذِي يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ دفع قيمة مستند مالي عِنْدَ سحبه أَوْ قبوله.
“المصرف المقدم” هُوَ أي مصرف دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها يقدم مستندا ماليا، بخلاف المصرف الدافع.
“المصرف المودع لديه” هُوَ أول مصرف تحول إِلَيْهِ المستندات للتحصيل حَتَّى ولو كَانَ أيضًا المصرف الدافع.
“المصرف المحصل” هُوَ أي مصرف دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها يقوم بتحصيل المستندات المالية ولكنه ليس المصرف الدافع.
“المصرف الوسيط” هُوَ أي مصرف دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها يتم تحويل المستند المالي إِلَيْهِ أثناء التحصيل وَلَكِن لَا يشمل المصرف المودع لديه أَوْ المصرف الدافع.
“المصرف المحول” هُوَ أي مصرف محصل أَوْ وسيط دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها يقوم بتحويل قيمة مستند مالي.
“المظهر” هُوَ أي شخص يظهر الأداة حَتَّى ولو كَانَ مظهرا لَهُ أَوْ كَانَ جائزا لَهُ أن يظهرها فِي وقت لاحق إِلَى شخص آخر.
“المظهر لَهُ” هُوَ أي شخص تمَّ تظهير الأداة لَهُ حَتَّى ولو كَانَ يجوز لَهُ تظهيرها فِي وقت لاحق إِلَى شخص آخر.
“الموعد النهائي للدفع” يَعْنِي بِالنِسْبَةِ للمصرف إما وقت إغلاق المصرف فِي يوم العمل المصرفي الثاني الَّذِي يلي يوم العمل الَّذِي تمَّ فِيهِ استلام المستند المالي المعني أَوْ الإشعار المتعلق بِهِ، أَوْ الوقت الَّذِي يبدأ فِيهِ اتخاذ المصرف للإجراءات، أيهما أبعد.
“المستند المالي” هُوَ أي أداة لدفع مبلغ من المال حَتَّى ولو لَمْ تكن أداة قابلة للتداول. المستند المالي لَا يشمل النقود ولكنه يشمل دون حصر، الأوراق القابلة للتداول وصكوك الملكية وإيصالات الإيداع بالمخازن ووثائق الشحن والحوالات المستندية.
“السند” هُوَ أداة قابلة للتداول وَهُوَ تعهد بالدفع وَلَيْسَ شهادة إيداع.
“السداد” تعني الدفع نقدا أَوْ عَنْ طَرِيقِ التسوية مِنْ خِلَالِ غرفة المقاصة أَوْ بالخصم أَوْ الإضافة إِلَى الحساب أَوْ عَنْ طَرِيقِ التحويل أَوْ بخلاف ذَلِكَ حَسَبَ تعليمات الدافع ويجوز أن يكون السداد إما مؤقتا أَوْ نهائيا، وَيَشْمَلُ، دون حصر، الدفع نقدا عَنْ طَرِيقِ تسوية ومقاصة الأرصدة لَدَى المصرف مِنْ خِلَالِ غرفة مقاصة أَوْ اتحاد غرف مقاصة أَوْ خلافه، أَوْ عَنْ طَرِيقِ قيود خصم وإضافة فِي حسابات مصرف لَدَى مصرف آخر دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها أَوْ عَنْ طَرِيقِ تَقْدِيم واستخدام ودفع أدوات التحويل الَّتِي تَشْمَلُ مستندا معينا أَوْ مجموعة من المستندات.
“العميل” هُوَ أي شخص أجرى أَوْ يجري أية معاملة مصرفية مَعَ أي مصرف أَوْ وافق المصرف عَلَى تحصيل مستندات مالية لصالحه وَيَشْمَلُ ذَلِكَ مصرفا دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها لديه حساب مَعَ مصرف آخر دَاخِل السلطنة.
“الفرع” هُوَ أي مكتب فرعي أَوْ وكالة فرعية أَوْ مكتب إضافي أَوْ أي فرع عمل يقع دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها ويمارس الأعمال المصرفية.
“القيمة الصافية” لمصرف مرخص هِيَ المبلغ الكلي، كَمَا هُوَ محدد طبقا للوائح البنك المركزي، للموجودات ناقصا المطلوبات بخلاف رأسمال وفائض المصرف المرخص وَيَشْمَلُ مجموع الموجودات والمطلوبات دَاخِل السلطنة وخارجها، مَا لَمْ ينص هَذَا القانون صراحة عَلَى خلاف ذَلِكَ.
“القبول” هُوَ تعهد موقع عَلَيْهِ من قبل المسحوب عَلَيْهِ بقبول سداد قيمة الأداة عِنْدَ تقديمها. ويجب أن يدون التعهد عَلَى الأداة ويصبح نافذا عِنْدَ إتمامه بالتسليم أَوْ بإشعار الساحب أَوْ حامل الأداة أَوْ بناء عَلَى تعليمات أُخْرَى يعطيها الساحب.
“الرهن” هُوَ امتياز ضمان عَلَى ملكية عقارية أَوْ طائرات أَوْ سفن أَوْ وثائق تأمين أَوْ أية ممتلكات شخصية ملموسة، أَوْ غير ملموسة ضمانا لدين أَوْ التزام آخر بالدفع أَوْ الأداء، تسمح شروطه لحائز هَذَا الرهن ببيع الممتلكات أَوْ تصفيتها بطريقة أُخْرَى فِي حالة التخلف عَنْ سداد الدين وَأَن يسترد من حصيلة هَذَا البيع المبلغ غير المسدد والتكاليف.
“التظهير” هُوَ التوقيع أَوْ التأشير بأي شكل آخر بِقَصْدِ أن يكون توقيعا مقترنا ببيان يسمي الشخص الَّذِي يستحق دفع قيمة الأداة لَهُ ويسجل عَلَى الأداة من قبل المستفيد أَوْ من قبل المظهر لَهُ من المستفيد أَوْ من قبل أي شخص مسمى بمقتضى سلسلة متواصلة من هَذِهِ التظهيرات، عَلَى أن التظهير الَّذِي يَتَكَوَّنُ فَقَطْ من توقيع المظهر يَعْنِي أن الأداة مستحقة الدفع لحاملها.
“التسليم” هُوَ النقل الطوعي لحيازة مستندات مالية أَوْ صكوك ملكية أَوْ أوراق مالية.
“التقديم” هُوَ طلب للقبول أَوْ للدفع يقدم من قبل الحائز أَوْ نيابة عَنْهُ إِلَى محرر المستند المالي أَوْ قابله أَوْ المسحوب عَلَيْهِ أَوْ دافع آخر.
“التعهد” هُوَ تعهد بالدفع يقدمه شخص ويجب أن يكون أكثر من مجرد إقرار من ذَلِكَ الشخص بوجود التزام قائم أَوْ مستقبلي بالدفع.
“التوقف المؤقت عَنْ الدفع” فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالمصرف يَعْنِي أن المصرف قَد أغلق بأمر البنك المركزي أَوْ بأمر هيئة الرقابة المختصة فِي الجهة الَّتِي تمَّ فِيهَا توطين المصرف أَوْ تأسيسه، وَأَن مسؤولا فِي البنك المركزي أَوْ شخصا آخر قَد تمَّ تعيينه ليتولى إدارة شؤون المصرف كمدير تصفية، أَوْ أن المصرف قَد توقف أَوْ رفض الدفع أثناء سير العمل العادي.
“إذن الخزانة” هُوَ سند قصير الأجل قابل للتداول تصدره الحكومة لتوفير الأموال لغرض مؤقت ويستحق الدفع خِلَالَ فترة لَا تزيد عَلَى سنة واحدة.
“يوم العمل المصرفي” هُوَ ذَلِكَ الجزء مِنْ أَيِّ يوم الَّذِي يقوم خلاله البنك المركزي والمصارف المرخصة أَوْ أية فروع أَوْ شركات تابعة لَهَا بالتعامل نيابة عَنْ عملائها أَوْ تكون مفتوحة خلاله للجمهور فِي السلطنة لممارسة الأعمال المصرفية.
“مجلس الوزراء” هُوَ مجلس وزراء حكومة السلطنة.
“مجلس المحافظين” هُوَ مجلس محافظي البنك المركزي.
“مستحق الدفع عِنْدَ الطلب” يَعْنِي أن الأداة مستحقة الدفع عِنْدَ الإِطِّلَاع أَوْ عِنْدَ تقديمها أَوْ أَنَّهُ لَمْ يحدد فِي الأداة أي تَارِيخ للدفع.
“مستحق الدفع حَسَبَ الأصول” يشمل توفر الأموال للدفع عِنْدَ اتخاذ المصرف قَرَارًا بدفع أَوْ رفض دفع مستند مالي أَوْ أداة.
“منظمة فَوْقَ قطرية” هِيَ منظمة لَا تنتمي إِلَى دولة بعينها مثل الاتحاد الأوربي.
“عملية القيد” هِيَ إجراء يتبعه المصرف الدافع لتقرير دفع قيمة مستند مالي ثُمَّ الإجراء الَّذِي يتبعه لقيد الدفع. ويجوز أن يشمل ذَلِكَ الإجراء، دون حصر، التحقق من صِّحَة التوقيع وكفاية الأموال المتاحة فِي الحساب الَّذِي سَيَتِمُ الخصم مِنْهُ، وتسجيل عبارة “مدفوع” أَوْ أية إشارة أُخْرَى بِأَنَّ الدفع قَد تمَّ، وتقييد الخصم عَلَى الحساب المدفوع مِنْهُ أَوْ إضافة المبلغ إِلَى الحساب المودع فِيهِ، وتصحيح أَوْ عكس أي قيد أَوْ إجراء خاطئ يكون المصرف قَد اتخذه فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ المستند.
“صك الملكية” هُوَ أية وثيقة تمثل أثناء سير العمل العادي أَوْ الترتيبات المالية دليلا كافيا عَلَى أن لحامله الحق فِي استلام وحفظ الصك والتصرف فِيهِ وَفِي السلع الَّتِي يمثلها.
“قانون الشركات التجارية” هُوَ قانون الشركات التجارية للسلطنة.
“شهادة الإيداع” هِيَ أداة تَتَكَوَّنُ من إقرار من المصرف باستلام الأموال وتعهده بدفعها فِي تَارِيخ محدد أَوْ عِنْدَ الطلب إِلَى شخص محدد أَوْ إِلَى حاملها مَعَ أية فوائد أَوْ منافع أُخْرَى تستحق عَلَى تِلْكَ الأداة.
“خطاب الإشعار” هُوَ إشعار من الساحب إِلَى المسحوب عَلَيْهِ بِأَنَّ حوالة موصوفة قَد تمَّ سحبها.
“غرفة المقاصة” هِيَ البنك المركزي عِنْدَمَا يمارس وظيفته كغرفة مقاصة وِفْقًا لأحكام المادة ٢٩ (ب) من هَذَا القانون، أَوْ اتحاد للمصارف يشكل للقيام بأعمال مقاصة الشيكات والحوالات المالية، وأشخاص آخرون يقومون بانتظام بأعمال المقاصة مِنْ خِلَالِ اتحادات لغرف المقاصة أَوْ بترتيبات تعاقدية دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها.
الباب الثاني
البنك المركزي العماني
الفصل الأول
تنظيم البنك المركزي
مادة (٦)
الشخصية الاعتبارية
يتمتع البنك المركزي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
مادة (٧)
المكاتب
يكون مقر البنك المركزي وخزائنه الرئيسية فِي كافة الأوقات فِي منطقة عاصمة السلطنة، ويجوز لَهُ أن ينشئ بقرار من مجلس المحافظين مكاتب ومرافق أُخْرَى لَهُ دَاخِل السلطنة وخارجها لتنفيذ صلاحيات وواجبات البنك المركزي.
مادة (٨)
مجلس المحافظين
أ- تسند إدارة البنك المركزي إِلَى مجلس للمحافظين، لَهُ الصلاحية الكاملة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة البنك المركزي وتنفيذ عملياته والإشراف عَلَى الأعمال المصرفية فِي السلطنة بِمَا فِي ذَلِكَ ممارسة السلطات المذكورة والسلطات الإضافية المنصوص عَلَيْهَا فِي المادتين ١٤ و١٥ من هَذَا القانون.
ب- يَتَكَوَّنُ مجلس المحافظين من سبعة محافظين يعينهم جلالة السلطان ويعين جلالته أحدهم رَئِيسًا للمجلس وآخر نائبا للرئيس.
مادة (٩)
مؤهلات المحافظين
يَجِبُ أن يَضُمُّ مجلس المحافظين فِي كافة الأوقات محافظا واحدا عَلَى الأَقَلِّ، غير رَئِيس المجلس ونائبه، يكون شخصا يتمتع بخبرة فِي المشروعات التجارية الخَاصَّة فِي السلطنة، ومحافظا واحدا عَلَى الأَقَلِّ، غير رَئِيس المجلس ونائبه، يكون شخصا ذا معرفة بشؤون الاقتصاد ووضع السياسة المالية، ومحافظا واحدا، غير رَئِيس المجلس ونائبه، يكون ممثلا عَنْ وِزَارَة المالية.
مادة (١٠)
تضارب المصالح
أ- لَا يجوز لأي محافظ أن يشغل منصب مسؤول أَوْ عضو مجلس إدارة أَوْ موظف فِي مصرف مرخص أَوْ مصرف يطلب ترخيصا فِي السلطنة. وَعَلَى أي شخص يشغل منصب مسؤول أَوْ عضو فِي مجلس الإدارة أَوْ موظف فِي مصرف أن يستقيل فورا من منصبه عِنْدَ تعيينه فِي منصب محافظ.
ب- لَا يجوز لأي محافظ، باستثناء ممثل وِزَارَة المالية المعين وِفْقًا لأحكام المادة ٩ من هَذَا القانون، أثناء شغله لمنصبه كمحافظ أن يشغل أية وظيفة أُخْرَى فِي حكومة السلطنة، غير أَنَّهُ يجوز للمحافظ أن يقوم بأي واحد أَوْ أكثر مِمَّا يلي:
١- أن يشغل منصب عضو فِي أية هيئة أَوْ لجنة تشكل فِي السلطنة لتقصي المسائل الَّتِي تؤثر عَلَى الرقابة عَلَى العملة والأعمال المصرفية أَوْ أمور مالية أُخْرَى، أَوْ.
٢- أن يشغل منصب مدير أَوْ محافظ أَوْ عضو فِي مجلس، أيا كَانَت تسميته، لأي مصرف دولي أَوْ صندوق دولي أَوْ هيئة دولية أصبحت السلطنة طرفا أَوْ مشاركا فِيهَا أَوْ.
٣- أن يتولى أية مسؤوليات وواجبات أُخْرَى حَسَبَ توجيهات جلالة السلطان.
مادة (١١)
فترة التعيين والمكافآت
أ- يُعَيَّن أعضاء مجلس المحافظين من قبل جلالة السلطان لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد حَسَبَ تقدير جلالته.
ب- لَا تتجاوز فترة تعيين رَئِيس المجلس ونائب الرئيس فترة تعيين كل منهما كمحافظ مَا لَمْ يقرر جلالة السلطان إعادة تعيينهما.
ج- لَا تتجاوز فترة تعيين المحافظ الَّذِي يمثل وِزَارَة المالية فِي مجلس المحافظين فترة تعيينه فِي الوزارة.
د- إِذَا أَصْبَحَ منصب فِي مجلس المحافظين شاغرا لسبب غير انتهاء فترة التعيين، يُعَيَّن جلالة السلطان شخصا لملء المنصب الشاغر، ويبقى المحافظ الجديد فِي هَذَا المنصب إِلَى حِينِ انتهاء الفترة المتبقية لتعيين المحافظ الأصلي.
هـ- يحدد مجلس المحافظين مكافأة كل محافظ بموافقة جلالة السلطان.
و- يعوض كل محافظ عَنْ النفقات المعقولة الَّتِي تكبدها لحضور اجتماعات مجلس المحافظين أَوْ لتمثيل البنك المركزي أَوْ مجلس المحافظين بصفة رسمية.
مادة (١٢)
الاستقالة
يجوز لأي محافظ أن يقدم استقالته الخطية من منصبه إِلَى جلالة السلطان، شريطة ألا تصبح الاستقالة نافذة إلَّا بعد مرور ثَلاثِينَ يوما من تَارِيخ تقديمها مَا لَمْ يقرر جلالة السلطان خلاف ذَلِكَ.
مادة (١٣)
الإقالة
أ- عَلَى مجلس المحافظين أن يقدم إِلَى جلالة السلطان توصية بإقالة محافظ من منصبه فِي حالة حدوث واحد أَوْ أكثر من الأمور التالية:
١- إِذَا أَصْبَحَ المحافظ غير سليم عقليا أَوْ تبين أَنَّهُ غير قادر عَلَى الاضطلاع بواجباته لأسباب صحية أَوْ غيرها.
٢- إِذَا أشهر إفلاسه أَوْ توقف عَنْ سداد ديونه أَوْ أَعْطَى بِدُونِ وجه حق الأولوية لدائنيه الشخصيين أَوْ التجاريين.
٣- إِذَا أدين بأية جناية أَوْ مخالفة تنطوي عَلَى الغش أَوْ الاحتيال أَوْ عدم الأمانة.
٤- إِذَا تبين أَنَّهُ أدين بالإهمال الجسيم أَوْ إساءة التصرف فِي أداء واجباته كمحافظ.
٥- إِذَا تبين أَنَّهُ قَد خالف أحكام المادة ١٠ من هَذَا القانون.
٦- إِذَا تكرر غيابه عَنْ حضور اجتماعات المجلس بِدُونِ سبب، أَوْ.
٧- إِذَا جرد من أهليته أَوْ منع عَنْ ممارسة أية مهنة كإجراء تأديبي من قبل سلطة أَوْ كيان قائم ومسؤول عَنْ الإشراف عَلَى تِلْكَ المهنة.
ب- عَلَى الرغم من أحكام المادة ١٣ (أ) من هَذَا القانون يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين لاجتماعه أن يرفع إِلَى جلالة السلطان توصية بإقالة أي محافظ من منصبه لسبب يوجب ذَلِكَ من قبل جلالة السلطان.
ج- عِنْدَمَا ترفع التوصية بإقالة محافظ من منصبه إِلَى جلالة السلطان يوقف ذَلِكَ المحافظ ويصبح غير مؤهل لممارسة المهام الموكلة إِلَيْهِ بمقتضى هَذَا القانون إِلَى أَنَّ يتخذ جلالة السلطان الإجراء المناسب.
مادة (١٤)
السلطات
يُخَوِّلُ مجلس المحافظين ويفوض السلطات التالية:
أ- وضع السياسة النقدية الملائمة للسلطنة.
ب- أن يفحص حَسَبَ تقديره الحسابات والسجلات والشؤون الأخرى لأي مصرف مرخص أَوْ يسعى للحصول عَلَى ترخيص من البنك المركزي. ويجوز لمجلس المحافظين حَسَبَ تقديره أن يفوض مسؤولية القيام بِذَلِكَ الفحص لِجِهَةِ أُخْرَى شريطة أن يتخذ الإجراء المناسب لِضَمَانِ القيام بِذَلِكَ الفحص بمنتهى السرية وتقديم تقرير كامل عَنْهُ إِلَى مجلس المحافظين للنظر فِيهِ.
ج- أن ينظر فِي التقارير الَّتِي تعد وِفْقًا لأحكام المادة ١٤ (ب) من هَذَا القانون، كَمَا يراجع طلبات المصارف الَّتِي تسعى للحصول عَلَى ترخيص للعمل فِي السلطنة وِفْقًا لأحكام المادة ٥٤ من هَذَا القانون، وَأَن ينظر فِي طلبات المصارف المرخصة لفتح فروع لَهَا وِفْقًا لأحكام المادة ٥٦ من هَذَا القانون، وَأَن يتخذ الإجراء الضروري للإشراف عَلَى الأعمال المصرفية فِي السلطنة وتنظيمها وِفْقًا لأحكام الباب الرابع من هَذَا القانون.
د- أن يضع المعايير والأثمنة الَّتِي يجوز بموجبها للبنك المركزي أن يشتري ويبيع أَوْ يدخل فِي اتفاقات إعادة شراء أَوْ إعادة شراء عكسي أَوْ خصم أَوْ إعادة خصم الأدوات التالية المحتفظ بِهَا لَدَى المصارف المرخصة أَوْ المؤسسات المصرفية الأخرى الَّتِي صرح للبنك المركزي التَعَامُل مَعَهَا:
١- الأوراق التجارية بِمَا فِي ذَلِكَ السندات الإذنية الَّتِي تستحق الدفع خِلَالَ تسعين يوما، والسندات الإذنية الصادرة لتمويل عمليات موسمية سمكية وزراعية وتستحق الدفع خِلَالَ مائة وثمانين يوما.
٢- أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة.
٣- الأذون والسندات والديون والأوراق التجارية الخَاصَّة بأي من وزارات أَوْ مؤسسات أَوْ هيئات حكومة السلطنة إِذَا كَانَت مضمونة من حكومة السلطنة.
ويجوز لمجلس المحافظين، حَسَبَ تقديره أن يفوض سلطة القيام بأي من هَذِهِ المسؤوليات إِلَى البنك المركزي.
هـ- أن يشرف عَلَى وينظم جميع الأمور المتعلقة بعملة السلطنة بِمَا فِي ذَلِكَ طبع أوراق العملة وسك النقود المعدنية وَحِمَايَة تِلْكَ الأوراق والنقود وإصدارها وسحبها من التداول حسبما ينص عَلَيْهِ الباب الثالث من هَذَا القانون.
و- أن يطلب تكوين مخصصات كافية لمعالجة أَوْ شطب الموجودات المشكوك فِيهَا أَوْ عديمة القيمة فِي سجلات المصارف المرخصة وميزانياتها العمومية، فِي التقارير المقدمة إِلَى البنك المركزي وِفْقًا لأحكام المادة ٧٢ من هَذَا القانون والمنشورة والمعروضة وِفْقًا لأحكام المادة ٧٢ (د) من هَذَا القانون.
ز- أن يسحب رخصة أَوْ يوقف نشاط أي مصرف مرخص فِي السلطنة أَوْ يفرض عَلَيْهِ العقوبات الأخرى الَّتِي تصرح بِهَا لوائح البنك المركزي حسبما تقتضيه الظروف، بِسَبَبِ عدم التزامه بتوجيهات أَوْ سياسات البنك المركزي أَوْ بِسَبَبِ أية مخالفة لنصوص هَذَا القانون وقواعد البنك المركزي ولوائحه والقوانين الأخرى السارية فِي السلطنة، أَوْ إِذَا قرر مجلس المحافظين أن وضع هَذَا المصرف غير سليم أَوْ غير مأمون أَوْ أن إيقاف نشاطه أَوْ فرض هَذِهِ العقوبات عَلَيْهِ يكفل عَلَى أفضل وجه حماية مصالح المودعين فِي السلطنة، وَأَن يستولي عَلَى أي مصرف موقوف ويتولى إدارته أثناء فترة الإيقاف وَأَن يقوم عِنْدَ الضرورة بتصفيته وإغلاقه أَوْ يعيد تنظيمه أَوْ يعيد فتحه أَوْ يأمر فِي أي وقت ببيع كل أَوْ جزء من أعماله أَوْ موجوداته و / أَوْ مطلوباته أَوْ يتخذ أي إجراء مماثل آخر وِفْقًا لأحكام الباب الرابع من هَذَا القانون وأنظمة ولوائح البنك المركزي الصادرة بمقتضاه.
ح- أن يمارس الإشراف الإداري العام عَلَى البنك المركزي ومسؤوليه ومستخدميه.
ط- أن يتسلم وينظر فِي التقرير السنوي للبنك المركزي ويقدم التوصيات الَّتِي تستهدف تحسين فاعلية البنك فِي أداء المهام الموكلة إِلَيْهِ والمساهمة فِي تحقيق أهداف حكومة السلطنة ويرفع رَئِيس المجلس ذَلِكَ التقرير إِلَى جلالة السلطان مَعَ توصيات مجلس المحافظين بِشَأْنِهِ.
ي- أن يختار أَوْ يُعَيَّن أَوْ يستخدم المسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين والاستشاريين الضروريين لأداء البنك المركزي لوظيفته عَلَى وجه صحيح وفاعل وَأَن يفوض إِلَى هَؤُلَاءِ المسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين والاستشاريين تِلْكَ الصلاحيات والواجبات الَّتِي يقرر المجلس من حين لآخر أَنَّهَا ضرورية للأداء الفعال للبنك المركزي أَوْ لِضَمَانِ التقيد بأنظمة البنك المركزي ولوائحه.
ك- أن يقرر بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء مجلس المحافظين الحاضرين للاجتماع مُسْتَوَى الاحتياطيات مقابل الودائع أَوْ الاحتياطيات الأخرى الَّتِي عَلَى المصارف المرخصة أن تحتفظ بِهَا لَدَى البنك المركزي بمقتضى المواد ٦٢ و٦٣ من هَذَا القانون وَأَن يعدل متطلبات تِلْكَ الاحتياطيات ضمن الحدود المنصوص عَلَيْهَا فِي المواد ٦٢ و٦٣ من هَذَا القانون أَوْ تعديلاته.
ل- أن يصدر لوائح البنك المركزي المتعلقة بالرقابة عَلَى العملة الَّتِي تشتمل، دُونَ أَنْ تقتصر، عَلَى القيود عَلَى العملة الأجنبية الَّتِي تحتفظ بِهَا المصارف المرخصة دَاخِل السلطنة، والفوائد الَّتِي تدفع عَلَى الحسابات غير المقيمة لَدَى تِلْكَ المصارف دَاخِل السلطنة والقيود أَوْ الحدود عَلَى تحويل عملة السلطنة إِلَى الخارج أَوْ نقلها من السلطنة، إِذَا كَانَ مثل هَذَا الإجراء ضروريا للحفاظ عَلَى قيمة وعرض واستقرار الائتمان والعملة فِي السلطنة.
م- أن يصدر لوائح البنك المركزي الَّتِي تفرض قيودا عَلَى مقدار وطبيعة العملات الأجنبية والأوراق المالية الَّتِي تحتفظ بِهَا المصارف المرخصة دَاخِل السلطنة، والإجراءات الواجب عَلَى المصارف المرخصة أن تتبعها فِي التَعَامُل فِيهَا، ومركز النقد الأجنبي المكشوف الَّذِي يجوز للمصارف المرخصة الاحتفاظ بِهِ.
ن- أن يحدد الإطار القانوني أَوْ الأسس القانونية الضرورية للتأمين عَلَى ودائع المصارف المرخصة ويصدر اللوائح ويحدد الأنظمة اللازمة لِهَذَا الغرض.
س- أن يصدر وينفذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بتطبيق أحكام هَذَا القانون، واللوائح المصرفية بِوَجْهِ عام وأية أنشطة يمارسها البنك المركزي فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالأعمال المصرفية أَوْ باستخدام الأدوات المصرفية.
ع- أن يشكل اللجان المنبثقة عَنْ مجلس المحافظين للنظر فِي المسائل الَّتِي تحال إِلَيْهِ من جلالة السلطان أَوْ مجلس الوزراء أَوْ أعضاء مجلس المحافظين أَوْ مسؤولين معينين بالبنك المركزي أَوْ غيرهم ممن يعتبرهم المجلس من ذوي الاختصاص.
ف- أن يصدر لوائح البنك المركزي وتوجيهاته إِلَى مصارف مرخصة معينة بِشَأْنِ العلاقة بَيْنَ الضمان الإضافي وأغراض القرض المضمون بِهِ وحدود مبلغ الضمان الإضافي الَّذِي يجوز للمصرف المرخص أن يطلبه كضمان لقرض نقدي أَوْ لتمديد الاعتماد.
ص- أن يصدر لوائح البنك المركزي الَّتِي تحدد أثمنة الفائدة الَّتِي تدفع عَلَى الودائع لأجل والودائع تحت الطلب والفوائد الَّتِي تتقاضاها المصارف المرخصة عَلَى القروض النقدية أَوْ تمديد الاعتماد.
ق- أن يضطلع بالمسؤوليات والمهام الأخرى الَّتِي يفوضها جلالة السلطان إِلَى مجلس المحافظين أَوْ الَّتِي تنص عَلَيْهَا أحكام القوانين الأخرى للسلطنة.
ر- أن يمثل حكومة السلطنة، عِنْدَ تعيينه لذلك من قبل جلالة السلطان، فِي المؤسسات المالية والنقدية الدولية الَّتِي تشارك فِيهَا السلطنة، وَأَن يُعَيَّن ممثلين أَوْ لجانا أَوْ يُشَارِكُ فِي أنشطة البنوك المركزية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية الأخرى وأعمالها ومفاوضاتها.
مادة (١٥)
السلطات الإضافية
بالإِضَافَةِ إِلَى السلطات والواجبات المذكورة والمخصصة عَلَى وجه التحديد لمجلس المحافظين بمقتضى أحكام هَذَا القانون، يتمتع المجلس بالسلطات الإضافية الأخرى الضرورية للقيام بكافة الأعمال المطلوبة لإدارة البنك المركزي إدارة صحيحة وإصدار العملة والرقابة عَلَى المؤسسات المصرفية الَّتِي تمارس أَوْ تسعى لممارسة الأعمال المصرفية فِي السلطنة عِنْدَمَا تكون تِلْكَ الأعمال والتصرفات متمشية مَعَ أهداف هَذَا القانون وَلَا تتعارض مَعَ أحكامه أَوْ أحكام أي قوانين أُخْرَى بالسلطنة.
مادة (١٦)
اجتماعات المجلس
أ- تعقد جميع اجتماعات مجلس المحافظين برئاسة رَئِيس المجلس. وَإِذَا تغيب رَئِيس المجلس أَوْ لَمْ يتمكن من حضور الاجتماع يتولى نائب الرئيس رئاسة اجتماعات المجلس.
ب- يعقد مجلس المحافظين اجتماعاته العادية وفق جدول زمني منتظم يحدده المجلس وينص عَلَى عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر عَلَى الأَقَلِّ. ويوزع جدول أعمال الاجتماعات العادية عَلَى المحافظين كتابة بِحَيْثُ يصل إِلَى كل مِنْهُمْ قبل مَوعِد الاجتماع العادي بخمسة أيام عَلَى الأَقَلِّ.
ج- يجوز لمسؤولي البنك المركزي ومسؤولي المصارف المرخصة إْقتِرَاح إدراج بنود فِي جدول أعمال الاجتماعات العادية للمجلس بتقديم تِلْكَ المسائل إِلَى رَئِيس المجلس أَوْ من يعينه رَئِيس المجلس، وَذَلِكَ قبل أسبوعين عَلَى الأَقَلِّ من التَارِيخ المحدد للاجتماع.
د- يجوز بدعوة من نائب رَئِيس المجلس أَوْ بناء عَلَى طلب محافظين أثنين أَوْ أكثر، عقد اجتماعات استثنائية لمجلس المحافظين فِي الوقت والمكان اللذين تقتضيهما الضرورة ويقدم إشعار عقد الاجتماع الاستثنائي إِلَى كل محافظ قبل مَوعِد الاجتماع بوقت كاف يمكنه من الحضور، عَلَى أن يَتَضَمَّنُ هَذَا الإشعار جدول أعمال يَضُمُّ كل المواضيع الَّتِي سَيَتِمُ بحثها فِي ذَلِكَ الاجتماع.
هـ- يتألف النصاب القانوني للاجتماع العادي أَوْ الاستثنائي لمجلس المحافظين من أربعة محافظين مِنْهُمْ رَئِيس المجلس أَوْ نائب الرئيس. وَلَا يكون للمحافظين حق أَوْ سلطة توكيل أَوْ تعيين أي شخص ليمثلهم فِي اجتماع المجلس.
و- يتخذ مجلس المحافظين قراراته بأغلبية أصوات المحافظين الحاضرين، وَفِي حالة تعادل الأصوات يكون رأي الجانب الَّذِي فِيهِ الرئيس هُوَ الراجح، مَا لَمْ ينص هَذَا القانون عَلَى خلاف ذَلِكَ.
ز- لَا تعتبر أعمال أَوْ إجراءات مجلس المحافظين باطلة بِسَبَبِ وجود منصب شاغر فِي المجلس أَوْ بِسَبَبِ وجود عيب فِي تعيين محافظ أَوْ فِي مؤهلاته.
ح- يحتفظ بمحاضر وقائع دقيقة وكاملة لِجَمِيعِ إجراءات وأعمال مجلس المحافظين فِي السجلات الدائمة للبنك المركزي.
ط- يجوز لمجلس المحافظين اتخاذ إجراء بِدُونِ عقد اجتماع شريطة موافقة جميع أعضائه كتابيا عَلَى هَذَا الإجراء.
ي- عِنْدَمَا يقتضي هَذَا القانون تَقْدِيم أي إشعار بِشَأْنِ اجتماع أَوْ جدول أعمال مجلس المحافظين، يكون التنازل الكتابي عَنْ الإشعار الموقع من الطرف المستحق للإشعار، قبل أَوْ بعد الوقت المحدد لتقديمه، بمثابة إشعار.
ك- يجوز عقد اجتماعات مجلس المحافظين دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها فِي المكان الَّذِي يحدده المجلس أَوْ الَّذِي ينص عَلَيْهِ إشعار الاجتماع. وَإِذَا لَمْ يحدد مكان للاجتماع يعقد الاجتماع فِي المقر الرئيسي للبنك المركزي.
ل- تجري مداولات مجلس المحافظين بسرية وَلَا يجوز للأطراف المشاركين فِيهَا إفشاء مضمونها إلَّا لجلالة السلطان أَوْ لأعضاء آخرين فِي مجلس المحافظين. غير أَنَّهُ يجوز للمجلس أن يَدْعُو لاجتماعاته الخبراء والمستشارين والمسؤولين اللَّذِينَ يرى أن حضورهم لتلك الاجتماعات مناسب وضروري.
م- يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه الحاضرين فِي الاجتماع أن يَعْتَمِدُ النظم الداخلية وقواعد الإجراءات الأخرى لاجتماعاته وقراراته.
ن- يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه الحاضرين فِي الاجتماع تشكيل لجنة تنفيذية تَتَكَوَّنُ من ثلاثة أَوْ أكثر من أعضاء مجلس المحافظين يكون أحدهم هُوَ رَئِيس المجلس أَوْ نائب الرئيس. وتتمتع تِلْكَ اللجنة بالسلطات الَّتِي يفوضها لَهَا المجلس، عَلَى أَنَّهُ لَا يجوز للمجلس أن يفوض السلطات المنوطة بِهِ بمقتضى المادة ١٤ (ط) أَوْ (ك) أَوْ (ل) أَوْ (م) من هَذَا القانون.
مادة (١٧)
التقارير
أ- عَلَى البنك المركزي أن يعد بيانا شهريا لتوزيعه عَلَى كل محافظ، يبين فِيهِ الوضع المالي للبنك المركزي وَيَشْمَلُ بيانا بالعملات المحلية والأجنبية المحتفظ بِهَا كاحتياطيات ومقدار وطبيعة وميعاد استحقاق الأوراق التجارية وغيرها من المستندات المالية القابلة للتداول الَّتِي يملكها أَوْ يحتفظ بِهَا البنك المركزي، وبيانا بموجودات ومطلوبات البنك المركزي. كَمَا يعد موجزا لِهَذِهِ البيانات للنشر فِي الجريدة الرسمية كل ثلاثة أشهر.
ب- يرفع مجلس المحافظين إِلَى جلالة السلطان خِلَالَ مائة وعشرين يوما من انتهاء السنة المالية للبنك المركزي، مَا لَمْ يوافق جلالته عَلَى تمديد هَذِهِ الفترة، تقريرا كتابيا وافيا عَنْ شؤون البنك المركزي خِلَالَ السنة السابقة يشمل، وَلَكِن لَا يقتصر، عَلَى مَا يلي:
١- بيانا تفصيليا عَنْ إنجازاته الداخلية والخارجية.
٢- بيانا تفصيليا عَنْ مركز أية منظمات وصناديق دولية تكون السلطنة عضوا فِيهَا.
٣- بيانا بِكُلِّ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالبنك المركزي وسير الأعمال المصرفية فِي السلطنة، الَّتِي صدرت خِلَالَ السنة المالية مَعَ موجز لأي أنظمة أَوْ لوائح تمَّ إبطالها أَوْ إلغاؤها أَوْ إنهاء مفعولها.
٤- تقرير بكافة الإجراءات الَّتِي اتخذت لاستقرار سعر الصرف الدَّوْلِي لعملة السلطنة أَوْ المحافظة عَلَيْهِ.
٥- تحليل إحصائي للعملة المتداولة فِي السلطنة خِلَالَ السنة المنتهية وتقديراتها فِي السنة الَّتِي تليها.
٦- تقرير عَنْ الأعمال المصرفية فِي السلطنة وأنشطة المصارف المرخصة فِي السنة المنتهية.
٧- تقرير مالي واف يَتَضَمَّنُ الميزانية العمومية ويظهر المركز المالي للبنك المركزي كَمَا هُوَ فِي آخر السنة المالية، وبيان بالأرباح والخسائر فِي تِلْكَ السنة المالية واقتراح لتخصيص أية أرباح صافية.
٨- توصيات ببرامج مستقبلية فِي حدود اختصاص البنك المركزي وتوصيات ببرامج وسياسات تستهدف تحسين وتعزيز أمن واستقرار وتقدم السلطنة.
٩- التقارير الإضافية الَّتِي يكلف جلالة السلطان مجلس المحافظين بتقديمها.
١٠- أية مسائل إضافية يرى مجلس المحافظين ضرورة لرفعها إِلَى جلالة السلطان.
ج- عَلَى مجلس المحافظين أن يعد ويقدم التقارير الوقتية والإضافية عَلَى النحو وَفِي الأوقات الَّتِي يحددها جلالة السلطان.
مادة (١٨)
الموازنة السنوية وتدقيق الحسابات
أ- يتولى البنك المركزي تمويل عملياته من الدخل الَّذِي اكتسبه من رأسماله المدفوع واستثماراته الأخرى وَمِنْ المخصصات الإضافية الَّتِي ترصدها حكومة السلطنة حَسَبَ الضرورة.
ب- عَلَى البنك المركزي أن يعد موازنته السنوية ويعرضها عَلَى مجلس المحافظين للموافقة عَلَيْهَا.
ج- يضع البنك المركزي تحت تصرف مدققين مستقلين عَنْ البنك المركزي، يختارهم جلالة السلطان، جميع المستندات والمَعْلُومَات الضرورية الأخرى اللازمة لكي يجري هَؤُلَاءِ المدققون تدقيقا وافيا وكاملا لحسابات البنك المركزي ويقدموا تقريرهم عَنْهَا.
مادة (١٩)
أحكام الأحوال الطارئة
عَلَى مجلس المحافظين أن يحدد، بموجب لائحة، الإجراءات الخَاصَّة الواجب إتِّبَاعهَا عِنْدَ إعلان حالة الطوارئ فِي البلاد من قبل جلالة السلطان وَفِي الأوقات الأخرى الَّتِي تستدعي فِيهَا الأحوال النقدية المحلية والدولية اتخاذ البنك المركزي لإجراء فوري. وتحدد هَذِهِ اللائحة الخطوط الإرشادية لممارسة السلطة التقديرية لرئيس المجلس أَوْ نائب رَئِيس المجلس أَوْ اللجان المنبثقة عَنْ مجلس المحافظين أَوْ مسؤولين آخرين محددين فِي البنك المركزي أَوْ حكومة السلطنة. عَلَى أن تحال أية ممارسة لِهَذِهِ السلطة من قبل رَئِيس المجلس أَوْ نائب الرئيس أَوْ اللجان المنبثقة عَنْ مجلس المحافظين أَوْ المسؤولين الآخرين فِي البنك المركزي، إِلَى مجلس المحافظين للتصديق عَلَيْهَا أَوْ لتعديلها فِي اجتماع خاص يَدْعُو رَئِيس المجلس أَوْ نائبه إِلَى انعقاده فورا. غير أن أي إجراء اتخذ أثناء ممارسة تِلْكَ السلطة من قبل رَئِيس المجلس أَوْ نائب رَئِيس المجلس أَوْ اللجان المنبثقة عَنْ مجلس المحافظين أَوْ المسؤولين الآخرين قبل ذَلِكَ الاجتماع يبقى نافذا وساري المفعول.
مادة (٢٠)
تصرفات المسؤولين
أ- مَا لَمْ ينص عَلَى خلاف ذَلِكَ فِي هَذَا القانون، يكون ضمن نطاق سلطات رَئِيس مجلس المحافظين أَوْ نائب الرئيس أَوْ الأشخاص المفوضين من قبلهما أَوْ من قبل مجلس المحافظين ممارسة السلطات التعاقدية والسلطات المتعلقة بتملك أَوْ استخدام أَوْ تخصيص أَوْ بيع أَوْ نقل ملكية العقارات أَوْ الممتلكات الشخصية أَوْ التصرف فِيهَا بأية طريقة أُخْرَى عِنْدَمَا تكون تِلْكَ السلطات ضرورية لمزاولة أعمال البنك المركزي وِفْقًا لقوانين السلطنة السارية عَلَى العقود الَّتِي تبرم من قبل الحكومة أَوْ نيابة عَنْهَا، كَمَا يكون من ضمن هَذِهِ السلطات طلب المشورة القانونية ورأي الخبراء، وتعزيز التعاون والتفاعل بَيْنَ وزارات السلطنة، وإعداد الموازنات والتقارير المالية وعمليات تدقيق الحسابات والتقارير السنوية والوقتية المطلوبة بمقتضى هَذَا القانون، والاضطلاع بالمسؤوليات الأخرى الَّتِي يحددها مجلس المحافظين أَوْ جلالة السلطان.
ب- يحق لأي طرف ثالث لَا علم لَهُ، أن يفترض بِأَنَّ أي إجراء اتخذه مجلس المحافظين أَوْ اللجان المنبثقة عَنْهُ أَوْ رَئِيس المجلس أَوْ نائب الرئيس أَوْ المسؤولون الآخرون فِي البنك المركزي تنفيذا لأعمال البنك المركزي قَد كَانَ ضمن نطاق سلطاتهم، شريطة أن يكون هَذَا الإجراء ضمن نطاق سلطاتهم الظاهرة. وَعَلَى البنك المركزي أن يلتزم بِذَلِكَ الإجراء.
ج- يلتزم البنك المركزي بأعمال مجلس محافظيه أَوْ اللجان المنبثقة عَنْهُ أَوْ رَئِيس المجلس أَوْ نائب الرئيس أَوْ المسؤولين فِي البنك المركزي المعينين من قبل مجلس المحافظين عِنْدَمَا يمارسون أعمالهم باسم البنك المركزي وَفِي نطاق سلطاتهم المنصوص عَلَيْهَا فِي هَذَا القانون.
مادة (٢١)
المسؤولون والمستخدمون فِي البنك المركزي
أ- يُعَيَّن الرئيس التنفيذي للبنك المركزي بمرسوم سلطاني، ويجوز لمجلس المحافظين أن يفوض مَا يراه مناسبا من الصلاحيات الممنوحة لَهُ إِلَى الرئيس التنفيذي. ويتولى الرئيس التنفيذي للبنك المركزي تنفيذ سياسات مجلس المحافظين والقرارات الَّتِي يصدرها ويكون مسؤولا عَنْ الإدارة التنفيذية بالبنك المركزي وِفْقًا لِهَذَا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
ب- يجوز لمجلس المحافظين أَوْ من يفوضهم من المسؤولين أن يوظفوا أَوْ يستخدموا أَوْ يعينوا عَلَى نَحْوَ آخر، المسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء المختصين والاستشاريين اللَّذِينَ يرى المجلس لزوما لَهُمْ لمزاولة أنشطة البنك المركزي.
ج- عَلَى مجلس المحافظين أَوْ من يفوضهم من المسؤولين أن يقرروا ويحددوا مؤهلات المُوَظَّفِينَ والعاملين والمستشارين والخبراء المختصين والاستشاريين اللازمين لمزاولة أنشطة البنك المركزي وَأَن يحددوا إجراءات استقدامهم واختيارهم وتعيينهم من دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها.
د- عَلَى مجلس المحافظين أَوْ من يفوضهم من المسؤولين أن يحددوا، وِفْقًا لقوانين السلطنة السارية، إجراءات التعيينات والمكافآت والمزايا الَّتِي تدفع للمسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين والاستشارين المعينين بموجب هَذَا القانون، شريطة ألا يحسب أي من الرواتب أَوْ الأتعاب أَوْ الأجور أَوْ المكافآت أَوْ البدلات الأخرى الَّتِي يدفعها البنك المركزي، عَلَى أساس الأرباح الصافية أَوْ الأرباح الأخرى للبنك المركزي أَوْ احتياطياته.
مادة (٢٢)
مسؤولية المحافظين والمسؤولين والمستخدمين الآخرين
أ- لَا يعتبر أعضاء مجلس المحافظين أَوْ أي مسؤول آخر أَوْ مستخدم أَوْ مستشار أَوْ خبير خاص أَوْ استشاري فِي البنك المركزي مسؤولا عَنْ أية خسارة أَوْ أضرار تكبدها البنك المركزي، إلَّا إِذَا نتجت عَنْ تصرف احتيالي أَوْ متعمد من جانبه أَوْ عَنْ تقصيره فِي التصرف، وَفِي هَذِهِ الحالة يمكن اعتبار أي شخص من هَؤُلَاءِ مسؤولا مسؤولية شخصية فِي أية دعوى قضائية يرفعها مجلس المحافظين أَمَامَ جهة ذات اختصاص.
ب- عَلَى البنك المركزي أن يصدر لائحة بِشَأْنِ تعويض أي محافظ أَوْ مسؤول أَوْ مستخدم أَوْ مستشار أَوْ خبير خاص أَوْ استشاري عَنْ تكاليف الدفاع فِي أية دعوى مدنية أَوْ جنائية تحمله مسؤولية عَنْ تصرفات فِي إدارة البنك المركزي مَا لَمْ يكن الحكم النهائي فِي تِلْكَ الدعوى قَد اعتبر المحافظ أَوْ المسؤول أَوْ المستخدم أَوْ المستشار أَوْ الخبير الخاص أَوْ الاستشاري مسؤولا مسؤولية شخصية عَنْ أية خسارة أَوْ أضرار تكبدها البنك المركزي.
مادة (٢٣)
سريان اللوائح
تصبح اللوائح الصادرة عَنْ مجلس المحافظين بموجب أحكام هَذَا القانون وتعديلاته نافذة بعد ثَلاثِينَ يوما من تَارِيخ نشرها فِي الجريدة الرسمية أَوْ فِي أي تَارِيخ آخر يحدده مجلس المحافظين فِي الجريدة الرسمية.
مادة (٢٤)
المحافظة عَلَى السرية
أ- لَا يجوز لأعضاء مجلس المحافظين وجميع المسؤولين والمستخدمين أَوْ المستشارين أَوْ الخبراء الخاصين أَوْ الاستشاريين المعينين بموجب هَذَا القانون، إفشاء أية معلومات تمَّ الحصول عَلَيْهَا أثناء أدائهم لمهامهم إلَّا إِذَا كَانَ هَذَا الإفشاء ضروريا لأداء واجباتهم وَتَمَّ لغيرهم من موظفي البنك المركزي أَوْ للممثلين المعتمدين الآخرين للبنك المركزي أَوْ عِنْدَمَا يتم استدعاؤهم للشهادة فِي دعوى قضائية أَوْ مَا شابهها أَمَامَ محكمة مشكلة بموجب قوانين السلطنة، أَوْ عِنْدَمَا يكون هَذَا الإفشاء لازما للوفاء بالتزامات تفرضها قوانين أُخْرَى للسلطنة، أَوْ إِلَى بنوك مركزية أجنبية أَوْ جهات رقابة أُخْرَى مسؤولة عَنْ الإشراف عَلَى أي جانب من جوانب أنشطة المصارف فِي عمان أَوْ فروعها والمؤسسات المنتسبة لَهَا فِي الخارج.
ب- لَا يجوز لأي عضو سابق فِي مجلس المحافظين وأي مسؤول أَوْ مستخدم أَوْ مستشار أَوْ خبير أَوْ استشاري سابق فِي البنك المركزي إفشاء أية معلومات سَوَاء كَانَت مستندية أَوْ غير ذَلِكَ، يكون قَد حصل عَلَيْهَا أثناء أدائه لمهامه، بِدُونِ إذن صريح من مجلس المحافظين.
ج- كل من يخالف أحكام هَذِهِ المادة يخضع للمقاضاة بموجب الفصل الثاني، الباب الثاني، الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني وأي قانون يحل محله.
مادة (٢٥)
التأمين
يجوز أن يتم التأمين عَلَى جميع أعضاء مجلس المحافظين وأي مسؤول أَوْ مستخدم بالبنك المركزي مخول لَهُ سلطة إلزام البنك، أَوْ أي موظف أَوْ شخص آخر تتضمن واجباته حماية أَوْ توقيع أَوْ تحويل أي ضمان إضافي أَوْ سند أَوْ عمله أَوْ الممتلكات الأخرى للبنك المركزي، وَذَلِكَ عَلَى نفقة البنك المركزي بالمبالغ وَعَلَى النحو الَّذِي يحدده مجلس المحافظين.
الفصل الثاني
مهام البنك المركزي
مادة (٢٦)
مصرف الحكومة الرسمي
أ- يقوم البنك المركزي بدور مصرف إيداع لحكومة السلطنة، ويجوز لَهُ العمل نيابة عَنْ كل من وزاراتها أَوْ مؤسساتها أَوْ هيئاتها بقبوله للإيداع إيرادات الحكومة بعملة قانونية وأذون وشيكات أَوْ حوالات أُخْرَى قابلة للدفع عِنْدَ الطلب أَوْ فِي وقت محدد، وباقتراض الأموال نيابة عَنْ حكومة السلطنة.
ب- يتولى البنك المركزي، بناء عَلَى تعليمات قانونية مِنْ أَيِّ شخص مخول بِذَلِكَ من حكومة السلطنة أَوْ من وزاراتها أَوْ مؤسساتها أَوْ هيئاتها، تنفيذ التحويلات وإصدار الشيكات والسلفيات المسحوبة، مقابل الودائع المودعة وِفْقًا لأحكام المادة ٢٦ (أ) من هَذَا القانون.
ج- يجوز للبنك المركزي أن يقدم سلفيات لحكومة السلطنة لتغطية عجز مؤقت فِي الإيرادات الجارية، عَلَى ألا يتجاوز مجموع السلفيات المقدمة بمقتضى هَذِهِ الفقرة زائدا القيمة الإسمية لأذون الخزانة القائمة الصادرة من البنك المركزي نيابة عَنْ الحكومة، عشرة فِي المِئَةِ من الإيرادات الجارية المقدرة فِي موازنة حكومة السلطنة للسنة المالية الَّتِي تمَّ خلالها منح تِلْكَ السلفيات، وأيضا شريطة أن يتم سداد أية سلفة سدادا كاملا خِلَالَ تسعين يوما. وَفِي حالة عدم سداد أية سلفة بعد هَذِهِ الفترة يمتنع البنك المركزي عَنْ تَقْدِيم سلف أُخْرَى إِلَى أَنَّ يسدد مبلغ السلفة القائمة بالكامل.
د- يجوز للبنك المركزي وِفْقًا للوائح يضعها مجلس المحافظين، أن يصدر و / أَوْ يدير أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة وأوراقها التجارية وأية ديون أُخْرَى لَهَا أَوْ لأي من وزاراتها أَوْ مؤسساتها أَوْ هيئاتها إِذَا كَانَت مضمونة من قبل حكومة السلطنة.
مادة (٢٧)
مهام الإيداع
أ- يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات للمصارف المرخصة ويقبل الودائع مِنْهَا وَمِنْ البنوك المركزية لدول أُخْرَى وَمِنْ المؤسسات المالية والنقدية الدولية الَّتِي يجوز لِكُلِّ مِنْهَا استخدام البنك المركزي كمصرف مراسل فِي السلطنة.
ب- يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات ويحتفظ بِهَا لَدَى المصارف المرخصة ولدى المؤسسات المالية أَوْ النقدية الدولية الَّتِي تشارك فِيهَا السلطنة ولدى بنوك مركزية لدول أُخْرَى شريطة أَنَّهُ إِذَا تمَّ حفظ هَذَا الحساب لَدَى مصرف مرخص فَإِنَّ عَلَى هَذَا المصرف أن يزيد ودائعه لَدَى البنك المركزي بمبلغ لَا يقل عَنْ متوسط الرصيد اليومي لذلك الحساب خِلَالَ شهر أَوْ المبلغ الَّذِي يحدده مجلس المحافظين عِنْدَ إقفال العمل فِي آخر يوم خميس من كل شهر.
ج- يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات لَدَى مصارف أجنبية غير مرخص لَهَا بمزاولة الأعمال المصرفية فِي السلطنة، شريطة أن تكون الودائع لَدَى تِلْكَ المصارف ضرورية لتسيير أعمال البنك المركزي بصورة فعالة.
مادة (٢٨)
مهام الاستثمار والائتمان
يجوز للبنك المركزي بناء عَلَى تفويض من مجلس المحافظين القيام بواحد أَوْ أكثر من الأَنْشِطَة التالية مَا لَمْ ينص هَذَا القانون عَلَى خلاف ذَلِكَ:
أ- شراء وبيع والدخول فِي اتفاقات إعادة شراء أَوْ إعادة شراء عكسي وخصم وَإِعَادَةِ خصم الأوراق التالية بأثمنة يتم تحديدها وِفْقًا لأحكام المادة ١٤ (د) من هَذَا القانون:
١- السندات الإذنية لَدَى المصارف المرخصة الَّتِي تستحق الدفع خِلَالَ تسعين يوما، باستثناء أيام السماح، إن وجدت، من تَارِيخ امتلاكها من قبل البنك المركزي.
٢- السندات الإذنية المسحوبة أَوْ الصادرة لتمويل عمليات موسمية زراعية وسمكية فِي السلطنة، والمحتفظ بِهَا من قبل المصارف المرخصة وتستحق الدفع خِلَالَ مائة وثمانين يوما باستثناء أيام السماح إن وجدت، من تَارِيخ امتلاكها من قبل البنك المركزي.
٣- أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة وأوراقها التجارية وأية ديون أُخْرَى لَهَا أَوْ لأي من وزاراتها أَوْ مؤسساتها أَوْ هيئاتها إِذَا كَانَت مضمونة من حكومة السلطنة.
ب- إصدار الأذون وشهادات الإيداع وما شابهها من أدوات البنك المركزي الأخرى وشراء وبيع وخصم وَإِعَادَةِ خصم هَذِهِ الأدوات وإبرام اتفاقات لِإِعَادَةِ شرائها.
ج- شراء وبيع أوراق حكومة السلطنة المالية أَوْ المضمونة مِنْهَا عِنْدَمَا يكون لتلك الأوراق أَوْ سيكون لَهَا سوق عام وقت تملكها، شريطة ألا يتجاوز تَارِيخ استحقاق هَذِهِ الأوراق فترة عشر سنوات، عَلَى أَنَّهُ يجوز للبنك المركزي، حَسَبَ تقدير مجلس المحافظين، أن يحتفظ بتلك الأوراق المالية إِذَا كَانَت مودعة لديه بناء عَلَى المادة ٦٢ من هَذَا القانون كاحتياطي لودائع مصرف مرخص.
د- منح السلفيات لمصارف مرخصة لفترات محددة لَا تتجاوز تسعين يوما بسعر فائدة يحدده مجلس المحافظين شريطة أن تثبت هَذِهِ السلفيات بسندات إذنية مضمونة برهن واحد أَوْ أكثر من الضمانات الإضافية التالية:
١- الأوراق المالية لحكومة السلطنة الَّتِي لَهَا أَوْ سيكون لَهَا سوق عام وتستحق خِلَالَ فترة لَا تتجاوز عشر سنوات شريطة أن مثل هَذِهِ السلفة لَا يجوز أن تزيد فِي أي وقت من الأوقات عَنْ خمسة وسبعين فِي المِئَةِ من القيمة السوقية السائدة للورقة المالية المرهونة.
٢- السندات الإذنية والأوراق الأخرى القابلة للتداول الصالحة للشراء أَوْ الخصم أَوْ إعادة الخصم من قبل البنك المركزي بموجب هَذِهِ المادة ٢٨، شريطة ألا تتجاوز أية سلفة خمسة وسبعين فِي المِئَةِ مِنْ أَصْلِ قيمة الأدوات المرهونة.
هـ- إصدار شيكات وحوالات تحت الطلب وأدوات أُخْرَى تستحق الدفع فِي البنك المركزي.
و- شراء العملات الأجنبية والاحتفاظ بِهَا وبيعها، وشراء وبيع وخصم وَإِعَادَةِ خصم الكمبيالات أَوْ أذون الخزانة المسحوبة عَلَى حكومات أَوْ فِي أماكن خارج السلطنة، شريطة أن تستحق تِلْكَ الأدوات خِلَالَ فترة يحددها مجلس المحافظين.
ز- شراء الأوراق المالية الخَاصَّة بالبنك المركزي أَوْ سلطة نقد لدولة غير السلطنة والاحتفاظ بِهَا وبيعها.
ح- شراء الأوراق المالية الصادرة عَنْ أَوْ المضمونة من حكومة دولة غير السلطنة والاحتفاظ بِهَا وبيعها، شريطة أن يتم الاحتفاظ بِهَذِهِ الموجودات كموجودات خارجية بموجب المادة ٣٢ من هَذَا القانون.
ط- شراء الأذون وصكوك الملكية والأوراق المالية الأخرى الصادرة عَنْ مؤسسات مالية دولية وسلطات نقد ومنظمات تشارك فِيهَا السلطنة والاحتفاظ بِهَا وبيعها، شريطة أن تكون تِلْكَ الأوراق مقومة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية أَوْ بحقوق سحب خاصة أَوْ وحدة نقدية أُخْرَى أَوْ وحدة حسابية معترف بِهَا فِي أسواق المال الدولية.
ي- شراء الأذون وصكوك الملكية والأوراق المالية الأخرى الصادرة عَنْ حكومات أجنبية أَوْ مؤسسات مالية دولية وسلطات نقد ومنظمات تشارك السلطنة فِيهَا والاحتفاظ بِهَا وبيعها، شريطة أن تكون قابلة للتداول أَوْ التَعَامُل الفوري فِي أسواق مال معترف بِهَا وأيضا شريطة ألا يتجاوز تَارِيخ استحقاق ذَلِكَ النوع من الأوراق المالية الفترة الَّتِي يحددها مجلس المحافظين.
ك- فِي أية معاملة تَتِمُّ بمقتضى أحكام المادة ٢٨ (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) من هَذَا القانون يَجِبُ أن تكون الورقة المالية قابلة للدفع بعملة قابلة للتحويل بحرية وقت إجراء المعاملة.
مادة (٢٩)
مهام العملة والمقاصة
يجوز للبنك المركزي القيام بِمَا يلي عِنْدَمَا يصرح لَهُ مجلس المحافظين بِذَلِكَ:
أ- إصدار عملة السلطنة والاحتفاظ بِهَا وسحبها من التداول وِفْقًا لأحكام الباب الثالث من هَذَا القانون.
ب- القيام بدور غرفة المقاصة إما مباشرة أَوْ مِنْ خِلَالِ ترتيبات تعاقدية مَعَ جميع المصارف المرخصة.
ج- الشراء والبيع، كأصيل أَوْ وكيل لمصرف مراسل أَوْ شخص آخر يوافق عَلَيْهِ مجلس المحافظين، للنقود والسبائك الذهبية والفضية ونقود وسبائك من معادن أُخْرَى تستخدم من حين لآخر كموجودات نقدية.
د- الشراء والبيع والتحصيل والدفع، كأصيل أَوْ وكيل لمصرف مراسل أَوْ شخص آخر يوافق عَلَيْهِ مجلس المحافظين، للأوراق المالية والعملة وأدوات الائتمان دَاخِل السلطنة وخارجها.
مادة (٣٠)
المهام الإضافية
يجوز للبنك المركزي إجراء مَا يلي:
أ- شراء أَوْ امتلاك أَوْ استئجار الممتلكات الضرورية لمزاولة البنك المركزي لأعماله وإسكان موظفيه دَاخِل السلطنة وخارجها.
ب- يجوز للبنك المركزي بتصريح خاص من مجلس المحافظين أَوْ من جلالة السلطان أن ينفذ جميع الأعمال الأخرى الَّتِي تقوم بِهَا البنوك المركزية عادة وَالَّتِي لَا تتعارض مَعَ سلطاته ومسؤولياته بمقتضى هَذَا القانون أَوْ أي قانون آخر معمول بِهِ فِي السلطنة.
الفصل الثالث
موجودات البنك المركزي ورأسماله
مادة (٣١)
مُسْتَوَى الاحتياطيات الخارجية
عَلَى البنك المركزي أن يحتفظ فِي كافة الأوقات باحتياطي من الموجودات الخارجية الَّتِي يَجِبُ أن تكون قيمتها مقترنة بِقِيمَة الأوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة بنسبة يحددها مجلس المحافظين من حين لآخر بموافقة جلالة السلطان.
مادة (٣٢)
فئات الموجودات الخارجية
عَلَى الرغم من أحكام المادة ٢٨ من هَذَا القانون يجوز أن يَتَكَوَّنُ احتياطي الموجودات الخارجية من واحد أَوْ أكثر مِمَّا يلي، شريطة التقيد بِكُلِّ الحدود والتصنيفات والقيود والشروط الَّتِي يضعها مجلس المحافظين.
١- النقود الذهبية أَوْ الفضية القانونية.
٢- سبائك الذهب أَوْ الفضة أَوْ المعادن الثمينة الأخرى الَّتِي تستخدم من وقت لآخر كموجودات نقدية ويتم التَعَامُل بِهَا بحرية فِي الأسواق الدولية.
٣- عملات أجنبية أَوْ سلة عملات.
٤- ودائع مصرفية تحت الطلب ولأجل وشهادات إيداع وأوراق مقبولة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة من مصارف أجنبية.
٥- أذون الخزانة والأوراق التجارية وأية أدوات أُخْرَى لسوق النقود قصيرة الأجل بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عَنْ مصارف أجنبية أَوْ حكومات أجنبية أَوْ هيئات عامة أجنبية أَوْ منظمات فَوْقَ قطرية.
٦- أذون بسعر فائدة عائم بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عَنْ مصارف أجنبية أَوْ حكومات أجنبية أَوْ هيئات حكومية أجنبية أَوْ منظمات فَوْقَ قطرية.
٧- أوراق مالية وأذون بسعر فائدة ثابت بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عَنْ أَوْ مضمونة من مصارف أجنبية أَوْ حكومات أجنبية أَوْ هيئات عامة أجنبية أَوْ منظمات فَوْقَ قطرية.
٨- أية موجودات احتياطية معترف بِهَا دوليا، بِمَا فِي ذَلِكَ حقوق السحب الخَاصَّة، صادرة عَنْ صندوق النقد الدَّوْلِي.
مادة (٣٣)
رأس المال
يكون للبنك المركزي رأسمال لَا يقل عَنْ مائتين وخمسين مليون ريال عماني يجوز زيادته من حين لآخر من قبل مجلس المحافظين وبموافقة جلالة السلطان. ويجوز إجراء الزيادة بالتحويل من الاحتياطيات الداخلية للبنك المركزي أَوْ بمساهمة من حكومة السلطنة.
مادة (٣٤)
حساب الاحتياطي العام
أ- ينشئ البنك المركزي حسابا للاحتياطي العام يحول إِلَيْهِ الربح الصافي المحقق كل سنة إِلَى أَنَّ يعادل رصيده مَا لَا يقل عَنْ خمسة وعشرين فِي المِئَةِ من قيمة العملة المتداولة أَوْ أي مبلغ أكبر يحدده مجلس المحافظين.
ب- عِنْدَمَا يبلغ رصيد حساب الاحتياطي العام خمسة وعشرين فِي المِئَةِ من قيمة العملة المتداولة، يقرر مجلس المحافظين وِفْقًا لأحكام المادة ٣٧ من هَذَا القانون، مبلغ الأرباح الَّتِي توزع لحكومة السلطنة من الربح الصافي المتبقي بعد تخصيص مبالغ الاحتياطيات الإضافية.
ج- لأغراض الدفع لِحِسَابِ الاحتياطي العام، تكون الأرباح الصافية فِي نهاية أية سنة مالية عبارة عَنْ الأرباح الَّتِي يحققها البنك المركزي ناقصا المخصصات لمصروفات البنك واحتياطيات الديون المعدومة واهتلاك الموجودات والمساهمات فِي صناديق التقاعد وصناديق أمناء الاستثمار الَّتِي تنشأ لصالح مستخدمي البنك المركزي.
مادة (٣٥)
العجز فِي حساب الاحتياطي العام
إِذَا كَانَ رصيد حساب الاحتياطي العام فِي نهاية أية سنة محاسبية غير كاف لتغطية خسائر البنك المركزي فِي السنة السابقة يعتبر العجز مطلوبات عَلَى حكومة السلطنة الَّتِي يَجِبُ أن تسدده خِلَالَ تسعين يوما. ويستمر اعتبار أي عجز مطلوبات عَلَى الحكومة إِلَى أَنَّ يتم سداده لإلغاء هَذِهِ المطلوبات.
مادة (٣٦)
استثمار حساب الاحتياطي العام
يتم استثمار حساب الاحتياطي العام ضمن استثمارات البنك المركزي حَسَبَ تقدير مجلس المحافظين.
مادة (٣٧)
الاحتياطيات الإضافية
يجوز تكوين احتياطيات إضافية من أرباح البنك المركزي لأغراض محددة بقرار من مجلس المحافظين. ويجوز الاحتفاظ بِهَذِهِ الاحتياطيات والأرباح المحتجزة لَدَى البنك المركزي بعملات محلية أَوْ أجنبية، أَوْ يجوز استثمارها حَسَبَ تقدير مجلس المحافظين الَّذِي يحدد مبلغ الأرباح الَّتِي يجوز توزيعها عَلَى الحكومة بعد تحقيق الحد الأدنى للاحتياطي المنصوص عَلَيْهِ فِي المادة ٣٤ من هَذَا القانون.
مادة (٣٨)
المحاسبة
يحدد مبلغ الأرباح والخسائر والإضافات والخصومات والاهتلاك، والاحتياطيات الممولة وغير الممولة، والتحليلات المالية الأخرى المطلوبة بمقتضى هَذَا الفصل، وِفْقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة بصورة عامة بِمَا فِي ذَلِكَ المعايير المحاسبية الدولية مَا دامت لَا تتعارض مَعَ أحكام هَذَا القانون، وَالَّتِي يوافق عَلَيْهَا المدققون المعينون وِفْقًا لأحكام المادة ١٨ (ج) من هَذَا القانون ويعتمدها مجلس المحافظين.
مادة (٣٩)
تعديل قيمة العملة والسندات
تستبعد الأرباح غير المحققة والخسائر الناجمة عَنْ إعادة تقييم صافي الموجودات أَوْ صافي المطلوبات سَوَاء كَانَت ذهبا أَوْ فضة أَوْ معادن ثمينة أُخْرَى أَوْ عملات أجنبية أَوْ سندات أَوْ أسهما، نتيجة لتغيير القيمة التعادلية أَوْ سعر الصرف الدَّوْلِي للريال العماني أَوْ القيمة الخارجية لعملة بلد آخر أَوْ تَغْيير القيمة السوقية للسندات والأسهم، من حساب الأرباح والخسائر السنوي للبنك المركزي، والمحددة وِفْقًا لأحكام هَذَا القانون، وَلَا تسري أحكام هَذِهِ المادة عَلَى الأرباح والخسائر المحققة والمحددة بوضوح.
الباب الثالث
العملة
مادة (٤٠)
وحدة العملة
أ- وحدة عملة السلطنة هِيَ الريال العماني الَّذِي يقسم إِلَى ألف بيسة.
ب- أية إشارة إِلَى الريال العماني فِي أي تشريع أَوْ أداة أَوْ أية وثيقة أُخْرَى تفسر بأنها إشارة إِلَى مبلغ مساو من العملة المنصوص عَلَيْهَا فِي هَذَا القانون.
مادة (٤١)
القيمة التعادلية للعملة
أ- تحدد القيمة التعادلية للريال العماني من حين لآخر من قبل جلالة السلطان.
ب- يتم إعلان القيمة التعادلية للريال العماني، أَوْ أي تعديل لَهَا، بالذهب أَوْ بوحدات حقوق السحب الخَاصَّة أَوْ بالعملة الأجنبية أَوْ بسلة عملات أَوْ بوحدة حساب معترف بِهَا دوليا للعملات، شريطة أن يكون ذَلِكَ طبقا لشروط أية اتفاقية نقد دولية تكون السلطنة طرفا فِيهَا.
مادة (٤٢)
فئة العملة
عَلَى مجلس المحافظين، بناء عَلَى موافقة جلالة السلطان، أن يحدد فئة أوراق العملة والنقود المعدنية وشكلها وتصميمها ومادتها وَكُل الخواص الأخرى لأوراق العملة والنقود المعدنية الَّتِي سَيَتِمُ طرحها للتداول.
مادة (٤٣)
حق إصدار العملة
أ- يكون للبنك المركزي وحده حق إصدار الأوراق النقدية والنقود المعدنية الَّتِي تطرح للتداول كنقد قانوني. وَلَا يجوز لأية وِزَارَة أَوْ إدارة أَوْ هيئة أُخْرَى تابعة لحكومة السلطنة أَوْ لأي شخص طبيعي أَوْ اعتباري، إصدار الأوراق النقدية أَوْ النقود المعدنية لتداولها كنقد قانوني.
ب- تعتبر أية مخالفة لِهَذِهِ المادة إخلالا بالثقة العامة وِفْقًا لأحكام الفصل الأول، الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني أَوْ أي قانون يحل محله.
مادة (٤٤)
طبع الأوراق النقدية وسك النقود المعدنية
أ- يتولى البنك المركزي مِنْ خِلَالِ مرافقه الخَاصَّة أَوْ بترتيبات تعاقدية، ترتيب طباعة الأوراق النقدية، كَمَا هُوَ محدد فِي المادة ٤٢ من هَذَا القانون، وترقيمها بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات السلطنة وبالطريقة الَّتِي تحول دون التزييف والتزوير.
ب- يتولى البنك المركزي، مِنْ خِلَالِ مرافقه الخَاصَّة أَوْ ترتيبات تعاقدية، ترتيب تحديد سك النقود المعدنية بأوزانها ومكوناتها وفئاتها المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة ٤٢ من هَذَا القانون، بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات السلطنة وبطريقة تحول دون التزييف والتزوير.
مادة (٤٥)
النقد القانوني
أ- تكون أوراق النقد والنقود المعدنية المسكوكة من الذهب أَوْ الفضة من قبل البنك المركزي نقدا قانونيا بقيمتها الأسمية لدفع أي مبلغ شريطة ألا تكون هَذِهِ العملة مشوهة أَوْ ناقصة وَلَمْ يتم العبث بِهَا أَوْ تعرضت للتلف بأي شكل آخر.
ب- تعتبر النقود المعدنية غير الذهبية أَوْ الفضية نقدا قانونيا إِذَا كَانَ مبلغها ريالين عمانيين أَوْ أقل، شريطة ألا تكون قَد تمَّ العبث بِهَا أَوْ تعرضت للتلف بأي شكل آخر.
ج- تعتبر أية قطعة نقدية معدنية معبوثا بِهَا إِذَا تلفت أَوْ تضاءلت أَوْ خف وزنها لسبب آخر بخلاف التآكل من جراء التداول العادي أَوْ طمست معالمها بختمها أَوْ حفرها أَوْ ثقبها سَوَاء حدث نقص فِي حجمها أَوْ خف وزنها نتيجة لذلك أَوْ لَمْ يحدث.
د- يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض البنك المركزي فِي إنهاء استعمال الأوراق النقدية أَوْ النقود المعدنية كنقد قانوني وَذَلِكَ بنشر إعلان فِي الجريدة الرسمية يحدد فِيهِ تَارِيخ بدء العمل بِهَذَا الإنهاء. وإلى حين تَارِيخ انتهاء صلاحية تِلْكَ الأوراق النقدية أَوْ النقود المعدنية كنقد قانوني، فَإِنَّ عَلَى البنك المركزي أن يدفع القيمة الإسمية لتلك الأوراق والنقود المعدنية عِنْدَ تسليمها، شريطة أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ التَارِيخ أقل من ثلاثمائة وستين يوما بعد تَارِيخ نشر الإعلان فِي الجريدة الرسمية فَإِنَّ الدفع يَجِبُ أن يستمر لمدة ثلاثمائة وستين يوما بعد نشر ذَلِكَ الإعلان.
مادة (٤٦)
الإصدارات الخَاصَّة
يجوز لمجلس المحافظين، بناء عَلَى موافقة جلالة السلطان، ويجب عَلَيْهِ بناء عَلَى توجيهات جلالته، أن يكلف البنك المركزي بإصدار نقود معدنية ومجموعات من النقود المعدنية ذات أوزان ومكونات وفئات خاصة. وتعتبر هَذِهِ النقود المعدنية إصدارات خاصة للبنك المركزي ونقدا قانونيا بقيمتها الإسمية لدفع أي مبلغ ويجوز عرضها بقيمتها الإسمية أَوْ بِقِيمَة تزيد عَلَى ذَلِكَ.
مادة (٤٧)
الأوراق النقدية والنقود المعدنية المفقودة أَوْ المعيبة
لَا يحق لأي شخص أن يسترد من البنك المركزي قيمة أية ورقة نقدية أَوْ قطعة نقد معدنية فقدت أَوْ سرقت أَوْ شوهت أَوْ أتلفت. وَلَكِن يجوز للبنك المركزي، حَسَبَ التقدير المطلق لمجلس المحافظين، أن يدفع قيمة أية ورقة نقد تلفت أَوْ شوهت أَوْ أية نقود معدنية تمَّ العبث بِهَا.
مادة (٤٨)
العملة المتداولة
عَلَى البنك المركزي أن ينشر فِي الجريدة الرسمية مرة واحدة فِي الشهر، القيمة الإجمالية لِكُلِّ العملة المتداولة والقيمة الإجمالية للإصدارات الخَاصَّة الَّتِي صرح بِهَا البنك المركزي.
الباب الرابع
تنظيم الأعمال المصرفية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (٤٩)
النطاق والأغراض
يكون لمجلس المحافظين، وِفْقًا لسلطاته بموجب أحكام هَذَا القانون، سلطة تنظيم الأعمال المصرفية والإشراف عَلَيْهَا فِي السلطنة.
مادة (٥٠)
استعمال الكلمات “مصرف” أَوْ “أعمال مصرفية”
لَا يجوز قانونا لأي شخص غير المصرف المرخص أن يستعمل كلمة “مصرف” أَوْ “بنك” أَوْ “أعمال مصرفية” فِي اسمه أَوْ أن يوحي مِنْ خِلَالِ الإعلانات أَوْ غيرها بأنه يمارس أعمالا مصرفية، غير أَنَّهُ يجوز لمصرف أجنبي أن يستعمل اسمه ويعلن عَنْ نشاطه إِذْ حدد هَذَا النشر والإعلان بوضوح أن هَذَا المصرف الأجنبي لَا يزاول أعمالا مصرفية فِي السلطنة. عَلَى أَنَّهُ يجوز للمُؤَسَّسَاتِ المالية المرخصة أن تُعْلِنُ عَنْ الأعمال المصرفية المصرح لَهَا بممارستها من قبل البنك المركزي.
كل من يخالف أحكام هَذِهِ المادة يعاقب بغرامة لَا تقل عَنْ مائة ريال عماني وَلَا تزيد عَلَى مائتين وخمسين ريال عماني عَنْ كل يوم مخالفة.
مادة (٥١)
ساعات العمل المصرفي
أ- يجوز للبنك المركزي أن يضع اللوائح الَّتِي تحدد الساعات والأيام الَّتِي يتوجب عَلَى المصارف المرخصة أن تكون مفتوحة خلالها لممارسة الأعمال المصرفية، وأيام الأسبوع والعطلات والأيام الأخرى الَّتِي يحظر فِيهَا عَلَى المصارف المرخصة أن تكون مفتوحة لممارسة الأعمال المصرفية.
ب- أي التزام لَا يجوز الوفاء بِهِ إلَّا فِي مصرف مرخص فَقَطْ ويصبح مستحقا فِي يوم لَا يكون المصرف المرخص فِيهِ مفتوحا للعمل المصرفي أَوْ فِي ساعة ليست من ساعات العمل المصرفي يعتبر مستحق الوفاء عِنْدَ افتتاح أبواب المصرف المرخص فِي يوم العمل المصرفي التَّالِي.
الفصل الثاني
الترخيص للمصارف والتصريح للفروع
مادة (٥٢)
شروط الترخيص
لَا يحق لأي شخص أن يمارس العمل المصرفي فِي السلطنة سَوَاء كمصرف محلي أَوْ أجنبي أَوْ أن يمارس أي نشاط مصرفي آخر مهما كَانَ، مَا لَمْ يكن ذَلِكَ الشخص حاصلا عَلَى ترخيص من البنك المركزي. إلَّا أَنَّهُ يسمح للمُؤَسَّسَاتِ المالية بخلاف المصارف ممارسة الأَنْشِطَة الواقعة ضمن تَعْرِيف الأعمال المصرفية، باستثناء استلام الودائع، شريطة أن تُنَظِّمُ تِلْكَ المؤسسات المالية وِفْقًا لأحكام قوانين أُخْرَى للسلطنة من قبل جهة رقابة معترف بِهَا.
كل من يخالف أحكام هَذِهِ المادة يعاقب بغرامة لَا تقل عَنْ مائة ريال عماني وَلَا تزيد عَلَى مائتين وخمسين ريال عماني عَنْ كل يوم مخالفة بالإِضَافَةِ إِلَى السجن لفترة لَا تقل عَنْ عشرة أيام وَلَا تزيد عَلَى ثلاث سنوات أَوْ بإحدى العقوبتين فَضْلًا عَنْ إغلاق المكان الَّذِي يمارس فِيهِ الأعمال المصرفية.
مادة (٥٣)
طلبات الترخيص للعمل المصرفي
أ- عَلَى كل شخص يسعى للحصول عَلَى ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية فِي السلطنة أن يقدم مَا يلي إِلَى البنك المركزي:
١- “طلب ترخيص مصرفي” عَلَى النحو الَّذِي تنص عَلَيْهِ لوائح البنك المركزي.
٢- إِذَا كَانَ مقدم الطلب سَوْفَ يصبح مصرفا محليا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ تَقْدِيم نُسْخَة من عقد تأسيسه المقترح عَلَى النحو الَّذِي ينص عَلَيْهِ قانون الشركات التجارية.
٣- إِذَا كَانَ مقدم الطلب مصرفا أجنبيا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ تَقْدِيم نُسْخَة من عقد تأسيسه أَوْ نظامه الأساسي ودليلا عَلَى التصريح لَهُ بممارسة الأعمال المصرفية فِي البلد الَّذِي أسس أَوْ يستوطن ويمارس أعماله المصرفية فِيهِ.
٤- “خطة عمل” عَلَى النحو الَّذِي تنص عَلَيْهِ لوائح البنك المركزي. ويجب أن تشتمل هَذِهِ الخطة، دُونَ أَنْ تقتصر، عَلَى معلومات بِشَأْنِ المجموعات الجغرافية والتجارية الَّتِي سَوْفَ يخدمها مقدم الطلب ونوع النشاط المصرفي، عَلَى وجه التحديد، الَّذِي ينوي المصرف ممارسته وَمَدَى حاجة المجموعات المزمع خدمتها إِلَى ذَلِكَ المصرف أَوْ أعماله المصرفية.
٥- أية بيانات أُخْرَى تنص عَلَيْهَا لوائح البنك المركزي.
ب- لَا يعفى تَقْدِيم أية مستندات إِلَى البنك المركزي بموجب هَذِهِ المادة ٥٣ الشخص الَّذِي قدمها من تَقْدِيم أية مستندات تكون مطلوبة بموجب أية قوانين للسلطنة بِمَا فِي ذَلِكَ المستندات المطلوب تقديمها بمقتضى قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وغيرهما.
مادة (٥٤)
النظر فِي الترخيص والموافقة عَلَيْهِ
أ- عَلَى البنك المركزي أن يرسل إشعارا كتابيا لمقدم طلب الترخيص بممارسة الأعمال المصرفية فِي السلطنة، يبين فِيهِ تَارِيخ اكتمال الطلب، غير أن هَذَا الإشعار لَا يعفي مقدم الطلب من أية شروط تفرضها أية قوانين أُخْرَى للسلطنة.
ب- عَلَى مجلس المحافظين أن ينظر فِي كل طلب ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية فِي السلطنة ويحدد مَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ الطلب يلبي الشروط المنصوص عَلَيْهَا فِي هَذَا الباب والاحتياجات التجارية والمالية والاقتصادية للسلطنة ويحقق أهداف هَذَا القانون وأية أمور أُخْرَى تقتضيها لوائح البنك المركزي.
ج- يوافق مجلس المحافظين عَلَى الطلب خِلَالَ فترة لَا تزيد عَلَى مائة وعشرين يوما بعد إبلاغ مقدمه بِأَنَّ طلبه مكتمل، إِذَا استوفى الطلب الشروط الَّتِي وردت الإشارة إِلَيْهَا فِي المادة ٥٤ (ب) من هَذَا القانون. وَإِذَا قرر المجلس أن مقدم الطلب لَمْ يستوف تِلْكَ الشروط فَإِنَّ عَلَيْهِ أن يبلغ مقدم الطلب بِذَلِكَ مبينا أساس ذَلِكَ القرار.
د- تَتِمُّ الموافقة عَلَى طلب ممارسة الأعمال المصرفية من قبل مجلس المحافظين، ويعتبر عدم الموافقة عَلَى الطلب أَوْ رفضه خِلَالَ فترة المائة وعشرين يوما المنصوص عَلَيْهَا رفضا للطلب.
مادة (٥٥)
بدء النشاط المصرفي
أ- يكون للشخص المتقدم بطلب الترخيص بممارسة الأعمال المصرفية فِي السلطنة الصلاحية الكاملة لممارسة هَذِهِ الأعمال بالشكل وَفِي الأماكن الَّتِي يوافق عَلَيْهَا ويصرح بِهَا وِفْقًا لأحكام هَذَا الباب، وَذَلِكَ اعتبارا من تَارِيخ صدور الترخيص، عَلَى أَنَّهُ لَا يجوز للمصرف المحلي أن يمارس هَذِهِ الصلاحية إِلَى أَنَّ يستكمل إجراءات تأسيسه ويصرح لَهُ بممارسة أعماله وِفْقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.
ب- يَجِبُ عَلَى المصرف المرخص بموجب أحكام هَذَا الباب أن يكون قَد استوفى بالكامل كافة الشروط المطلوبة لبدء أعماله بمقتضى هَذَا الباب وقانون الشركات التجارية وأية قوانين أُخْرَى سارية بالسلطنة أَوْ بالبلد الَّذِي يكون المصرف مؤسسا أَوْ مستوطنا فِيهِ، وَذَلِكَ خِلَالَ ثلاثمائة وستين يوما من التَارِيخ المنصوص عَلَيْهِ فِي المادة ٥٥ (أ) من هَذَا القانون أَوْ خِلَالَ ثلاثمائة وستين يوما من تَارِيخ تسجيل المصرف المحلي فِي السجل التجاري كشركة مساهمة، أيهما يلي الآخر.
ج- يؤدي تخلف أي مصرف منح ترخيصا بممارسة الأعمال المصرفية فِي السلطنة عَنْ بدء أعماله خِلَالَ الفترة المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة ٥٥ (ب) من هَذَا القانون، إِلَى الإلغاء التلقائي للترخيص، مَا لَمْ يوافق مجلس المحافظين عَلَى مد هَذِهِ الفترة.
مادة (٥٦)
فروع المصارف
أ- يجوز لأي مصرف مرخص بعد موافقة مجلس المحافظين أن ينشئ ويدير فروعا لَهُ دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها.
ب- عَلَى أي مصرف مرخص يسعى لإنشاء فرع لَهُ دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها أن يقدم مَا يلي إِلَى البنك المركزي:
١- طلب تصريح لِكُلِّ فرع عَلَى النحو الَّذِي تنص عَلَيْهِ لوائح البنك المركزي.
٢- “خطة عمل” تَشْمَلُ، دُونَ أَنْ تقتصر عَلَى، معلومات بِشَأْنِ أنواع المجموعات الجغرافية والتجارية المزمع خدمتها من قبل مقدم الطلب وتحديد نوع الأعمال المصرفية الَّتِي ينوي المصرف أن يمارسها فرعه المقترح وحاجة المجموعات المزمع خدمتها إِلَى ذَلِكَ المصرف أَوْ تِلْكَ الأعمال المصرفية المحددة.
٣- أية بيانات أُخْرَى تنص عَلَيْهَا لوائح البنك المركزي.
ج- ينظر مجلس المحافظين فِي طلب التصريح للفرع ويمنح موافقته إِذَا رأى حَسَبَ تقديره أن الفرع سَوْفَ يساهم فِي تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمجتمع المراد خدمته وَأَن لَدَى المصرف المرخص الموارد والإمكانات المصرفية والإدارية والاقتصادية اللازمة لتوسع فروعه.
د- يوافق مجلس المحافظين عَلَى طلب التصريح للفرع أَوْ يرفضه خِلَالَ تسعين يوما من تَارِيخ تَقْدِيم الطلب.
ويصرح للمصرف بممارسة الأَنْشِطَة المصرفية فِي الفرع المصرح لَهُ اعتبارا من تَارِيخ الموافقة عَلَى الطلب.
هـ- تخلف أي مصرف عَنْ بدء أعماله فِي الفرع المصرح لَهُ خِلَالَ مائة وثمانين يوما من تَارِيخ موافقة مجلس المحافظين بمقتضى المادة ٥٦ (د) من هَذَا القانون يترتب عَلَيْهِ الإلغاء التلقائي للتصريح، مَا لَمْ يصرح مجلس المحافظين بتمديد هَذِهِ الفترة.
مادة (٥٧)
إعادة تنظيم المصارف المرخصة وتغيير إدارتها
أ- لَا يجوز للمصرف المرخص أن يعدل عقد تأسيسه أَوْ نظامه الأساسي أَوْ يجري أي تَغْيير فِي تنظيمه أَوْ إدارته بِشَكْل كَانَ سيقتضي تَغْيير المَعْلُومَات المذكورة فِي طلب ترخيص ممارسة العمل المصرفي الَّذِي سبق تقديمه إِلَى مجلس المحافظين بناء عَلَى المادة ٥٤ من هَذَا القانون، بِدُونِ الحصول عَلَى موافقة مسبقة من مجلس المحافظين عَلَى ذَلِكَ التعديل أَوْ التغيير.
ب- لَا يجوز لأي شخص أَوْ مجموعة أشخاص يعملون مجتمعين أَوْ منفردين أَوْ لغرض مشترك أن يمتلكوا أَوْ يفوضوا أَوْ يسجلوا نقل ملكية أكثر من عشرة فِي المِئَةِ من الأسهم الَّتِي لَهَا حق التصويت، أَوْ مَا يعادلها، فِي مصرف مرخص قبل الحصول عَلَى موافقة مسبقة من مجلس المحافظين عَلَى ذَلِكَ الامتلاك أَوْ النقل. كَمَا لَا يجوز لذلك المصرف المرخص القيام بِذَلِكَ التسجيل أَوْ النقل إلَّا بعد الحصول عَلَى موافقة مسبقة من البنك المركزي.
ج- لَا يجوز لأية شركة تجارية، أَوْ أي كيان تجاري آخر يمتلك عشرة فِي المِئَةِ أَوْ أكثر من الأسهم الَّتِي لَهَا حق التصويت، أَوْ مَا يعادلها، فِي مصرف مرخص أن تندمج أَوْ تنضم أَوْ تتحد مَعَ أي كيان تجاري آخر أَوْ تصدر أَوْ تفوض أَوْ تسجل نقل ملكية أية حصة فِيهَا تزيد عَلَى خمسة وعشرين فِي المِئَةِ من الأسهم القائمة الَّتِي لَهَا حق التصويت أَوْ مَا يعادلها، إِلَى أي شخص أَوْ مجموعة أشخاص يعملون مجتمعين أَوْ لغرض مشترك بِدُونِ الحصول عَلَى موافقة مسبقة من مجلس المحافظين عَلَى هَذَا الدمج أَوْ الاتحاد أَوْ الإصدار أَوْ النقل.
د- لَا يجوز لأي مصرف مرخص أن يندمج أَوْ ينضم أَوْ يتحد مَعَ أي كيان تجاري آخر بِدُونِ أن يحصل عَلَى موافقة مسبقة من مجلس المحافظين عَلَى ذَلِكَ الدمج أَوْ الاتحاد.
هـ- تقدم طلبات الموافقة عَلَى أية معاملة مذكورة عَلَى وجه التحديد فِي هَذِهِ المادة ٥٧ إِلَى مجلس المحافظين عَلَى النحو الَّذِي تحدده لوائح البنك المركزي.
و- أي طلب يودع بناء عَلَى هَذِهِ المادة ٥٧ يَتَعَيَّنُ قبوله أَوْ رفضه من قبل مجلس المحافظين خِلَالَ تسعين يوما من تَارِيخ إيداع الطلب. ويوافق عَلَيْهِ مجلس المحافظين إِذَا قرر، حَسَبَ تقديره، أن هَذِهِ الموافقة لَا تضر بمصالح مودعي أَوْ دائني المصرف المرخص دَاخِل السلطنة.
ز- يعتبر باطلا وملغي أي إجراء يتخذ أَوْ عمل يرتكب بالمخالفة لِهَذِهِ المادة ٥٧.
ولمجلس المحافظين سلطة اتخاذ الإجراء المناسب تجاه هَذِهِ المخالفات بِمَا فِي ذَلِكَ الأمر بإلغاء نقل ملكية الأسهم فورا.
مادة (٥٨)
طلب إعادة النظر
يجوز لأي شخص يتضرر مِنْ أَيِّ قرار اتخذه مجلس المحافظين بموجب أحكام هَذَا الفصل، أن يطلب من المجلس إعادة النظر فِي ذَلِكَ القرار فِي الوقت وَعَلَى النحو المنصوص عَلَيْهِ فِي لوائح البنك المركزي.
مادة (٥٩)
رسوم الطلب والترخيص
يجوز لمجلس المحافظين أن يطلب دفع رسوم طلب وترخيص معقولة مِنْ أَيِّ شخص يسعى للحصول عَلَى ترخيص فِي السلطنة أَوْ من المصارف الَّتِي تطلب تصريحا بإقامة فروع أَوْ من المصارف المحلية والأجنبية الَّتِي تمارس الأعمال المصرفية فِي السلطنة.
ويتم تحديد هَذِهِ الرسوم وتحصيلها بناء عَلَى لوائح البنك المركزي.
الفصل الثالث
الالتزامات المالية عَلَى المصارف المرخصة
مادة (٦٠)
رأس المال المبدئي
أ- عَلَى أي مصرف محلي أن يحتفظ فِي كافة الأوقات برأسمال مدفوع لَا يقل عَنْ عِشْرِينَ مليون ريال عماني أَوْ أي مبلغ أكبر يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر.
ب- عَلَى أي مصرف أجنبي أن يحتفظ فِي كافة الأوقات دَاخِل السلطنة برأسمال مدفوع لَا يقل عَنْ ثلاثة ملايين ريال عماني كرأسمال مبدئي أَوْ أي مبلغ أكبر يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر. ويحتفظ بِهَذَا المبلغ فِي جميع الأوقات دَاخِل السلطنة، ويتاح لممارسة الأعمال المصرفية دَاخِل السلطنة، ويكون ذَلِكَ إضافة إِلَى ومستقلا عَنْ المبالغ المطلوب الاحتفاظ بِهَا لَدَى البنك المركزي كوديعة رأسمال وِفْقًا لأحكام المادة ٦١ من هَذَا القانون، وكاحتياطيات مقابل الودائع وِفْقًا لأحكام المادة ٦٢ من هَذَا القانون.
مادة (٦١)
وديعة رأس المال
أ- إضافة إِلَى رأس المال المبدئي المطلوب وِفْقًا لأحكام المادة ٦٠ من هَذَا القانون والاحتياطيات مقابل الودائع المطلوبة بموجب المادة ٦٢ من هَذَا القانون، عَلَى المصرف المرخص أن يودع وديعة رأسمال بمقتضى هَذِهِ المادة ٦١ قبل بدء أعماله المصرفية والاحتفاظ بِهَا فِي كافة الأوقات لَدَى البنك المركزي.
ب- يجوز للبنك المركزي أن يطلب بِأَنَّ تكون وديعة رأس مال المصرف المرخص فِي كل الأوقات مساوية لعشرة فِي المِئَةِ من الودائع بالريال العماني فِي ذَلِكَ المصرف، يحتفظ بِهَا فِي حساب خاص بعملة غير الريال العماني أَوْ المبلغ المنصوص عَلَيْهِ فِي المادة ٦١ (ج) من هَذَا القانون، أيهما أكبر.
ج- تكون وديعة رأسمال المصرف المرخص معادلة لعشر الواحد فِي المِئَةِ من جميع الموارد المصرفية للكيان التجاري أَوْ المؤسسة أَوْ أي اتحاد تجاري آخر يَضُمُّ المصرف المعني، المحسوبة سنويا وِفْقًا للوائح البنك المركزي، شريطة ألا يقل الحد الأدنى لوديعة رأس المال عَنْ مَا يعادل خمسين ألف ريال عماني وألا يزيد الحد اَلأَقْصَى لوديعة رأس المال عَلَى مَا يعادل خمسمائة ألف ريال عماني.
د- تكون وديعة رأس المال الَّتِي يودعها المصرف وِفْقًا لأحكام المادة ٦١ بالريالات العمانية. ويجوز لمجلس المحافظين أن يصرح بِأَنَّ يقدم البنك المركزي قرضا للمصرف المرخص بمبلغ وديعة رأس المال المطلوبة بموجب المادة ٦١ بسعر فائدة لَا يقل عَنْ سعر الفائدة عَلَى القروض مَا بَيْنَ المصارف، شريطة أن يكون القرض مضمونا بموجودات تعتبر موجودات خارجية بمقتضى المادة ٣٢ من هَذَا القانون وَلَا تقل قيمتها فِي كافة الأوقات عَنْ مبلغ القرض.
هـ- تحدد وديعة رأس المال المطلوبة وِفْقًا لأحكام المادة ٦١ لِكُلِّ مصرف مرخص فِي تَارِيخ سريان الترخيص الممنوح بناء عَلَى المادة ٥٤ من هَذَا القانون، وتعدل بعد ذَلِكَ سنويا خِلَالَ ثَلاثِينَ يوما من التَارِيخ المطلوب فِيهِ تَقْدِيم التقرير السنوي للمصرف وِفْقًا لأحكام المادة ٧٢ من هَذَا القانون.
و- يحول البنك المركزي إِلَى المصرف المعني أي مبلغ يزيد عَلَى مبلغ وديعة رأس المال المطلوبة من ذَلِكَ المصرف والمحددة بناء عَلَى نص المادة ٦١ شريطة أن تستخدم أية زيادة لسد النقص فِي الاحتياطيات مقابل ودائع ذَلِكَ المصرف. وَإِذَا وجد نقص فِي وديعة رأسمال المصرف يتوجب عَلَيْهِ أن يؤدي الفرق خِلَالَ عشرة أيام من تَارِيخ استلامه إشعارا بِذَلِكَ من البنك المركزي.
ز- تستحق للمصرف فوائد عَلَى كل ودائع رأس المال المطلوبة مِنْهُ وِفْقًا لأحكام هَذِهِ المادة ٦١ بسعر فائدة يحدده مجلس المحافظين شريطة أن يتناسب ذَلِكَ السعر مَعَ سعر الفائدة السائد فِي السلطنة عَلَى الودائع لأجل الَّتِي مدتها سنة واحدة.
ح- كل الفوائد الَّتِي تستحق لمصرف وِفْقًا لأحكام المادة ٦١ (ز) من هَذَا القانون تدفع لَهُ بالريالات العمانية، عَلَى أَنَّهُ يجوز للبنك المركزي استخدام هَذِهِ الفوائد أولا لتعويض أي نقص فِي المبلغ المطلوب كاحتياطي مقابل الودائع وِفْقًا لأحكام المادة ٦٢ من هَذَا القانون مَا دام هَذَا النقص يزيد عَلَى المبلغ المتاح للاستخدام بمقتضى المادة ٦١ (و) من هَذَا القانون.
ط- تحول أية وديعة رأسمال يودعها المصرف المرخص وِفْقًا لأحكام هَذِهِ المادة ٦١، مَعَ أية فوائد مستحقة وَلَمْ تدفع، إِلَى ذَلِكَ المصرف فِي الوقت الَّذِي ينهي فِيهِ أعماله المصرفية فِي السلطنة شريطة ألا يتم دفع هَذِهِ الوديعة إلَّا بعد الوفاء بالكامل بكافة الالتزامات والمطالبات الواردة فِي الفصل السابع من الباب الرابع من هَذَا القانون.
مادة (٦٢)
الاحتياطيات مقابل الودائع
أ- يجوز للبنك المركزي أن يطلب من كل مصرف مرخص أن يحتفظ بوديعة لَدَى البنك المركزي، وِفْقًا للوائح البنك المركزي بمبلغ إِذَا مَا أضيف إِلَى المبلغ الإجمالي للعملة والنقود الأجنبية والمحلية الَّتِي يحتفظ بِهَا ذَلِكَ المصرف المذكور فِي السلطنة، يعادل:
١- مَا لَا يزيد عَلَى أَرْبَعِينَ فِي المِئَةِ من المبلغ اليومي الإجمالي لِكُلِّ الودائع تحت الطلب وودائع التوفير لَدَى ذَلِكَ المصرف دَاخِل السلطنة.
٢- مَا لَا يزيد عَلَى ثَلاثِينَ فِي المِئَةِ من المبلغ اليومي الإجمالي لِكُلِّ الودائع لأجل لَدَى ذَلِكَ المصرف فِي السلطنة.
ب- يحدد مجلس المحافظين من حين لآخر النسبة المئوية لإجمالي الاحتياطيات مقابل الودائع لأجل والودائع تحت الطلب، ويعدلها ضمن الحدود المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة ٦٢، شريطة أن أية نسبة مئوية إلزامية بموجب هَذِهِ المادة يَجِبُ أن تكون نفس النسبة لِكُلِّ مصرف مرخص وَلَا تعدل إلَّا بإشعار يرسل إِلَى كل مصرف قبل مَا لَا يقل عَنْ عِشْرِينَ يوما من تَارِيخ سريان التعديل.
ج- يحتفظ البنك المركزي بِكُلِّ الودائع المطلوبة بموجب هَذِهِ المادة ٦٢ فِي حسابات بِدُونِ فوائد.
د- يحتفظ بِكُلِّ الودائع المطلوبة بموجب هَذِهِ المادة ٦٢ لَدَى البنك المركزي بالريالات العمانية، عَلَى أَنَّهُ يجوز للمصرف أن يودع مبلغا يحدده مجلس المحافظين عَلَى شكل أوراق مالية صادرة عَنْ حكومة السلطنة أَوْ مضمونة من قبلها وقابلة للتحويل بحرية وتستحق خِلَالَ فترة لَا تزيد عَلَى عشر سنوات.
هـ- تحدد الاحتياطيات مقابل الودائع المطلوب من المصرف الاحتفاظ بِهَا، إن وجدت، طبقا للوائح البنك المركزي.
و- تَتِمُّ تغطية أي نقص فِي الاحتياطيات مقابل الودائع المطلوبة بموجب هَذِهِ المادة ٦٢ يكون موجودا فِي نهاية أية فترة احتساب شهرية، خِلَالَ فترة لَا تتجاوز عشرة أيام عمل تلي انتهاء فترة الاحتساب الشهرية تِلْكَ.
ز- أي فائض فِي احتياطيات أي مصرف مقابل الودائع يَجِبُ أن يحول إِلَى ذَلِكَ المصرف عَلَى الفور.
مادة (٦٣)
الاحتياطيات لحماية المودعين
أ- يجوز لمجلس المحافظين أن يطلب من المصارف المرخصة الاحتفاظ باحتياطيات دَاخِل السلطنة بمبلغ يعادل:
١- مَا لَا يزيد عَلَى خمسة عشر فِي المِئَةِ من المبلغ اليومي الإجمالي لِكُلِّ الودائع لأجل وودائع التوفير والودائع تحت الطلب الَّتِي يحتفظ بِهَا المصرف المرخص من مزاولة عمله المصرفي دَاخِل السلطنة، أَوْ.
٢- مجموع الودائع المطلوبة وِفْقًا لأحكام المادة ٦١ من هَذَا القانون، أيهما أكبر.
ب- يحدد مجلس المحافظين تَطْبِيق المادة ٦٣ ومتطلباتها وتعديل ذَلِكَ من حين لآخر فِي الحدود المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة ٦٣ (أ) من هَذَا القانون، عَلَى أن تكون أي نسبة مئوية مطلوبة بموجب تِلْكَ المادة موحدة لكافة المصارف المرخصة وَلَا تعدل إلَّا بإشعار يرسل إِلَى كل مصرف قبل ثَلاثِينَ يوما عَلَى الأَقَلِّ من تَارِيخ سريان ذَلِكَ التعديل.
الفصل الرابع
صلاحيات المصارف المرخصة
مادة (٦٤)
التصريح بممارسة الأَنْشِطَة المصرفية والإفصاح عَنْهَا
أ- يصرح لأي مصرف مرخص يعمل دَاخِل السلطنة أَوْ فرع مصرف محلي مصرح يعمل خارج السلطنة بممارسة واحد أَوْ أكثر من الأَنْشِطَة الَّتِي تشكل أعمالا مصرفية حَسَبَ التعريف الوارد لَهَا فِي المادة ٥ من هَذَا القانون مَا دامت هَذِهِ الأَنْشِطَة مصرحا بممارستها فِي الترخيص الممنوح إِلَى ذَلِكَ المصرف.
ب- يعرض المصرف المرخص الترخيص الصادر بموجب هَذَا القانون عِنْدَ الطلب ويطلع العملاء وأي شخص آخر عَلَى الأَنْشِطَة المصرفية الَّتِي صرح لَهُ بممارستها.
ج- لَا يجوز لمصرف مرخص يعمل دَاخِل السلطنة أَوْ لفرع مصرف محلي يعمل خارج السلطنة أن يمارس، بصفة أصيل أَوْ وكيل، أية أعمال أَوْ أنشطة غير تِلْكَ المصرح لَهُ بممارستها بموجب المادة ٦٤ (أ) من هَذَا القانون.
مادة (٦٥)
صلاحيات الائتمان والاستثمار العامة
أ- يجوز لمصرف محلي أَوْ لمصرف أجنبي مرخص أن يمارس أي واحد أَوْ أكثر مِمَّا يلي فِي الحدود المصرح لَهُ فِيهَا بممارسة الأعمال المصرفية فِي السلطنة وِفْقًا لما تنص عَلَيْهِ لوائح البنك المركزي، مَا لَمْ ينص عَلَى خلاف ذَلِكَ فِي نص معين بِهَذَا القانون أَوْ بقيود فِي الترخيص المصرفي الممنوح بمقتضاه أَوْ بقيود فرضها قانون البلد الَّذِي استوطن أَوْ أسس فِيهِ المصرف الأجنبي فِيمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ القانون ينطبق عَلَى الأعمال المصرفية للمصرف الأجنبي دَاخِل السلطنة:
١- شراء وبيع وقبول أَوْ تداول وخصم مَا يلي:
أ- المستندات المالية والسندات والأذون ومستندات الدين وغيرها من سندات القروض الَّتِي يحررها المصرف المرخص.
ب- أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة أَوْ المضمونة من السلطنة الَّتِي تمَّ إصدارها علنيا.
ج- الالتزامات المَكْتُوبَة بتسديد كامل ثمن ممتلكات شخصية مادية أَوْ معنوية أَوْ جزء مِنْهُ عَلَى أقساط أَوْ وِفْقًا لترتيبات أُخْرَى.
٢- أن يتسلم الأموال أَوْ الأوراق المالية أَوْ الأوراق مهما كَانَ نوعها أَوْ أية ممتلكات شخصية أُخْرَى عِنْدَ إيداعها أَوْ لحفظها وَأَن يحتفظ بِهَذِهِ الممتلكات فِي مستودعات أَوْ خزائن أَوْ أوعية أُخْرَى بناء عَلَى الشروط والقيود الَّتِي يضعها المصرف المرخص.
٣- أن يفتح الحسابات لَدَى البنك المركزي وَأَن يستفيد من البنك المركزي كغرفة مقاصة إما بصورة مباشرة أَوْ مِنْ خِلَالِ ترتيبات تعاقدية، والاستفادة من خدمات البنك المركزي بطريقة أُخْرَى، وَأَن يخضع للالتزامات الَّتِي يفرضها.
٤- أن يفتح الحسابات لَدَى مصارف أُخْرَى دَاخِل السلطنة وخارجها وَأَن يصبح عميلا ومراسلا لتلك المصارف ومودعا لديها.
ب- يجوز للمصرف المرخص أن يشتري ويمتلك ويبيع لحسابه الخاص مَا يلي، مَا لَمْ ينص عَلَى خلاف ذَلِكَ نص خاص بِهَذَا القانون، أَوْ القيود المنصوص عَلَيْهَا فِي الترخيص المصرفي الممنوح وِفْقًا لِهَذَا القانون أَوْ القيود الأكثر تشددا الَّتِي يفرضها قانون البلد الَّذِي استوطن أَوْ أسس فِيهِ المصرف الأجنبي فِيمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ القانون ينطبق عَلَى الأعمال المصرفية للمصرف الأجنبي دَاخِل السلطنة.
١- السندات والأذون وسندات الدين ومستندات الالتزام الأخرى بدفع مبالغ غير تِلْكَ المذكورة فِي المادة ٦٥ (أ) (١) (أ) من هَذَا القانون عِنْدَمَا لَا يكون هُنَاكَ تقصير فِي الوفاء بتلك الالتزامات من حَيْتُ أصل الدين أَوْ فوائده عِنْدَ تملك المصرف لَهَا، وَعَلَى ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لذلك الاستثمار عشرة فِي المِئَةِ من القيمة الصافية للمصرف المرخص، وألا يتعدى أي استثمار فِي ورقة مالية معينة خمسة فِي المِئَةِ من القيمة الصافية للمصرف المرخص، ويشترط أيضًا ألا تزيد قيمة الاستثمارات فِي الأدوات المذكورة أعلاه والخاصة بشركات يقع مقرها خارج السلطنة، عَلَى خمسة وعشرين فِي المِئَةِ من السقف البالغ عشرة فِي المِئَةِ المنصوص عَلَيْهِ فِي هَذِهِ المادة.
٢- الأوراق المالية الصادرة عَنْ أَوْ المضمونة من حكومة السلطنة ووزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها أَوْ الأوراق المالية الصادرة عَنْ حكومات أجنبية أَوْ وكالاتها عِنْدَمَا يكون أَوْ سيكون لتلك الأوراق المالية سوق عام أَوْ أَنَّهَا سَوْفَ تستحق خِلَالَ فترة لَا تتجاوز تسعين يوما من تَارِيخ تملكها، شريطة أن تكون الأوراق المالية الصادرة عَنْ حكومة بلد غير السلطنة مستحقة الدفع بعملة قابلة للتحويل بحرية وقت تملكها.
٣- الأسهم والأوراق المالية الخَاصَّة بِالمُؤَسَّسَاتِ الَّتِي تؤسسها حكومة السلطنة وتمارس أعمال التملك دَاخِل السلطنة شريطة ألا يتجاوز مثل هَذَا الاستثمار فِي مؤسسة معينة خمسة فِي المِئَةِ من القيمة الصافية للمصرف المرخص.
٤- الأسهم والأوراق المالية الخَاصَّة بِالمُؤَسَّسَاتِ المستوطنة والمؤسسة دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها، غير المصرح بالاستثمار فِيهَا بمقتضى نص هَذِهِ المادة ٦٥ (ب)، شريطة أن يكون هَذَا الاستثمار إِذَا مَا تمَّ فِي مؤسسات ذات صلة أَوْ فِي مصارف مرخصة أُخْرَى قَد وافق عَلَيْهِ مجلس المحافظين، ويشترط أيضًا ألا تتجاوز قيمة هَذَا الاستثمار فِي مؤسسة معينة خمسة فِي المِئَةِ من أسهم تِلْكَ المؤسسة وألا تتجاوز جميع هَذِهِ الاستثمارات عِشْرِينَ فِي المِئَةِ من القيمة الصافية للمصرف المرخص، كَمَا يشترط ألا تتجاوز الاستثمارات فِي مؤسسات يقع مقرها خارج السلطنة خمسة وعشرين فِي المِئَةِ من السقف البالغ عِشْرِينَ فِي المِئَةِ المنصوص عَلَيْهِ فِي هَذِهِ المادة.
٥- لَا تسري القيود المفروضة بموجب المادة ٦٥ (ب) (٣) و(٤) من هَذَا القانون عَلَى الأسهم والأوراق المالية الَّتِي تضمن قرضا مقدما من مصرف مرخص وَالَّتِي تكون قَد حولت إِلَى ذَلِكَ المصرف بعد تخلف فِي سداد القرض، شريطة موافقة البنك المركزي صراحة عَلَى استبقاء أي من هَذِهِ الأسهم والأوراق المالية، عَلَى أن يتخلص المصرف المرخص من هَذِهِ الأسهم والأوراق المالية خِلَالَ فترة اثنى عشر شهرا مَا لَمْ يوافق البنك المركزي عَلَى فترة استبقاء أطول.
٦- العملات الأجنبية أَوْ أي موجودات نقدية أُخْرَى عَلَى شكل نقود وسبائك ومسكوكات من ذهب أَوْ فضة أَوْ معدن آخر يجوز من حين لآخر استخدامها كموجودات نقدية، وِفْقًا للوائح البنك المركزي الَّتِي تصدر بمقتضى المادة ١٤ (ل) من هَذَا القانون.
ج- لَا تسري القيود عَلَى الاستثمارات المذكورة فِي المادة ٦٥ (أ) و(ب) و(د) والمادة ٦٦ من هَذَا القانون عَلَى التعهد بتغطية الاكتتاب فِي إصدار أسهم رأسمال أية شركة شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:
١- تمَّ التصريح للمصرف المرخص فِي الترخيص الصادر وِفْقًا لأحكام المادة ٥٥ بمزاولة نشاط التعهد بتغطية الاكتتاب فِي الأسهم.
٢- أن تكون الاستثمارات من ضمن فئات وأنواع الأوراق المالية المصرح بالاستثمار فِيهَا بموجب المادة ٦٥ (أ) و(ب) و(د) من هَذَا القانون.
٣- ١- يجوز للمصرف المرخص أن يمارس ضمن هَذِهِ الأَنْشِطَة، أعمال التعهد بتغطية الاكتتاب فِي حدود عِشْرِينَ فِي المِئَةِ من الأسهم المعروضة للاكتتاب من شركة معينة، شريطة ألا تزيد هَذِهِ التغطية عَلَى خمسة فِي المِئَةِ من القيمة الصافية للمصرف المرخص القائم بالتغطية، وَلَا يجوز للمصرف، مَعَ ذَلِكَ، القيام بأعمال التغطية المتعلقة بشركة سَوْفَ يمتلكها ذَلِكَ المصرف أَوْ أي طرف آخر ذِي صلة بالشكل الآتي:
أ- فِي شركة تحت التأسيس يمتلك الطرف ذو الصلة خمسة فِي المِئَةِ أَوْ أكثر من أسهمها كعضو مؤسس، أَوْ أطراف ذات صلة يملكون مجتمعين عشرة فِي المِئَةِ أَوْ أكثر من أسهمها كأعضاء مؤسسين.
ب- فِي شركة قائمة يمتلك الطرف ذو الصلة عشرة فِي المِئَةِ أَوْ أكثر من أسهمها أَوْ تمتلك أطراف ذات صلة مجتمعين خمسة عشر فِي المِئَةِ أَوْ أكثر من أسهمها.
ج- يعرف الطرف ذو الصلة لِهَذَا الغرض بمقتضى لائحة صادرة عَنْ مجلس المحافظين.
٣- ٢- لَا يتجاوز مجموع كل التغطية القائمة فِي أي وقت عِشْرِينَ فِي المِئَةِ من القيمة الصافية للمصرف المرخص.
٣- ٣- كل معاملة تعهد بتغطية الاكتتاب لَا يتم تسويقها خِلَالَ الإطار الزمني المحدد فِي نشرة الإصدار تبقى لَدَى المصرف المرخص لفترة ستة أشهر مَعَ تحديد كل معاملة عَلَى حدة ويجوز لمجلس المحافظين، إِذَا مَا قدمت لَهُ أسباب مقنعة، أن يمدد هَذِهِ الفترة لستة أشهر أُخْرَى يحتفظ فِيهَا المصرف بالأسهم موضوع التغطية. وبعدم ذَلِكَ يقوم المصرف بشراء الجزء غير المباع من معاملة تعهد التغطية واحتسابها ضمن سقف الاستثمارات المنصوص عَلَيْهِ فِي المادة ٦٥ (ب) (٤).
٣- ٤- استيفاء كل الشروط الأخرى المنصوص عَلَيْهَا فِي هَذَا القانون وَإِظْهَارِ كل الاستثمارات وكيفية احتسابها بمقتضى هَذِهِ المادة ٦٥ (ج) بالكامل فِي أية تقارير مقدمة وِفْقًا لأحكام المادة ٧٢ من هَذَا القانون.
د- بالإِضَافَةِ إِلَى مهام الائتمان والاستثمار المصرح بِهَا للمصرف المرخص بموجب هَذِهِ المادة ٦٥ (أ) و(ب) و(ج) يصرح للمصرف المرخص بِأَنَّ يشتري ويحتفظ ويبيع الأوراق المالية المصرح لَهُ بالاستثمار فِيهَا من قبل البنك المركزي وِفْقًا لأحكام المادة ٢٨ (ج) و(د) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) من هَذَا القانون شريطة ألا تتجاوز القيمة الكلية لِهَذَا الاستثمار عِشْرِينَ فِي المِئَةِ من القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص، مَا لَمْ يقرر مجلس المحافظين خلاف ذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بسندات التنمية المحتفظ بِهَا لأغراض المتاجرة بِهَا.
هـ- لَا تنطبق قيود الاستثمار المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة ٦٥ (أ) و(ب) و(ج) و(د) والمادة ٦٦ من هَذَا القانون مَا دامت جميع الشروط التالية قَد استوفيت:
١- تمَّ التصريح للمصرف المرخص فِي الترخيص الصادر لَهُ وِفْقًا لأحكام المادة ٥٤ بممارسة أعمال مصارف الاستثمار أَوْ المصارف الصناعية أَوْ مصارف أعمال التجارة.
٢- تقع الاستثمارات ضمن فئات وأنواع الأوراق المالية المصرح بالاستثمار فِيهَا وِفْقًا للمادة ٦٥ من هَذَا القانون.
٣- أن يتم كل استثمار من أموال يتألف مَا لَا يقل عَنْ خمسين فِي المِئَةِ مِنْهَا من القيمة الصافية للمصرف المرخص، وَأَن يتألف المبلغ المتبقي فِي كل يوم عمل مصرفي من “ودائع لأجل لمدة خمس سنوات” لَدَى المصرف المرخص، وَأَن هَذِهِ “الودائع لأجل لمدة خمس سنوات” لأغراض هَذِهِ المادة ٦٥ (هـ) هِيَ تِلْكَ الودائع لأجل الَّتِي يحتفظ بِهَا ذَلِكَ المصرف المرخص لمدة لَا تقل عَنْ خمس سنوات من تَارِيخ احتساب الأموال المتاحة للاستثمار.
٤- تستثنى أية أموال استخدمت فِي الاستثمارات بموجب هَذِهِ المادة ٦٥ (هـ) من جميع حسابات القيمة الصافية المتاحة للاستثمارات الأخرى بموجب هَذِهِ المادة ٦٥، والحسابات المطلوبة وِفْقًا لأحكام المادتين ٦٨ و٦٩ من هَذَا القانون.
٥- استيفاء كافة الشروط الأخرى المنصوص عَلَيْهَا فِي هَذَا القانون وَإِظْهَارِ الاستثمارات وكيفية احتسابها بالكامل وِفْقًا لأحكام المادة ٦٥ (هـ) فِي أية تقارير مقدمة وِفْقًا لأحكام المادة ٧٢ من هَذَا القانون.
مادة (٦٦)
الصلاحيات المتعلقة بالأملاك العقارية والشخصية والمعاملات المضمونة
أ- يجوز لأي مصرف مرخص أن يشتري أَوْ يمتلك أَوْ يستأجر الأملاك العقارية والشخصية اللازمة لتسيير أعماله المصرفية دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها بِمَا فِي ذَلِكَ العقارات الَّتِي تقتضيها الحاجة لإسكان موظفي المصرف المرخص، وَذَلِكَ وِفْقًا لقوانين السلطنة السارية بخصوص تملك الأملاك العقارية.
ب- يجوز للمصرف المرخص أن يشتري أَوْ يتملك أَوْ يستأجر أَوْ ينقل عَلَى وجه آخر ملكية أية ممتلكات عقارية وشخصية آلت إِلَيْهِ سدادا لديون تمَّ التعاقد بِشَأْنِهَا أثناء السير العادي لأعماله المصرفية، أَوْ الَّتِي اشتراها مِنْ خِلَالِ عمليات بيع قضائي أَوْ نتيجة للتقصير فِي سداد الديون أَوْ غلق الرهون الَّتِي يحتفظ بِهَا شريطة أن تنقل إِلَى اسمه ملكية جميع الأملاك العقارية الَّتِي حصل عَلَيْهَا ذَلِكَ المصرف بموجب هَذِهِ المادة ٦٦ أَوْ بموجب أية تسوية لديون مستحقة لَهُ، أَوْ يجوز وِفْقًا لما تنص عَلَيْهِ لوائح البنك المركزي، الاحتفاظ بِهَا فِي اسم شخص مفوض فِي ذَلِكَ قانونا من قبل المصرف المرخص وتسجل كل تِلْكَ الأملاك وِفْقًا لما تقتضيه قوانين السلطنة.
ج- يَجِبُ عَلَى البنك المرخص أن يبيع الممتلكات العقارية والشخصية الَّتِي يملكها بموجب أحكام المادة ٦٦ (ب) من هَذَا القانون أَوْ أن يتخلص مِنْهَا بأي شكل آخر خِلَالَ فترة اثنى عشر شهرا من تَارِيخ تملكها مَا لَمْ يسمح البنك المركزي بتمديد هَذِهِ الفترة.
د- يكون للمصرف المرخص حق حجز عام عَلَى أية بضائع تكون موضوعا لخطاب اعتماد مستندي، وله أن ينفذ ذَلِكَ الحجز مَا دام ذَلِكَ المصرف المرخص قَد دفع مالا بناء عَلَى خطاب الاعتماد المستندي المذكور، إِذَا حدث تقصير فِي الالتزام الأساسي للمدين تجاه المصرف، ويجوز للمصرف المرخص أن يتملك أَوْ يحتفظ أَوْ يبيع أيا من هَذِهِ البضائع أَوْ يتصرف فِيهَا عَلَى نَحْوَ آخر وِفْقًا لأحكام المادة ٦٦ من هَذَا القانون.
هـ- تستخدم حصيلة بيع أية بضائع تمَّ تملكها وِفْقًا لأحكام المادة ٦٦ (د) من هَذَا القانون أَوْ أية ممتلكات أُخْرَى تمَّ تملكها وِفْقًا لأحكام المادتين ٦٥ و٦٦ من هَذَا القانون، أولا لتغطية نفقات التحصيل وأتعاب المحاماة الَّتِي تكبدها المصرف المرخص بصورة معقولة ويستخدم المتبقي للوفاء بأي التزام مستحق لذلك المصرف بِمَا فِي ذَلِكَ أية فوائد مستحقة عَلَى ذَلِكَ الالتزام وَلَمْ تدفع. عَلَى أن أي فائض فِي الحصيلة حققه المصرف المرخص وغير مطلوب للدفع بموجب هَذِهِ المادة ٦٦ (هـ) يَجِبُ تحويله للمدين. وللمصرف المرخص مطالبة المدين بكامل مبلغ النقص بِمَا فِي ذَلِكَ الجزء غير المسدد من الالتزام الأساسي وأي نفقات تحصيل أَوْ أتعاب محاماة لَمْ تعوض وَذَلِكَ فِي حالة وجود أي نقص بعد استخدام حصيلة البيع وِفْقًا لأحكام هَذِهِ المادة ٦٦ (هـ).
مادة (٦٧)
الصلاحيات الاستئمانية
أ- يجوز التصريح للمصرف المرخص فِي الترخيص الصادر لَهُ وِفْقًا لأحكام المادة ٥٢ من هَذَا القانون، بالتصرف كأمين أَوْ منفذ أَوْ مدير أَوْ وكيل نقل ملكية أسهم وسندات، أَوْ مسجل أسهم وسندات أَوْ وصي عَلَى التركات أَوْ محال إِلَيْهِ أَوْ حارس قضائي أَوْ مدير لممتلكات قاصر أَوْ مجنون أَوْ غيرهما من الأشخاص اللَّذِينَ حكم بفقدان أهليتهم أَوْ بأية صفة استئمانية أُخْرَى، بالشكل وَفِي الحدود الَّتِي تصرح فِيهَا قوانين البلد الَّذِي يكون المصرف مستوطنا أَوْ مؤسسا فِيهِ بممارسة ذَلِكَ المصرف للصلاحيات الاستئمانية.
ب- تسري قوانين البلد الَّذِي يكون المصرف المرخص مستوطنا أَوْ مؤسسا فِيهِ عَلَى الحقوق والواجبات والمسؤوليات والالتزامات المقترنة بالصلاحيات الاستئمانية الَّتِي يمارسها أي مصرف مرخص أَوْ أي من أعضاء مجلس إدارة ذَلِكَ المصرف أَوْ مسؤوليه أَوْ مديريه أَوْ مستخدميه.
ج- لَا تعتبر الموجودات الَّتِي يحتفظ بِهَا مصرف مرخص بصفة استئمانية والالتزامات الَّتِي يتحملها بصفة استئمانية موجودات أَوْ التزامات لذلك المصرف لأغراض هَذَا الفصل الرابع، وَلَا يجوز للمصرف المرخص عِنْدَمَا يتصرف نيابة عَنْ عميل بصفة استئمانية أن يبرم المعاملات مَعَ نفسه ولحسابه الخاص.
مادة (٦٨)
القيود عَلَى الاقتراض من المصارف المرخصة والقروض الَّتِي تمنحها
أ- لَا يجوز لأي مصرف مرخص أن يقرض أَوْ يخصم بضمان أسهمه أَوْ أن يكون مشتريا أَوْ حاملا لأي من تِلْكَ الأسهم مَا لَمْ يكن ذَلِكَ الضمان أَوْ الشراء ضروريا لتخفيض الخسارة عَلَى التزام سبق أن تعاقد عَلَيْهِ بحسن نية إِلَى أدنى حد ممكن أَوْ تجنبها. وأي أسهم اشتريت بِهَذِهِ الطريقة يَجِبُ بيعها بيعا علنيا أَوْ خاصا أَوْ التخلص مِنْهَا بطريقة أُخْرَى خِلَالَ ستة أشهر من تَارِيخ تملكها من قبل المصرف مَا لَمْ يوافق مجلس المحافظين عَلَى تمديد هَذِهِ الفترة.
ب- لَا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي المباشر أَوْ المحتمل لأي شخص وأطرافه ذات الصلة، عدا حكومة السلطنة، تجاه أي مصرف مرخص خمسة عشر فِي المِئَةِ من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص.
وَلَا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي لعضو الإدارة العُلْيَا بالمصرف المرخص وأية أطراف ذات صلة، عشرة فِي المِئَةِ من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف.
ويشترط أيضًا ألا يتجاوز الإقراض الكلي لِجَمِيعِ أعضاء الإدارة العُلْيَا وأية أطراف ذات صلة، خمسة وثلاثين فِي المِئَةِ من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف أَوْ أي حد آخر يقرره مجلس المحافظين.
ج- يجوز لمجلس المحافظين أن يحدد، بموجب لوائح يصدرها البنك المركزي، الحد اَلأَقْصَى للالتزام الكلي المباشر أَوْ المحتمل للمساهمين الرئيسيين وأطرافهم ذات الصلة، تجاه المصرف المرخص.
د- لَا تسري القيود المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة ٦٨ (ب) من هَذَا القانون عَلَى أي قرض إِذَا كَانَ ذَلِكَ القرض مضمونا بضمان إضافي نقدي أَوْ بمعادل نقدي لَا يخضع للسحب من المصرف المرخص، أَوْ كَانَ ذَلِكَ القرض مضمونا بِشَكْل يقبله البنك المركزي من قبل مصرف أَوْ مؤسسة مالية دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها، أَوْ كَانَ دفع أصل ذَلِكَ القرض وفوائده مضمونا من حكومة السلطنة أَوْ أية وِزَارَة أَوْ مؤسسة أَوْ هيئة فِيهَا أَوْ كَانَ ذَلِكَ القرض مضمونا بمبلغ آخر أَوْ بضمان إضافي آخر تصرح بِهِ عَلَى وجه التحديد لوائح البنك المركزي أَوْ توجيهاته المحددة.
هـ- لَا يجوز للمصرف المرخص فِي أي وقت من الأوقات أن يقدم قرضا مضمونا بعقار عِنْدَمَا تكون القيمة الإجمالية للعقار المحتفظ بِهِ لَدَى المصرف أَوْ مجموع القروض القائمة الَّذِي احتفظ بتلك الضمانات مقابلة، أيهما أقل، بخلاف العقارات المحتفظ بِهَا بناء عَلَى المادة ٦٦ (أ) من هَذَا القانون، يتجاوز أَوْ سَوْفَ يتجاوز عِنْدَ تَقْدِيم هَذَا القرض، ستين فِي المِئَةِ من القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص دَاخِل السلطنة أَوْ ستين فِي المِئَةِ من جميع الودائع لأجل وودائع التوفير بخلاف ودائع الحكومة وودائع المصارف الأخرى لَدَى ذَلِكَ المصرف المرخص، أيهما أكبر.
مادة (٦٩)
نسبة التسليف
أ- استثناء مِنْ أَيِّ حكم آخر، فِي هَذَا القانون يخالف ذَلِكَ، لَا يجوز للمصرف المرخص أن يقدم أي قرض أَوْ سلفة أُخْرَى سَوَاء بضمان أَوْ بِدُونِ ضمان إِذَا تَجَاوز إجمالي مبلغ كل القروض المقدمة دَاخِل السلطنة من قبل ذَلِكَ المصرف أَوْ أَنَّهُ بتقديم هَذَا القرض سَوْفَ يتجاوز نسبة القروض إِلَى الودائع دَاخِل السلطنة الَّتِي يحددها البنك المركزي من حين لآخر، شريطة ألا يؤثر أي تعديل لِهَذِهِ النسبة عَلَى صِّحَة القروض القائمة فِي تَارِيخ إعلان البنك المركزي لِهَذَا التعديل.
ب- تكون النسبة الَّتِي تحددها لوائح البنك المركزي وِفْقًا لأحكام المادة ٦٩ (أ) من هَذَا القانون هِيَ نفس النسبة لِكُلِّ مصرف مرخص عَلَى أَنَّهُ يجوز لمجلس المحافظين أن يصرح بتقديم قروض تزيد عَلَى هَذِهِ النسبة إِذَا رأى أن تَقْدِيم هَذِهِ القروض سَوْفَ لَنْ يضعف المركز المالي للمصرف المرخص.
مادة (٧٠)
سرية المعاملات المصرفية
أ- لَا يجوز لأية جهة حكومية أَوْ أي شخص أن يطلب مباشرة من مصرف مرخص الإفصاح عَنْ أية معلومات أَوْ اتخاذ أي إجراء يَتَعَلَّقُ بأي عميل بَلْ يقدم هَذَا الطلب فِي كل الحالات إِلَى البنك المركزي. وتشكل لجنة فِي البنك المركزي لتقرير الإفصاح عَنْ المَعْلُومَات أَوْ اتخاذ الإجراء من عدمه. وَإِذَا وجد البنك المركزي أَنَّهُ بالإمكان قبول الطلب يتم إبلاغ المصرف المرخص للإفصاح عَنْ تِلْكَ المَعْلُومَات أَوْ اتخاذ ذَلِكَ الإجراء بالطريقة والأسلوب الَّذِي تحدده تعليمات البنك المركزي. ويكون قرار البنك المركزي بِشَأْنِ الإفصاح عَنْ المَعْلُومَات أَوْ اتخاذ الإجراء قَرَارًا نهائيا.
ب- لَا يجوز لمصرف مرخص أَوْ أي عضو فِي مجلس إدارته أَوْ مسؤول فِيهِ أَوْ مدير لَهُ أَوْ مستخدم بِهِ أن يفصح عَنْ أية معلومات تتعلق بأي عميل للمصرف إلَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ الإفصاح مطلوبا بموجب قوانين السلطنة وبناء عَلَى تعليمات البنك المركزي. وَعَلَى المصرف المرخص فِي كل الأحوال أن يحيط عميله علما بِذَلِكَ الإفصاح عَلَى الفور.
ج- فِيمَا عدا مَا نصت عَلَيْهِ المادة ٧٠ (أ) من هَذَا القانون لَا يتم الإفصاح عَنْ المَعْلُومَات المتعلقة بأي عميل لمصرف مرخص إلَّا بعد موافقة ذَلِكَ العميل غير أَنَّهُ يجوز لعميل المصرف المرخص أن يعطي موافقة عامة عَلَى قيام المصرف باستخدام المَعْلُومَات الخَاصَّة بأعماله المصرفية فِي إشعارات المصرف.
د- عَلَى أي عضو مجلس إدارة أَوْ مسؤول أَوْ مدير أَوْ مستخدم سابق فِي المصرف المرخص أن يتقيد بأحكام هَذِهِ المادة ٧٠.
مادة (٧١)
حرية العلاقات المصرفية
لَا يجوز للمصرف المرخص، كشرط لممارسة الأعمال المصرفية مَعَ أي شخص أَوْ عميل أَوْ للاستمرار فِي ذَلِكَ التَعَامُل مَعَ أي عميل أن يفرض أي إجراء يحول بصورة غير معقولة دُونَ أَنْ يصبح ذَلِكَ الشخص أَوْ العميل عميلا لمصرف آخر.
الفصل الخامس
تقارير المصارف والتفتيش عَلَيْهَا
مادة (٧٢)
تقارير المصارف المرخصة
أ- عَلَى كل مصرف مرخص أن يقدم للبنك المركزي تقريرا سنويا مدققا من مدققين مستقلين وِفْقًا للإجراءات الَّتِي يحددها البنك المركزي، كَمَا يقدم تقارير وقتية أُخْرَى، إضافة إِلَى تقرير شهري، فِي الأوقات وبالشكل الَّذِي تنص عَلَيْهِ لوائح البنك المركزي.
ب- تكون التقارير المطلوبة بموجب هَذِهِ المادة ٧٢، دقيقة وتشتمل، دُونَ أَنْ تقتصر، عَلَى معلومات تمثل المركز المالي للمصرف دَاخِل السلطنة وخارجها وتبين بالتفصيل موجودات ومطلوبات المصرف، ومقدار ونوع العملة المحلية والأجنبية الَّتِي يحتفظ بِهَا ومقدار وطبيعة وأجل استحقاق كل المستندات والأدوات والأوراق المالية والاستثمارات الأخرى الَّتِي يملكها أَوْ يحتفظ بِهَا مَا دامت هَذِهِ المَعْلُومَات تتعلق بممارسة الأعمال المصرفية دَاخِل السلطنة وخارجها، وَعَلَى المصارف الأجنبية المرخصة أن تودع أيضًا نسخا من كل التقارير الَّتِي أعدت دَاخِل السلطنة لتقديمها إِلَى السلطات المصرفية الَّتِي لَهَا سلطة الإشراف عَلَى المصرف الأجنبي المرخص وَالَّتِي تعكس المركز المالي الإجمالي لِكُلِّ عمليات ذَلِكَ المصرف المرخص.
ج- عَلَى كل مصرف مرخص أن يقدم أيضًا تقارير أُخْرَى تتعلق بوضع المصرف أَوْ أي واحد أَوْ أكثر من فروعه فِي الأوقات وبالشكل الَّذِي تنص عَلَيْهِ لوائح البنك المركزي.
د- تنشر أقسام أية تقارير مطلوبة بموجب هَذِهِ المادة ٧٢ وَالَّتِي تبين موجودات ومطلوبات المصرف مقدم التقرير عَلَى النحو وَفِي الأوقات الَّتِي تحددها لوائح البنك المركزي، وتعرض فِي مكان بارز فِي ذَلِكَ المصرف وَكُل فرع من فروعه، إن وجدت، يتسنى لأي طرف مهتم الوصول إِلَيْهِ وَذَلِكَ خِلَالَ خمسة أيام بعد تَقْدِيم التقارير وِفْقًا لأحكام هَذِهِ المادة ٧٢ وتظل هَذِهِ التقارير معروضة لفترة لَا تقل عَنْ شهر واحد.
هـ- استثناء من أحكام المادة ٧٢ (د) من هَذَا القانون، يتاح أي تقرير يقدم إِلَى البنك المركزي وِفْقًا لأحكام هَذِهِ المادة ٧٢ لاطلاع مودعي المصرف والجمهور عَلَى النحو الَّذِي يحدده البنك المركزي وبالحماية الَّتِي تكون لازمة لِضَمَانِ سرية العلاقات بَيْنَ المصرف المرخص وعملائه.
و- يضع البنك المركزي اللوائح بِشَأْنِ الإجراءات المحاسبية والإجراءات المتعلقة بإعداد وتقديم التقارير بموجب هَذِهِ المادة ٧٢ لِضَمَانِ الدقة والتماثل فِي جمع وتصنيف وتوزيع المَعْلُومَات المقدمة أَوْ المطلوبة بموجب أي حكم من أحكام هَذَا القانون.
ز- عَلَى كل مصرف أن يتيح لمودعيه دَاخِل السلطنة نُسْخَة من تقريره السنوي المقدم للمساهمين وَذَلِكَ وِفْقًا للوائح الَّتِي يصدرها البنك المركزي.
مادة (٧٣)
تفتيش المصارف
أ- عَلَى البنك المركزي أن يُعَيَّن مِنْ بَيْنِ مستخدميه أَوْ بالتعاقد مفتشين للمصارف لتفتيش أنشطة المصارف المرخصة وَأَن يضع الإجراءات لذلك الفحص.
ب- يجري مُفَتِّش المصارف تفتيشا وافيا للأنشطة المصرفية والحالة المالية لِكُلِّ مصرف مرخص وأي من فروعه أَوْ كلها، وَذَلِكَ فِي الأوقات الَّتِي يرى فِيهَا البنك المركزي ضرورة لذلك عَلَى أن يتم ذَلِكَ مرة واحدة فِي السنة عَلَى الأَقَلِّ.
ج- يقدم مُفَتِّش المصارف إِلَى مجلس المحافظين فور إكمال تفتيش من هَذَا القبيل، تقريرا وافيا ومفصلا عَنْ حالة المصرف الَّذِي جرى تفتيشه وَذَلِكَ بالشكل الَّذِي تنص عَلَيْهِ لوائح البنك المركزي.
د- يَتَحَمَّلُ البنك المركزي كل تكاليف التفتيش الَّذِي يتم وِفْقًا لأحكام هَذِهِ المادة ٧٣.
مادة (٧٤)
التخلف عَنْ تَقْدِيم التقارير
أي مصرف مرخص لَا يتعاون فِي أي فحص يأمر بإجرائه البنك المركزي أَوْ لَا يقوم بتقديم التقارير المطلوبة وِفْقًا لِهَذَا القانون يكون عرضة للإيقاف عَنْ العمل أَوْ سحب رخصته أَوْ أية عقوبات أُخْرَى مناسبة وِفْقًا لأحكام المادتين ١٤ (ز) و٨٣ من هَذَا القانون.
الفصل السادس
التزامات موظفي المصارف
مادة (٧٥)
واجب الحرص المفروض عَلَى أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين والمديرين والمستخدمين
أ- يعتبر كل عضو من أعضاء مجلس إدارة مصرف مرخص وَكُل من مسؤوليه ومديريه ومستخدميه مسؤولا بصفة شخصية عَنْ أية خسائر أَوْ أضرار يتكبدها المصرف نتيجة لأداء ذَلِكَ الشخص لواجباته عَلَى نَحْوَ احتيالي أَوْ بإهمال متعمد أَوْ عجزه عَنْ التصرف كشخص عاقل وحكيم فِي ظروف معينة. ويخضع أي شخص تنسب إِلَيْهِ هَذِهِ المخالفات للالتزامات المدنية والجنائية والالتزامات الأخرى الَّتِي يفرضها هَذَا القانون أَوْ أي من القوانين الأخرى السارية فِي السلطنة فِي أي إجراء يقيمه المصرف المرخص أَوْ البنك المركزي أَوْ أحد مودعي المصرف المرخص أَوْ دائنيه أَمَامَ هيئة أَوْ محكمة مختصة.
ب- يجوز للمصرف المرخص أن ينص فِي نظامه الأساسي أَوْ فِي عقد تأسيسه عَلَى تعويض أي عضو مجلس إدارة أَوْ مسؤول أَوْ مدير أَوْ مستخدم عَنْ تكاليف الدفاع فِي أية إجراءات سَوَاء كَانَت مدنية أَوْ جنائية بالادعاء بمسؤوليته عَنْ أعمال فِي إدارة المصرف مَا لَمْ يقض الحكم النهائي فِي تِلْكَ الدعوى بِأَنَّ عضو مجلس الإدارة أَوْ المسؤول أَوْ المدير أَوْ المستخدم مسؤول مسؤولية شخصية عَنْ تِلْكَ الخسائر والأضرار الَّتِي لحقت بالمصرف المرخص.
مادة (٧٦)
تصرفات المسؤولين والمستخدمين
أ- يكون المصرف المرخص مسؤولا عَنْ تصرفات أعضاء مجلس إدارته أَوْ أي من لجانه، أَوْ تصرفات مسؤوليه ومديريه ومستخدميه عِنْدَمَا يتصرف هَؤُلَاءِ باسم المصرف المرخص وَفِي نطاق صلاحياتهم.
ب- يحق لأي طرف ثالث أن يفترض أن أي إجراء اتخذه المصرف المرخص أَوْ أحد أعضاء مجلس إدارته أَوْ لجانه، أَوْ أحد مسؤوليه أَوْ مديريه أَوْ مستخدميه ممن يتمتعون بالصلاحية الظاهرة الَّتِي تخولهم لاتخاذ ذَلِكَ الإجراء فِي سياق أعمال المصرف المرخص، بأنه ضمن نطاق صلاحية ذَلِكَ الشخص أَوْ تِلْكَ الجماعة. ويلتزم المصرف المرخص بِذَلِكَ الإجراء.
مادة (٧٧)
مسؤولو المصارف المرخصة ومديروها ومستخدموها
أ- يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر ويحدد الحد الأدنى للمؤهلات المهنية للتعيين فِي وظيفة کَبِير المسؤولين التنفيذيين لِكُلِّ مصرف محلي والمسؤول التنفيذي الأول دَاخِل السلطنة لِكُلِّ مصرف أجنبي مرخص وله أن يُوصِي بوضع ضوابط لتعيين هَؤُلَاءِ الأشخاص وَأَن يساعد فِي تعليم وتوظيف وتدريب أعضاء مجلس الإدارة أَوْ المسؤولين أَوْ المديرين أَوْ المستخدمين مِنْ خِلَالِ أنشطة تجري دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها.
ب- يَجِبُ إخطار البنك المركزي رسميا بأي قرار تتخذه المصارف المرخصة بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين والمديرين العامين بالمصارف العاملة بالسلطنة ونوابهم وَذَلِكَ خِلَالَ ثَلاثِينَ يوما من تَارِيخ صدور قرارات التعيين أَوْ التوظيف وَذَلِكَ عَلَى النحو وبالشكل الَّذِي يحدده البنك المركزي ويكون للبنك المركزي حق الاعتراض عَلَى تعيين أي رَئِيس أَوْ عضو مجلس إدارة أَوْ کَبِير المسؤولين التنفيذيين أَوْ أي مدير عام أَوْ نائبه فِي أي مصرف مرخص إِذَا رأى أن ذَلِكَ التعيين قَد يضر بإدارة ذَلِكَ المصرف أَوْ بمصالح المودعين.
ج- يجوز لمجلس المحافظين إِذَا رأى من المناسب للحفاظ عَلَى سلامة أموال المودعين وأصول المصرف أن يصدر قَرَارًا مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أَوْ المسؤولين التنفيذيين أَوْ المديرين العامين أَوْ نوابهم.
مادة (٧٨)
التأمين
جميع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والمديرين والمستخدمين بأي مصرف مرخص أَوْ أحد فروعه، المخولين صلاحية إلزام ذَلِكَ المصرف أَوْ الفرع، وأي مستخدم أَوْ شخص آخر من واجباته حماية أَوْ توقيع أَوْ نقل أي ضمان إضافي أَوْ سند أَوْ عملة أَوْ أي ممتلكات أُخْرَى لذلك المصرف أَوْ أحد فروعه، يَجِبُ التأمين عَلَيْهِمْ عَلَى نفقة المصرف المرخص بالقيمة وبالطريقة الَّتِي يحددها المصرف بناء عَلَى لوائح البنك المركزي وما يضعه البنك المركزي من سياسات فِي هَذَا الخصوص.
مادة (٧٩)
تقارير أعضاء مجالس إدارة المصارف المرخصة ومسؤوليها ومديريها ومستخدميها
عَلَى كل عضو مجلس إدارة ومسؤول ومدير ومستخدم بمصرف محلي، وَكُل عضو مجلس إدارة ومسؤول ومدير ومستخدم بمصرف أجنبي أسندت إِلَيْهِ مسؤوليات دَاخِل السلطنة، أن يقدم تِلْكَ التقارير الَّتِي تقتضيها لوائح البنك المركزي وَأَن تشتمل هَذِهِ اللوائح عَلَى أحكام خاصة بالمحافظة عَلَى السرية حسبما يكون ذَلِكَ ضروريا، وَأَن تتضمن هَذِهِ التقارير، دُونَ أَنْ تقتصر، عَلَى بيانات بالتزامات كل من هَؤُلَاءِ الأشخاص تجاه المصارف المرخصة ومعلومات بِشَأْنِ أية علاقات مالية أَوْ تجارية لذلك الشخص فِي الأَنْشِطَة المصرفية للمصرف المرخص الَّذِي ارتبط بِهِ.
مادة (٨٠)
القيود عَلَى أعضاء مجالس إدارة المصارف المرخصة ومديريها ومسؤوليها ومستخدميها
أ- لَا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة أي مصرف مرخص أَوْ أي من مسؤوليه أَوْ مديريه أَوْ مستخدميه:
١- أن يخصم أَوْ يمنح أي قرض بصورة مباشرة أَوْ غير مباشرة بناء عَلَى أي سند أَوْ إثبات مديونية آخر يعلم أَنَّهُ كَانَ قَد عرض عَلَى المصرف المرخص مِنْ أَجْلِ الخصم وَأَن ذَلِكَ المصرف قَد رفضه وَذَلِكَ بِقَصْدِ تجنب الرفض السابق.
٢- أن يشتري أَوْ يبدي رغبة فِي شراء أي سند إذني أَوْ أي إثبات مديونية آخر صادر عَنْ المصرف المرخص بشروط أفضل من تِلْكَ الَّتِي يتيحها المصرف لعملائه الآخرين عَلَى أَنَّهُ يجوز لأي عضو فِي مجلس الإدارة أَوْ مسؤول أَوْ مدير أَوْ مستخدم يكون مساهما فِي مصرف مرخص أن يشتري بشروط أكثر ملاءمة من تِلْكَ المتاحة لعملاء المصرف الآخرين، سندات إذنية وأوراق أَوْ إثباتات دين أُخْرَى صادرة عَنْ ذَلِكَ المصرف بنفس نسبة أسهمه إِلَى مجموع الأسهم القائمة من نفس الفئة.
ب- لَا يحق لأي شخص يشغل منصب عضو فِي مجلس إدارة أي مصرف مرخص أَوْ منصب مسؤول أَوْ مدير أَوْ مستخدم فِي ذَلِكَ المصرف أن يشغل أي منصب فِي مصرف مرخص آخر أَوْ أن يقبل بِأَنَّ يكون عضوا فِي مجلس إدارة أية شركة تجارية أَوْ أن يُشَارِكُ فِي إدارة مؤسسة مصرفية أَوْ مالية أُخْرَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ المنصب يتعارض أَوْ تِلْكَ المشاركة تتعارض مَعَ المسؤوليات المعهود بِهَا إِلَى ذَلِكَ الشخص وِفْقًا لِهَذَا القانون أَوْ من قبل المصرف المرخص، مَا لَمْ يأذن البنك المركزي صراحة بِذَلِكَ.
مادة (٨١)
الأحكام الإضافية المتعلقة بأعضاء مجالس الإدارة والمديرين والمسؤولين والمساهمين
تخضع كل الأمور المتعلقة بتعيين أي عضو مجلس إدارة أَوْ مدير أَوْ مسؤول أَوْ مساهم فِي مصرف مرخص أَوْ مهامه أَوْ صلاحياته أَوْ واجباته أَوْ التزاماته أَوْ علاقاته القانونية الأخرى غير المنصوص عَلَيْهَا فِي هَذَا القانون، للقانون الَّذِي ينظم الشكل المطبق للمُؤَسسَة التجارية فِي البلد الَّذِي أسس أَوْ يستوطن فِيهِ هَذَا المصرف.
الفصل السابع
حل المصارف وتصفيتها وإنهاء أعمالها
مادة (٨٢)
حل المصارف وتصفيتها طوعيا
أ- يجوز لأي مصرف مرخص أن يقوم طوعا بتصفية وحل نفسه أَوْ إنهاء أعماله المصرفية فِي السلطنة بتقديم طلب إِلَى البنك المركزي عَلَى النحو وبالشكل الَّذِي تحدده اللوائح.
ب- يجوز لمجلس المحافظين، حَسَبَ تقديره، وَبعْدَ النظر فِي طلب المصرف لحل وتصفية نفسه أَوْ إنهاء أعماله فِي السلطنة طوعا، أن يوافق عَلَى الطلب ويحدد الشروط الَّتِي يراها المجلس ضرورية للإنهاء المنظم لأعماله، كَمَا يجوز لَهُ رفض طلب الحل والتصفية أَوْ إنهاء العمل طوعا وتطبيق أحكام المادة ٨٣ من هَذَا القانون. ولمجلس المحافظين الحق فِي أن يلغي الموافقة عَلَى طلب الحل الطوعي أَوْ التصفية أَوْ إنهاء العمل المصرفي فِي السلطنة وتطبيق أحكام المادة ٨٣ من هَذَا القانون، إِذَا مَا حدثت أثناء ذَلِكَ الحل أَوْ التصفية أَوْ الإنهاء مخالفة لأي من الشروط المنصوص عَلَيْهَا فِي هَذَا القانون أَوْ تمَّ استخدام موجودات المصرف بصورة خاطئة أَوْ إِذَا كَانَ هُنَاكَ دليل عَلَى تصرف غير صحيح آخر.
ج- يخضع حل أي مصرف أَوْ تصفيته أَوْ إنهاء أعماله المصرفية فِي السلطنة بصورة طوعية، للقوانين السارية فِي البلد الَّذِي أسس أَوْ يستوطن فِيهِ ذَلِكَ المصرف مَا لَمْ ينص هَذَا الفصل أَوْ أي أحكام أُخْرَى فِي هَذَا القانون عَلَى خلاف ذَلِكَ.
د- يحق لمجلس المحافظين أن يُعَيَّن أَوْ يوافق بصورة أُخْرَى عَلَى تعيين أي شخص مصفيا لأي مصرف مرخص إِلَى الحد الَّذِي تكون فِيهِ هَذِهِ التصفية مقتصرة عَلَى العمل المصرفي والعمليات المصرفية فِي السلطنة وما دام ذَلِكَ التعيين أَوْ تِلْكَ الموافقة ضروريين لِضَمَانِ التقيد بأحكام هَذَا القانون وتمثيل مصالح جميع مودعي ذَلِكَ المصرف.
هـ- لَا يشكل إنهاء أعمال فرع مصرح لَهُ بموجب المادة ٥٦ من هَذَا القانون تصفية أَوْ حلا أَوْ إنهاء بمقتضى هَذِهِ المادة ٨٢ بَلْ يتم التصريح بِهِ وإدارته طبقا للوائح البنك المركزي.
مادة (٨٣)
إدارة المصارف وحلها الجبري وتصفيتها
أ- يجوز لمجلس المحافظين وِفْقًا لأحكام المادة ١٤ (ز) من هَذَا القانون أن يستولي عَلَى أعمال وممتلكات أي مصرف محلي وَعَلَى أعمال وممتلكات أي مصرف أجنبي مرخص موجودة دَاخِل السلطنة وَأَن يوقف العمل برخصة أي مصرف مرخص ويتولى إدارة أعمال وممتلكات ذَلِكَ المصرف أثناء فترة الإيقاف وَأَن يوقف عمليات أي مصرف مرخص لفترة محددة أَوْ أن ينفذ تصفية وإنهاء أعمال أي مصرف مرخص وَأَن يصرح بإعادة فتحه أَوْ يطلب إعادة تنظيمه قبل إعادة فتحه لَاحِقًا، أَوْ أن يأمر فِي أي وقت ببيع أعمال وأملاك وموجودات و / أَوْ مطلوبات ذَلِكَ المصرف كليا أَوْ جُزْئِيًا، عِنْدَمَا يتبين أن ذَلِكَ المصرف قَد:
١- عجز فعلا عَنْ التقيد بأوامر مجلس المحافظين أَوْ توجيهاته أَوْ سياساته أَوْ أن الظروف تدل عَلَى أَنَّهُ سَوْفَ يعجز عَنْ ذَلِكَ.
٢- خالف فعلا أحكام هَذَا القانون ولوائح البنك المركزي أَوْ أي قوانين أُخْرَى للسلطنة أَوْ أن الظروف تدل عَلَى أَنَّهُ سَوْفَ يخالفها.
٣- قبل أَوْ قَد يقبل ودائع فِي وقت يكون فِيهِ المصرف فِي وضع غير سليم أَوْ فِي حالة إعسار أَوْ يَبْدُو أَنَّهُ عاجز أَوْ قَد يعجز عَنْ سداد أية مطالبات صحيحة بالكامل عِنْدَ استحقاقها.
٤- مارس أعماله أَوْ عمل أي فرع مصرح لَهُ عَلَى نَحْوَ غير مصرح بِهِ أَوْ غير مأمون أَوْ أَنَّهُ فِي وضع غير سليم وغير مأمون لممارسة الأعمال المصرفية أَوْ الاستمرار فِي ممارستها.
٥- حدث نقص فِي رأسماله.
٦- توقف عَنْ دفع أي من التزاماته أَوْ أَنَّهُ يواجه خطر التوقف عَنْ الدفع، أَوْ.
٧- توقف عَنْ ممارسة أعماله المصرفية.
ب- بالإِضَافَةِ إِلَى أحكام المادة ٨٣ (أ) من هَذَا القانون، يكون لمجلس المحافظين بِالنِسْبَةِ لمصرف أجنبي مرخص، صلاحية ممارسة سلطاته بمقتضى المادة ٨٣ (أ) من هَذَا القانون إِذَا مَا تمَّ إلغاء أَوْ إيقاف رخصته أَوْ منع من مواصلة أعماله أَوْ خضع للتصفية أَوْ الإدارة أَوْ أية إجراءات أُخْرَى ذات أثر مماثل فِي البلد الَّذِي تأسس أَوْ يستوطن فِيهِ أَوْ فِي أي بلد آخر يمارس فِيهِ الأعمال المصرفية أَوْ إِذَا اتضح أن المصرف الأجنبي المرخص يمارس الأعمال المصرفية فِي أي بلد بِدُونِ ترخيص ساري المفعول أَوْ إِذَا لَمْ يقتنع البنك المركزي بِأَنَّ المصرف يخضع لإشراف كاف من قبل السلطة الرقابية فِي موطنه أَوْ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَا يَدْعُو للاعتقاد بِأَنَّ ذَلِكَ المصرف سَوْفَ يعجز، أَوْ قَد يعجز، عَنْ سداد المطالبات الصحيحة بالكامل عِنْدَ استحقاقها.
ج- يتولى مجلس المحافظين إخطار جميع المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين شخصيا بأي إجراء اتخذه البنك المركزي بموجب هَذِهِ المادة ٨٣، ونشر إشعار لِجَمِيعِ المساهمين بأية تصفية تَتِمُّ بموجب هَذَا القانون فِي الجريدة الرسمية بنفس طريقة إشعار المودعين وأصحاب المطالبات وِفْقًا للمادة ٨٤ من هَذَا القانون.
د- يُعَيَّن مجلس المحافظين مديرا لأي مصرف تمَّ إيقاف عملياته أَوْ التأثير فِيهَا عَلَى أي نَحْوَ آخر بفعل إجراءات مجلس المحافظين وِفْقًا لنص هَذِهِ المادة ٨٣ ويستولي هَذَا المدير بناء عَلَى توجيه مجلس المحافظين عَلَى دفاتر ذَلِكَ المصرف وسجلاته وموجوداته عَلَى اختلاف أوصافها ويخول سلطة اتخاذ أي إجراء ضروري للمحافظة عَلَى موجودات ذَلِكَ المصرف ريثما يتم التصرف فِي أعماله تصرفا آخر كَمَا ينص عَلَيْهِ القانون أَوْ إدارة ذَلِكَ المصرف أَوْ الإشراف عَلَى الاستمرار فِي إدارته أَوْ إعادة تنظيمه أَوْ الإشراف عَلَى تصفيته وإيقاف أنشطته المصرفية. ويحق لمجلس المحافظين أن يفوض المدير المعين فِي أن يستولي عَلَى كل الحقوق وتوابعها وَعَلَى كل مَا يَتَعَلَّقُ بالأملاك والموجودات والمطلوبات العائدة لذلك المصرف وفروعه وَأَن يتصرف بِهَا كليا أَوْ جُزْئِيًا فِي أي وقت سَوَاء كَانَت تِلْكَ الحقوق والأملاك والموجودات والمطلوبات موجودة دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها وَيَشْمَلُ حق التصرف حق البيع كليا أَوْ جُزْئِيًا أَوْ مَا يشابهه من تصرفات ويتم ذَلِكَ بالشكل الَّذِي يحدده مجلس المحافظين ووفقا للتعليمات الصادرة عَنْهُ ويكون ذَلِكَ المصرف ملزما بِكُلِّ التصرفات والأفعال وَكُل المستندات الصادرة أَوْ الموقعة من المدير أثناء تنفيذه لواجباته الَّتِي تمَّ تعيينه من أجلها ويكون هَذَا المدير مسؤولا طبقا لأحكام المادة ٢٢ من هَذَا القانون.
هـ- مَعَ عدم الإخلال بأحكام المادة ٨٣ (د) يُخَوِّلُ المدير المعين وِفْقًا لِهَذِهِ المادة بِأَنَّ يدير المصرف أَوْ يشرف عَلَى إدارته لمدة لَا تزيد عَلَى سنة واحدة من تَارِيخ الإجراء الَّذِي يتخذه مجلس المحافظين وِفْقًا لِهَذِهِ المادة ٨٣ وَإِذَا قرر مجلس المحافظين عِنْدَ انتهاء فترة السنة تِلْكَ أن المصرف لَا يزال خاضعا للظروف الَّتِي اقتضت الإجراء الأولي الَّذِي اتخذه مجلس المحافظين وِفْقًا لِهَذِهِ المادة ٨٣، كَانَ عَلَى المدير المعين وِفْقًا لِهَذِهِ المادة أن يقوم بتصفية ذَلِكَ المصرف وَأَن يقوم ببيع أعماله وأملاكه وموجوداته و / أَوْ مطلوباته وَذَلِكَ طبقا للتعليمات الَّتِي يصدرها مجلس المحافظين فِي هَذَا الشأن.
و- مَعَ عدم الإخلال بأحكام المادة ٨٣ (د) إِذَا اتخذ مجلس المحافظين قَرَارًا بإنهاء أعمال أي مصرف وتصفية موجوداته، فعلى المدير المعين وِفْقًا لِهَذِهِ المادة أن يخصص مبلغا للدفع للأشخاص المحميين بمقتضى هَذَا الفصل والقانون المنظم لنظام التأمين عَلَى الودائع المصرفية وَأَن يدفع بعدئذ المتبقي من المتحصلات أَوْ العائدات، إن وجدت، لمصف أَوْ مدير آخر مفوض بالاستيلاء عَلَى الموجودات عَلَى اختلاف أوصافها وتوزيعها وِفْقًا لقانون الشركات التجارية أَوْ القانون الساري فِي البلد الَّتِي يكون ذَلِكَ المصرف مؤسسا أَوْ مستوطنا فِيهِ حسبما يكون الحال. ويصبح هَذَا الشخص عندئذ مسؤولا عَنْ تصفية موجودات المصرف أَوْ توزيعها عَلَى نَحْوَ آخر وِفْقًا لأحكام قانون الشركات التجارية أَوْ القانون الساري فِي البلد الَّذِي يكون المصرف مستوطنا أَوْ مؤسسا فِيهِ حسبما يكون الحال.
مادة (٨٤)
إشعار المودعين والمطالبين
عَلَى المدير أن يحدد موعدا لإنهاء مُدَّة تَقْدِيم جميع المطالبات والبيانات الخَاصَّة بِهَا فِي إجراء التصفية الَّذِي يتخذه مجلس المحافظين وِفْقًا لأحكام هَذَا الفصل. وعليه أن يخطر جميع الأشخاص اللَّذِينَ توضح سجلات المصرف تحت التصفية أن لَهُمْ مطالبات ضده فِي مَوعِد لَا يقل عَنْ ستين يوما قبل مَوعِد انتهاء المدة المذكورة. وبالإضافة إِلَى ذَلِكَ، عَلَى المدير أن يأمر بنشر إشعار التصفية إِلَى جميع المودعين والأشخاص اللَّذِينَ قَد يكون لَهُمْ مطالبات ضد المصرف تحت التصفية، فِي كل عَدَدُُ مِنَ أعداد الجريدة الرسمية الصادرة خِلَالَ فترة لَا تقل عَنْ شهرين متتاليين يسبقان مباشرة مَوعِد انتهاء المدة المذكورة.
مادة (٨٥)
الأمانات والأموال الأخرى المحفوظة بصفة استئمانية
عِنْدَمَا يعهد إِلَى مدير مسؤولية الإشراف عَلَى توزيع موجودات مصرف مصرح لَهُ بممارسة الصلاحيات الاستئمانية وِفْقًا لأحكام هَذَا الباب، فَإِنَّ عَلَى المدير أن يتعرف عَلَى جميع الموجودات الَّتِي يحتفظ بِهَا المصرف بصفة استئمانية وَأَن يفصلها عَنْ غيرها ويحفظها بصفته أمينا لصالح المنتفعين. وَعَلَى المدير أن يوزع تِلْكَ الموجودات عَلَى المنتفعين بموجب جدول دون الرجوع إِلَى أية أولويات تحددها المادة ٨٧ من هَذَا القانون.
مادة (٨٦)
نفقات الإدارة
تدفع جميع نفقات إدارة أي مصرف من قبل مدير يعمل وِفْقًا لأحكام هَذَا الفصل، بِمَا فِي ذَلِكَ تعويض المدير بمبلغ يحدده مجلس المحافظين، من موجودات ذَلِكَ المصرف قبل أن يقوم المدير بأي توزيع بموجب المادة ٨٧ من هَذَا القانون.
مادة (٨٧)
أولوية دفع المطالبات
فِيمَا عدا مَا نصت عَلَيْهِ المادتان ٨٥ و٨٦ من هَذَا القانون وأي قانون آخر سار يتم سداد المطالبات المقدمة للمدير وَالَّتِي ثبتت صحتها وِفْقًا لأحكام هَذَا الفصل، بِمَا يتناسب مَعَ موجودات المصرف تحت التصفية المتاحة لَدَى المدير لتوزيعها عَلَى أساس نسبي وِفْقًا للترتيب التَّالِي للأولويات:
أ- الرواتب الشهرية غير المدفوعة فِي حدود ثلاثة أشهر أَوْ ألف ريال عماني، أيهما أقل، بالإِضَافَةِ إِلَى مطالبات المستخدمين المتعلقة باستحقاقاتهم الأخرى غير المدفوعة.
ب- المطالبات التالية من قبل صندوق نظام التأمين عَلَى الودائع المصرفية، بصفته ضامنا لتلك الودائع:
١- صافي المبلغ المستحق الدفع للمودعين وِفْقًا لما يحدده قانون نظام التأمين عَلَى الودائع المصرفية.
٢- الأقساط المستحقة الدفع لصندوق نظام التأمين عَلَى الودائع المصرفية.
٣- القروض والسلفيات.
٤- أية مستحقات أُخْرَى لصندوق نظام التأمين عَلَى الودائع المصرفية وِفْقًا للقانون.
ج- مطالبات البنك المركزي بخلاف الَّتِي ورد ذكرها آنفا.
د- مطالبات الدائنين الآخرين للمصرف تحت التصفية بِمَا فِي ذَلِكَ حقوق المودعين الَّتِي لَا يغطيها قانون نظام تأمين الودائع المصرفية.
مادة (٨٨)
إنهاء إيقاف أعمال المصرف
استثناء مِنْ أَيِّ حكم مخالف فِي هَذَا الفصل، تكون لمجلس المحافظين بناء عَلَى توصية المدير المعين وِفْقًا لأحكام هَذَا القانون، صلاحية إنهاء إيقاف أي مصرف تمَّ بموجب أحكام هَذَا الفصل، والتصريح بإعادة فتح ذَلِكَ المصرف عَلَى النحو وبالشكل الَّذِي يقرر مجلس المحافظين بأنه سليم ماليا ومناسب من النواحي الأخرى.
مادة (٨٩)
واجب الحرص من جانب مدير التصفية وتأمينه
يخضع المدير المعين بموجب أحكام هَذَا الفصل لأحكام الباب الثاني من هَذَا القانون المتعلقة بالالتزامات والصلاحيات والواجبات والمحافظة عَلَى سرية معاملات مستخدمي البنك المركزي ومسؤوليه. ويتم تأمين المدير عَلَى نفقة البنك المركزي بالمبالغ وَعَلَى النحو الَّذِي يحدده مجلس المحافظين.
الباب الخامس
ودائع المصارف وتحصيلاتها
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (٩٠)
الأهداف
يهدف هَذَا الباب إِلَى تحديد وتعريف مَا يلي:
أ- القواعد المتعلقة بمعالجة الشيكات والحوالات وأية أدوات أَوْ مستندات مالية معترف بِهَا دَاخِل النظام المصرفي بِمَا فِي ذَلِكَ إيداعها وتحصيلها ودفع قيمتها.
ب- حقوق ومسؤوليات وواجبات الأشخاص المشتركين فِي معالجة وتحصيل ودفع قيمة الشيكات والحوالات الأخرى وَيَشْمَلُ ذَلِكَ، دون حصر، المصارف دَاخِل السلطنة وخارجها، والمودعين فِي تِلْكَ المصارف والمؤسسات التجارية ومؤسسات الأعمال الأخرى الَّتِي تستفيد من تِلْكَ المعالجة، و
ج- إجراءات التحصيل والإيداع الواجب عَلَى المصارف المرخصة أداؤها.
مادة (٩١)
مُسْتَوَى الحرص: أثر التغيير باتفاق الأطراف
أ- يجوز تَغْيير أحكام هَذَا الباب الَّتِي تؤثر عَلَى الأشخاص الملتزمين بموجب هَذَا القانون باتفاق بينهم، عَلَى أَنَّهُ لَا يجوز أن يَتَضَمَّنُ أي اتفاق تنصلا من مسؤولية المصرف عَنْ انعدام حسن نيته، أَوْ إعفاء المصرف من المسؤولية عَنْ تقصيره فِي ممارسة الحرص العادي الَّذِي يبذله رجل أعمال حكيم مكلف بمسؤوليات مماثلة، أَوْ يحد من مقدار التعويض عَنْ انعدام حسن النية أَوْ التقصير فِي ممارسة الحرص العادي.
ب- يجوز للأشخاص اللَّذِينَ يبرمون اتفاقات بموجب أحكام المادة ٩١ (أ) من هَذَا القانون أن يحددوا فِي ذَلِكَ الاتفاق القانون الواجب التطبيق عَلَى أية دعوى تنشأ عَنْ ذَلِكَ الاتفاق وَيَشْمَلُ ذَلِكَ اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق عَلَى مثل هَذِهِ الدعوى، عَلَى أن تخضع أية دعوى تتعلق بمصرف محلي أَوْ معاملة تَتِمُّ دَاخِل السلطنة وتؤثر عَلَى حقوق والتزامات مواطن عماني إِلَى اختصاص المحكمة التجارية أَوْ أي خلف لَهَا، عَلَى الرغم مِنْ أَيِّ اتفاق عَلَى خلاف ذَلِكَ.
ج- فِي تفسير وتطبيق أحكام هَذِهِ المادة ٩١، يقتصر مقدار التعويض عَنْ التقصير فِي ممارسة الحرص العادي فِي معالجة مستند مالي أَوْ أداة عَلَى قيمة المستند المالي أَوْ الأداة ناقصا أي مبلغ لَمْ يكن من الممكن تحقيقه إِذَا مَا تمت ممارسة الحرص العادي فِي معالجة ذَلِكَ المستند المالي أَوْ الأداة. وَإِذَا ثبت أن المصرف قَد تصرف بسوء نية يجوز أن يشمل مقدار الأضرار أية أضرار أُخْرَى، إن وجدت، تكبدها طالب التعويض كنتيجة مباشرة لِهَذَا التقصير، عَلَى أن هَذِهِ المادة ٩١ (ج) لَا تحد أَوْ تؤثر بِشَكْل آخر عَلَى حقوق شخص فِي التعويض وِفْقًا لأحكام المادة ١١٠ من هَذَا القانون، عَنْ أية أضرار ناشئة عَنْ الرفض غير القانوني للمستند من قبل المصرف الدافع.
د- عَلَى الرغم من أحكام هَذِهِ المادة ٩١ تخضع المسؤولية القانونية لأي مصرف عَنْ إجراء أَوْ عدم إجراء يَتَعَلَّقُ بمستند مالي يقوم بمعالجته بغرض التقديم أَوْ الدفع أَوْ التحصيل، لقانون البلد الَّذِي يقع فِيهِ المصرف. وَفِي حالة الإجراء أَوْ عدم الإجراء من قبل فرع أَوْ مكتب منفصل، تخضع المسؤولية للقانون الساري فِي البلد الَّذِي يقع فِيهِ الفرع أَوْ المكتب المنفصل، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ، دون حصر، أي مصرف أجنبي مرخص أَوْ فرع لَهُ أَوْ شركة تابعة لَهُ.
مادة (٩٢)
شروط صِّحَة التوقيع والافتراضات المتعلقة بِهِ
أ- لَا يكون أي شخص مسؤولا عَنْ أية أداة مَا لَمْ يظهر توقيعه عَلَيْهَا.
ب- يكون الشخص الَّذِي يوقع باسم غير اسمه مسؤولا وكأنه قَد وقع باسمه.
ج- يتم التوقيع باستعمال أي اسم عَلَى الأداة بِمَا فِي ذَلِكَ اسم تجاري أَوْ مستعار أَوْ باستعمال كلمة أَوْ علامة بدلا عَنْ توقيع مكتوب، عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ استعمال علامة بدلا عَنْ توقيع مكتوب، أن توضع تِلْكَ العلامة وتوثق عَلَى النحو الَّذِي تحدده لوائح البنك المركزي.
د- يعتبر التوقيع تظهيرا للأداة مَا لَمْ يذكر فِيهَا بوضوح إن التوقيع قَد تمَّ بصفة أُخْرَى.
هـ- يجوز أن يتم التوقيع من قبل وكيل أَوْ ممثل آخر لمحرر الأداة ويجوز أن يصدر التفويض بالتوقيع وِفْقًا لقوانين بلد آخر عِنْدَمَا تكون تِلْكَ القوانين مطبقة بصورة صحيحة عَلَى المعاملة.
و- يلتزم الممثل المفوض الَّذِي يوقع اسمه عَلَى أداة، التزاما شخصيا، إِذَا لَمْ تذكر الأداة اسم الشخص الَّذِي تمَّ تمثيله أَوْ أن الممثل وقع باعتباره ممثلا. ويلتزم الممثل المفوض التزاما شخصيا إِذَا ذكرت الأداة اسم الشخص الَّذِي تمَّ تمثيله وَلَكِن لَمْ تذكر أن الممثل وقع بصفته ممثلا عَنْهُ أَوْ إِذَا لَمْ تذكر الأداة اسم الشخص الَّذِي تمَّ تمثيله وذكرت أن الممثل قَد وقع بصفته ممثلا، وَذَلِكَ مَا لَمْ يقرر الطرفان المباشران فِي الأداة خلاف ذَلِكَ.
ز- يكون اسم المؤسسة الَّذِي يسبقه أَوْ يلحقه اسم الممثل المفوض، توقيعا بصفة تمثيلية مَا لَمْ يثبت خلاف ذَلِكَ.
ح- لَا يكون أي توقيع غير مفوض بِهِ، بِمَا فِي ذَلِكَ التوقيع المزور أَوْ أي توقيع غير قانوني آخر، توقيعا نافذ المفعول للشخص المدعي بالتوقيع باسمه، مَا لَمْ يصدق ذَلِكَ الشخص عَلَى التوقيع، أَوْ إِذَا حرم هَذَا الشخص، بِسَبَبِ إهماله من أن ينكر صِّحَة التوقيع لطرف ثالث يسعى لتنفيذ تِلْكَ الأداة.
ط- استثناء من أحكام المادة ١٠١ (ج) من هَذَا القانون، يعتبر التوقيع غير المفوض بِهِ، بِمَا فِي ذَلِكَ التوقيع المزور أَوْ أي توقيع غير قانوني آخر، هُوَ توقيع الشخص الَّذِي وقع توقيعا غير مفوض بِهِ عَلَى الأداة بِالنِسْبَةِ لأي طرف ثالث يدفع قيمة تِلْكَ الأداة بحسن نية أَوْ يأخذها مقابل قيمتها أَوْ يصبح بخلاف ذَلِكَ مؤهلا كحائز محمي لَهَا.
ي- يجوز لكافة أغراض هَذَا الباب، التصديق عَلَى أي توقيع غير مفوض بِهِ، بِمَا فِي ذَلِكَ التوقيع المزور أَوْ أي توقيع غير قانوني آخر، شريطة ألا يؤثر هَذَا التصديق فِي حد ذاته عَلَى أي حق يترتب للشخص المصدق عَلَى التوقيع فِي مواجهة الموقع الفعلي.
ك- يفترض بِأَنَّ كل توقيع عَلَى أداة نافذ المفعول، عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَصْبَحَ نفاذ مفعول التوقيع موضع نزاع فَإِنَّ عبء إثبات نفاذه يقع عَلَى الطرف الَّذِي يسعى للمطالبة عَلَى أساس التوقيع موضع النزاع.
ل- عِنْدَ الاعتراف بصحة التوقيعات أَوْ عِنْدَ إثباتها بالدليل فَإِنَّ إبراز الأداة يعطي حاملها حق استرداد قيمتها مَا لَمْ يقدم المدعى عَلَيْهِ دفاعا مقبولا بمقتضى هَذَا القانون.
مادة (٩٣)
قابلية تنفيذ الأدوات المستحقة الدفع بعبارات وصف لشخصين أَوْ أكثر
أ- تكون الأداة المستحقة الدفع لأمر شخصين أَوْ أكثر، مستحقة الدفع لأي مِنْهُمْ إِذَا حررت بِحَيْثُ تكون مستحقة الدفع لَهُمْ بصفة تخييرية ويجوز لأي شخص حائز عَلَى الأداة أن يحولها أَوْ ينفذها.
ب- الأداة المستحقة الدفع لأمر شخصين أَوْ أكثر وغير مستحقة الدفع بصفة تخييرية تكون مستحقة الدفع لَهُمْ جميعا وَلَا يجوز تحويلها أَوْ أداؤها أَوْ تنفيذها إلَّا مِنْهُمْ مجتمعين.
مادة (٩٤)
وضع المكاتب أَوْ الفروع المصرفية المنفصلة لغرض احتساب الوقت
أ- يعتبر أي مكتب مصرفي فرعي أَوْ وكالة فرعية أَوْ مكتب إضافي أَوْ أي فرع آخر لمصرف محلي أَوْ أجنبي دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها، مصرفا منفصلا لأغراض احتساب الوقت الَّذِي يتم خلاله والمكان الَّذِي سيتخذ فِيهِ الإجراء أَوْ تعطى فِيهِ الأوامر وِفْقًا لأحكام هَذَا الباب.
ب- يجوز للمصرف المعرف فِي المادة ٩٤ (أ) من هَذَا القانون، فِي معالجته للمستندات المالية وإثباته للأرصدة وإجرائه للقيود اللازمة فِي دفاتره، أن يحدد الساعة الثَّـانِيَة عشرة صباحا، أَوْ أي وقت لاحق، حسبما تنص عَلَيْهِ لوائح البنك المركزي، كموعد نهائي لِلتَّعَامُلِ فِي الأموال والمستندات المالية وإجراء القيود فِي دفاتره، وأي مستندات مالية تستلم أَوْ أموال تودع فِي أي يوم بعد ذَلِكَ الموعد النهائي، أَوْ بعد انتهاء يوم العمل المصرفي، تعتبر بأنها قَد استلمت فِي بداية يوم العمل المصرفي التَّالِي.
الفصل الثاني
تحصيل المستندات المالية
الجزء أ
المصارف المودع لديها والمصارف المحصلة
مادة (٩٥)
وضع الوكالة
أ- المصرف هُوَ وكيل أَوْ وكيل فرعي لمالك المستند المالي. وإلى أن تَتِمُّ تسوية قيمة ذَلِكَ المستند المالي بصفة كاملة ونهائية، فَإِنَّ أية تسوية لذلك المستند تعتبر تسوية مؤقتة. وتسري علاقة الوكالة وتكون قائمة بغض النظر عَنْ شكل التظهير أَوْ عدم وجوده عَلَى المستند المالي وسواء خضع الاعتماد المقدم عَلَى المستند المالي للسحب الفوري كحق أم لَا وسواء تمَّ السحب فعلا من الاعتماد أَوْ لَمْ يتم ذَلِكَ، شريطة أن تكون ملكية المستند المالي وأية حقوق لذلك المالك فِي حصيلة المستند، خاضعة لحقوق المصرف المحصل المنصوص عَلَيْهَا فِي هَذَا القانون، وَالَّتِي تَشْمَلُ دون حصر، الحقوق الناشئة عَنْ سلفيات قائمة تمَّ تقديمها عَلَى ذَلِكَ المستند والحقوق الناشئة عَنْ التقاص.
ب- إِذَا تمَّ تظهير مستند مالي بعبارة “ادفعوا لأي مصرف” أَوْ بكلمات لَهَا معنى مماثل، لَا يجوز إلَّا لمصرف أن يصبح حائزا لذلك المستند إِلَى أَنَّ تَتِمُّ إعادته إِلَى العميل الَّذِي طلب التحصيل أَوْ إِلَى أَنَّ يتم تظهير ذَلِكَ المستند تظهيرا خاصا من قبل أي مصرف إِلَى شخص ليس بمصرف.
ج- مَعَ مراعاة أحكام هَذَا القانون الخَاصَّة بنفاذ التظهيرات التقييدية وأثرها، لَا تكون لأي شخص صلاحية إعطاء تعليمات تؤثر عَلَى المصرف أَوْ تشكل إشعارا لَهُ إلَّا المحول المباشر. وَلَا يجوز اعتبار المصرف المحصل مسؤولا تجاه أشخاص سابقين، عَنْ أي إجراء يتخذه بناء عَلَى تِلْكَ التعليمات من المحول.
مادة (٩٦)
مسؤوليات المصرف المحصل
أ- يَجِبُ عَلَى المصرف المحصل، مَعَ مراعاة معايير حسن النية والحرص المنصوص عليهما فِي المادة ٩١ من هَذَا القانون، أن يمارس حسن النية إضافة إِلَى الحرص العادي عِنْدَ اتخاذ الإجراءات التالية:
١- تَقْدِيم المستند المالي أَوْ إرساله للتقديم، شريطة ألا يَتَحَمَّلُ المصرف مسؤولية إعسار أَوْ إهمال أَوْ خطأ أَوْ تقصير مصرف أَوْ شخص آخر أَوْ عَنْ فقدان المستند المالي أَوْ تلفه أثناء انتقاله خِلَالَ مرحلة التحصيل أَوْ أثناء وجوده فِي حيازة مصارف أُخْرَى أَوْ أشخاص آخرين.
٢- إرسال إشعار برفض الدفع أَوْ عدم الدفع أَوْ إعادة المستند المالي بعد علمه بِأَنَّ المستند المالي لَمْ يدفع أَوْ يقبل عَلَى أَنَّهُ لَا تكون هُنَاكَ حاجة لِإِعَادَةِ الحوالة المستندية إِلَى محولها.
٣- سداد المستند المالي عِنْدَمَا يتسلم المصرف تسوية نهائية لَهُ بعد إجراء أي احتجاج ضروري عَلَيْهِ، و
٤- إرسال إشعار إِلَى المحول المباشر عَنْ أية خسارة أَوْ تأخير حدث أثناء انتقال المستند المالي وَذَلِكَ خِلَالَ فترة معقولة بعد اكتشاف تِلْكَ الخسارة أَوْ ذَلِكَ التأخير.
ب- يعتبر أن المصرف المحصل قَد اتخذ إجراء صحيحا إِذَا تصرف قبل انتهاء الموعد النهائي للدفع الَّذِي يلي مباشرة استلام المستند المالي أَوْ الإشعار أَوْ الدفع.
مادة (٩٧)
تحديد أساليب الإرسال والتقديم
أ- يصدر البنك المركزي بموجب هَذَا القانون، اللوائح الَّتِي تحدد المعايير العامة الواجبة التطبيق عَلَى إرسال المستندات المالية وتقديمها واللوائح الَّتِي تحدد طرق وإجراءات إرسال المستندات المالية وتقديمها من قبل المصرف المحصل وتلك المنهي عَنْهَا، شريطة أن تسمح أي من تِلْكَ اللوائح للمصرف المحصل بِأَنَّ يرسل أي مستند مالي مباشرة إِلَى المصرف الدافع أَوْ يرسله إِلَى دافع خلاف المصارف عِنْدَمَا يكون هَذَا الإرسال قَد صرح بِهِ المحول المباشر للمصرف أَوْ تسمح بِهِ قواعد أَوْ لوائح أَوْ إجراءات جهاز مصرفي قائم دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها شريطة أن تكون تِلْكَ القواعد أَوْ اللوائح أَوْ الإجراءات معتمدة من مجلس المحافظين.
ب- يعتبر أن المستند المالي قَد قدم للقبول بطريقة صحيحة إِذَا قدم كَمَا يلي:
١- يجوز تَقْدِيم المستند المالي المسحوب عَلَى شخصين أَوْ أكثر إِلَى أي مِنْهُمْ، مَا لَمْ يشر المستند إِلَى خلاف ذَلِكَ.
٢- إِذَا كَانَ المسحوب عَلَيْهِ متوفيا، يجوز أن يتم التقديم إِلَى الشخص أَوْ إِلَى السلطة الَّتِي لَهُ حق إدارة تركة المسحوب عَلَيْهِ المتوفي بمقتضى القوانين السارية فِي السلطنة أَوْ فِي جهة الاختصاص الَّتِي تمَّ فِيهَا تَقْدِيم المستند المالي.
٣- عِنْدَمَا يكون المسحوب عَلَيْهِ خاضعا لإجراءات إفلاس، يجوز أن يتم التقديم إِلَى شخص مصرح لَهُ بالتصرف نيابة عَنْ المسحوب عَلَيْهِ وِفْقًا للقانون الساري بالسلطنة أَوْ لقانون البلد الَّذِي تَتِمُّ فِيهِ إجراءات الإفلاس.
مادة (٩٨)
حق المصارف فِي إكمال التظهيرات الناقصة
أ- يجوز للمصرف المودع لديه الَّذِي يتسلم مستندا ماليا للتحصيل أن يكمل أي تظهير من تظهيرات العميل يكون ضروريا لاستكمال إثبات ملكية ذَلِكَ المستند مَا لَمْ يكن المستند المالي يحتوي عَلَى عبارات تبين أن تظهير المدفوع لَهُ مطلوب. ويعتبر بيان المصرف المودع لديه عَلَى المستند المالي بِأَنَّ المستند قَد تمَّ إيداعه من قبل العميل أَوْ أضيف لحسابه، نافذا كتظهير ذَلِكَ العميل.
ب- يجوز للمصرف الوسيط والمصرف الدافع، اللذين لَا يكونان أيضًا مصرفي إيداع، أن يتجاهلا التظهيرات التقييدية المضافة إِلَى المستند المالي من قبل أي شخص غير محولهما المباشر. ويجب عَلَى المصرف المودع لديه اعتبار أي تظهير تقييدي للأداة نافذا بالكامل بِمُجَرَّدِ استلامه لَهَا.
مادة (٩٩)
الافتراضات المتعلقة بالتظهيرات المتتالية
عِنْدَمَا تحتوي الأداة الجاري تداولها عَلَى تظهيرين أَوْ أكثر يفترض بِأَنَّ كل تظهير قَد تمَّ بالتسلسل الَّذِي يظهر فِيهِ بالأداة، مَا لَمْ تثبت وقائع المعاملة خلاف ذَلِكَ، عَلَى أن المظهرين يَتَحَمَّلُونَ المسؤولية القانونية تجاه بعضهم البعض حَسَبَ التسلسل الفعلي الَّذِي تمَّ تظهير الأداة وِفْقًا لَهُ.
مادة (١٠٠)
الضمانات الَّتِي يقدمها العميل والمصرف المحصل أثناء تحويل المستندات المالية أَوْ تقديمها
أ- عَلَى كل عميل أَوْ مصرف محصل يحصل عَلَى دفع أَوْ قبول لمستند مالي، وَعَلَى كل عميل سابق وَكُل مصرف محصل سابق، أن يضمن للمصرف الدافع أَوْ لأي دافع آخر قَامَ بدفع أَوْ قبل بدفع قيمة المستند المالي بحسن نية، أن لذلك العميل أَوْ المصرف المحصل حقا ثابتا فِي المستند أَوْ إِنَّهُ مصرح لَهُ بالحصول عَلَى الدفع أَوْ القبول بصفته وكيلا عَنْ شخص لَهُ حق ثابت فِي المستند، وَعَلَى كل عميل أَوْ مصرف محصل أن يضمن أيضًا بأنه لَا علم لَهُ بِأَنَّ توقيع محرر أَوْ ساحب المستند المالي غير مفوض بِهِ، إلَّا أَنَّهُ وكما نص عَلَيْهِ فِي هَذَا الباب، لَا يجوز أن يعطى هَذَا الضمان أَوْ التأكيد إِلَى محرر المستند المالي أَوْ ساحبه فِيمَا يَتَعَلَّقُ بتوقيعه أَوْ إِلَى أي قابل لمستند مالي، من قبل أي عميل أَوْ مصرف محصل يكون حائزا محميا للمستند المالي ويتصرف بحسن نية، إِذَا أخذ ذَلِكَ الحائز المحمي المستند دُونَ أَنْ يكون عَلَى علم بِأَنَّ توقيع الساحب غير مفوض بِهِ. وَعَلَى كل عميل أَوْ مصرف محصل يحصل عَلَى دفع أَوْ قبول لمستند مالي، أن يضمن بِأَنَّ المستند لَمْ يتم تحويره تحويرا جوهريا، عَلَى أَنَّهُ لَا يجوز إعطاء مثل هَذَا الضمان من قبل أي عميل أَوْ مصرف محصل، يكون حائزا محميا ويتصرف بحسن نية، إِلَى محرر سند أَوْ ساحب حوالة أَوْ قابل مستند مالي يكون حائزا محميا، عِنْدَمَا يكون ذَلِكَ التحوير قَد تمَّ فِي تَارِيخ سابق للقبول، أَوْ إِلَى قابل مستند مالي عِنْدَمَا يكون التحوير قَد تمَّ بعد القبول.
ب- عَلَى كل عميل أَوْ مصرف محصل يقوم بتحويل مستند مالي ويتسلم تسديدا لَهُ أن يضمن للمحول إِلَيْهِ ولأي مصرف محصل لاحق يأخذ المستند المالي أَوْ الأداة بحسن نية، أن لذلك العميل أَوْ المصرف المحصل حقا ثابتا فِي المستند أَوْ أَنَّهُ مصرح لَهُ بالحصول عَلَى دفع أَوْ قبول نيابة عَنْ شخص لَهُ حق ثابت فِيهِ، وَأَن التحويل خلاف ذَلِكَ صحيح، وَأَن جميع التوقيعات عَلَى الأداة مفوض بِهَا، وَأَن المستند المالي لَمْ يتم فِيهِ تحوير جوهري، وأنه لَا توجد دفوع ذات أثر عَلَى المستند مِنْ أَيِّ طرف فِي مواجهة العميل أَوْ المصرف المحصل، وَأَن ذَلِكَ العميل أَوْ المصرف المحصل لَا علم لَهُمَا ببدء أية إجراءات إفلاس دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها فِيمَا يَتَعَلَّقُ بمحرر أَوْ قابل أَوْ ساحب مستند مالي قَد تؤدي لَاحِقًا إِلَى عَدَمِ قبول ذَلِكَ المستند. وَعَلَى كل عميل أَوْ مصرف محصل يحول مستندا وِفْقًا لأحكام هَذِهِ المادة ويتسلم بعد ذَلِكَ تسديدا لَهُ، أن يتعهد بأنه سَوْفَ يقبل المستند لَدَى رفضه ولدى أي إشعار احتجاج ضروري عَلَيْهِ عِنْدَمَا يكون هَذَا الاحتجاج مطلوبا بِشَأْنِ المستندات المسحوبة عَلَى مصارف خارج السلطنة.
ج- تكون الضمانات المطلوبة وِفْقًا لأحكام المادة ١٠٠ (أ) و(ب) من هَذَا القانون والوعد بالقبول والدفع المنصوص عَلَيْهِ فِي المادة ١٠٠ (ب) من هَذَا القانون سارية، عَلَى الرغم من عدم وجود تظهير أَوْ عبارات كفالة أَوْ ضمان عَلَى المستند المالي عِنْدَ التحويل أَوْ التقديم، ويظل المصرف المحصل مسؤولا عَنْ التقصير فِي مراعاة الشروط الواردة فِي المادة ١٠٠ (أ) و(ب) من هَذَا القانون، حَتَّى ولو كَانَ ذَلِكَ المصرف المحصل قَد قَامَ بالدفع إِلَى محوله المباشر.
د- يَجِبُ ألا يزيد مقدار التعويض عَنْ التقصير فِي مراعاة شروط هَذِهِ المادة ١٠٠ عَلَى أية مبالغ دفعها أَوْ تسلمها العميل أَوْ المصرف المحصل، إضافة إِلَى أية رسوم ونفقات إضافية تتعلق بالمستند المالي يتم إثباتها من قبل الشخص الَّذِي يُطَالِبُ بالتعويض.
مادة (١٠١)
حق المصرف فِي الضمان
أ- يكون للمصرف وِفْقًا لأحكام هَذَا القانون أَوْ القانون الساري المتفق عَلَيْهِ بموجب أحكام المادة ٩١ من هَذَا القانون، حق الضمان عَلَى أي مستند مالي أَوْ وثائق مرفقة بِهِ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يكون الاعتماد قَد تمَّ تمديده أَوْ السلفيات قَد منحت مقابل المستند، أَوْ عِنْدَمَا تكون المبالغ قَد سحبت مِنْ أَيِّ حساب تمَّ إيداع المستند فِيهِ أَوْ أضيف إِلَيْهِ، أَوْ عِنْدَ تمديد أي اعتماد متاح للسحب كحق، سَوَاء تمَّ السحب من ذَلِكَ الاعتماد أم لَمْ يتم ذَلِكَ وسواء كَانَ للعميل حق إعادة القيد عَلَى الحساب أم لَمْ يكن لَهُ ذَلِكَ.
ب- عِنْدَمَا يتم تَقْدِيم اعتماد مقابل عَدَدُُ مِنَ المستندات المالية الَّتِي استلمت لِحِسَابِ أَوْ حسابات طرف معين بناء عَلَى اتفاق واحد أَوْ فِي نفس يوم العمل المصرفي وَتَمَّ سحب هَذَا الاعتماد أَوْ استخدم جُزْئِيًا، يسري حق الضمان عَلَى جميع المستندات المالية المستلمة لِحِسَابِ أَوْ حسابات ذَلِكَ الطرف المعين بناء عَلَى اتفاق واحد أَوْ فِي نفس يوم العمل المصرفي فِي حدود ذَلِكَ الحق فِي الضمان.
ج- عِنْدَمَا يتسلم مصرف محصل تسديدا كاملا لمستند مالي، يعتبر هَذَا التسديد الكامل وفاء لحق الضمان عَلَى المستند أَوْ أية وثيقة مرفقة بِهِ. وَإِذَا لَمْ يتسلم المصرف المحصل تسوية نهائية تمثل وفاء بحق الضمان، يستمر حق ضمان المصرف عَلَى المستند المالي وِفْقًا للقوانين السارية فِي السلطنة أَوْ فِي جهة الاختصاص الَّتِي يتفق عَلَيْهَا الطرفان وِفْقًا لأحكام المادة ٩١ من هَذَا القانون.
مادة (١٠٢)
التحويلات المعتمدة وصحة التسويات المؤقتة والنهائية فِي التحويلات المالية
أ- يجوز للمصرف المحصل أن يقبل مَا يلي تسوية لمستند مالي:
١- شيك من المصرف المحول أَوْ من مصرف آخر مسحوب عَلَى أي مصرف مَا عدا المصرف المحول،
٢- شيك صيرفي أَوْ التزام رئيسي مماثل من مصرف محول عِنْدَمَا يكون ذَلِكَ المصرف عضوا فِي نفس غرفة المقاصة، أَوْ يقوم بالمقاصة مِنْ خِلَالِ عضو فِي نفس غرفة المقاصة، الَّتِي يكون المصرف المحصل عضوا فِيهَا،
٣- تفويض مناسب بالخصم من حساب المصرف المحول أَوْ من حساب مصرف آخر لَدَى المصرف المحصل،
٤- شيك صيرفي أَوْ شيك مصدق أَوْ شيك أَوْ التزام مصرفي آخر، إِذَا كَانَ المستند المالي مسحوبا أَوْ مستحقا عَلَى شخص لَا يكون مصرفا، أَوْ
٥- نقد أَوْ التزام أَوْ تفويض أَوْ وثيقة معتمدة بمقتضى لوائح البنك المركزي ومستخدمة ومعترف بِهَا من قبل المصارف التجارية دَاخِل السلطنة أَوْ خارجها.
ب- إِذَا قَامَ المصرف المحصل عَلَى نَحْوَ صحيح، وقبل الموعد النهائي للدفع، برفض دفع قيمة شيك حول إِلَيْهِ أَوْ رفض التفويض بالقيد عَلَى حسابه، أَوْ قدم للتحصيل أداة تحويل مالي خاصة بمصرف آخر أَوْ عَلَى مصرف آخر تكون من النوع المعتمد بموجب أحكام المادة ١٠٢ (أ) من هَذَا القانون أَوْ الَّتِي لَمْ يصرح بِهَا، لَا يكون المصرف المحصل مسؤولا تجاه أطراف سابقين فِي حالة رفض ذَلِكَ الشيك أَوْ التفويض أَوْ تِلْكَ الأداة.
ج- يكون أَوْ يصبح تسديد مستند مالي عَنْ طَرِيقِ أداة تحويل مالي أَوْ تفويض بالقيد عَلَى الحساب، تسوية نهائية بِالنِسْبَةِ للشخص الَّذِي يقوم بالتسديد والشخص الَّذِي يتسلمه فِي وقت استلام ذَلِكَ التحويل أَوْ الشيك أَوْ الالتزام.
١- إِذَا كَانَت أداة التحويل المالي أَوْ التفويض بالقيد عَلَى الحساب من النوع المعتمد بموجب أحكام المادة ١٠٢ (أ) من هَذَا القانون أَوْ لَمْ يتم التصريح بِهِ من قبل المسدد لَهُ، وَفِي كلتا الحالتين قَامَ الشخص المسدد لَهُ فِي الوقت المناسب، قبل الموعد النهائي للدفع، بتقديم الأداة أَوْ تسليمها للتحصيل أَوْ دفع قيمتها أَوْ تنفيذ التفويض.
٢- إِذَا كَانَ الشخص المسدد لَهُ قَد سمح بالدفع بِوَاسِطَةِ شيك أَوْ التزام غير مصرفي، أَوْ بِوَاسِطَةِ شيك صيرفي أَوْ التزام رئيسي مماثل، أَوْ بِوَاسِطَةِ شيك مسحوب عَلَى المصرف الدافع أَوْ مصرف محول آخر ليس من النوع المعتمد وِفْقًا لأحكام المادة ١٠٢ (أ) (٢) من هَذَا القانون.
د- فِي أية حالة لَا تشملها المادة ١٠٢ (ج) من هَذَا القانون، يكون تسديد مستند مالي بِوَاسِطَةِ أداة تحويل مالي أَوْ تفويض بالقيد عَلَى الحساب، تسوية نهائية بِالنِسْبَةِ للشخص المسدد والشخص المسدد لَهُ إِذَا عجز الشخص المسدد لَهُ عَنْ تَقْدِيم أَوْ تسليم أداة الدفع أَوْ التفويض بالخصم فِي الوقت المناسب أَوْ لَمْ يسلمها للتحصيل أَوْ للدفع أَوْ لإعادتها إِلَى الشخص القائم بالسداد فِي الوقت المناسب، لإجراء القيد الصحيح قبل الموعد النهائي للدفع للشخص المسدد لَهُ.
مادة (١٠٣)
حق إعادة القيد عَلَى الحساب واسترداد القيمة
أ- إِذَا أجرى مصرف محصل تسوية مؤقتة لمستند مالي مَعَ عميل وَلَمْ يتسلم المصرف المحصل تسديدا للمستند بِسَبَبِ رفض المستند أَوْ بِسَبَبِ التوقف المؤقت عَنْ الدفع من قبل مصرف أَوْ خلاف ذَلِكَ وَإِذَا كَانَت التسوية المؤقتة نهائية أَوْ أصبحت نهائية، يجوز للمصرف أن يلغي التسوية الَّتِي قدمها ويعيد قيد أي اعتماد سبق أن قدمه مقابل المستند المالي عَلَى حساب عميله أَوْ أن يسترد المبلغ من عميله. ويحق للمصرف أن يجري إعادة القيد تِلْكَ أَوْ الاسترداد حَتَّى ولو لَمْ يتمكن من إرجاع المستند المالي، شريطة أن يقوم بإرجاع المستند أَوْ يرسل إشعارا بالوقائع إِلَى العميل قبل حلول الموعد النهائي للدفع أَوْ خِلَالَ فترة معقولة مماثلة بعد علمه بالوقائع. وينتهي حق إعادة القيد أَوْ الاسترداد بِمُجَرَّدِ أن تكون التسوية الَّتِي يتسلمها المصرف للمستند تسوية نهائية، وَلَكِن إِذَا لَمْ يتسلم المصرف تِلْكَ التسوية النهائية يَجِبُ ممارسة حق إعادة القيد أَوْ الاسترداد عَلَى وجه السرعة.
ب- يجوز لأي مصرف وسيط أَوْ مصرف دافع أن يرجع مباشرة إِلَى المصرف المودع لديه أي مستند مالي لَمْ تدفع قيمته وله أن يرسل للتحصيل حوالة مسحوبة عَلَى المصرف المودع لديه لاسترداد قيمتها شريطة أن تَتِمُّ إعادتها خِلَالَ الفترة وبالطريقة الَّتِي تنص عَلَيْهَا هَذِهِ المادة ١٠٣ والمادة ١٠٦ من هَذَا القانون. وَإِذَا كَانَ المصرف المودع لديه قَد سبق أن تسلم تسوية مؤقتة للمستند المالي فَإِنَّ عَلَيْهِ أن يرد قيمتها للمصرف الساحب للحوالة وتصبح أية اعتمادات مؤقتة مقابل المستند المالي بَيْنَ المصارف نهائية وتظل كذلك.
ج- يفوض المصرف المودع لديه الَّذِي يكون أيضًا المصرف الدافع، حق إعادة قيد قيمة أي مستند مالي عَلَى حساب عميله أَوْ يستردها وِفْقًا لأحكام المادة ١٠٦ من هَذَا القانون.
د- يجوز للمصرف المودع لديه أن يمارس حقه فِي إعادة القيد وِفْقًا لأحكام هَذِهِ المادة ١٠٣ عَلَى الرغم من أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ استخدام سابق للاعتماد المقدم مقابل المستند المالي، ورغم أن المصرف لَمْ يف بالتزامه بحسن النية المنصوص عَلَيْهِ بموجب المادة ٩١ (أ) من هَذَا القانون، وَأَن المصرف كَانَ مهملا، عَلَى أن إعادة القيد لَا تعفي المصرف من أية مسؤولية قانونية عَنْ عدم ممارسة الحرص العادي فِي معالجته للمستند المالي. ويخضع التعويض عَنْ أي تقصير فِي ممارسة هَذَا الحرص لأحكام المادة ٩١ (ج) من هَذَا القانون.
هـ- عِنْدَمَا يتم تَقْدِيم اعتماد بالريالات العمانية ويكون المستند المالي مستحق الدفع بعملة أجنبية، يَجِبُ أن يتم حساب مبلغ أي إعادة قيد أَوْ استرداد عَلَى أساس القيمة التعادلية للعملة الأجنبية السائدة فِي اليوم الَّذِي علم فِيهِ الشخص المستحق لِإِعَادَةِ القيد أَوْ الاسترداد، لأول مرة، بأنه سَوْفَ لَنْ يتسلم المبلغ.
مادة (١٠٤)
شروط الدفع النهائي والقيود الدائنة والمدنية النهائية والسحب من الاعتمادات
أ- تكون قيمة المستند المالي قَد دفعت دفعا نهائيا من قبل المصرف الدافع عِنْدَمَا يحدث أي واحد من الأمور التالية أولا:
١- عِنْدَ قيام المصرف الدافع بدفع قيمة المستند المالي نقدا،
٢- عِنْدَمَا يجري المصرف الدافع تسوية لدفع قيمة المستند المالي دُونَ أَنْ يحتفظ بحق إلغاء التسوية،
٣- عِنْدَ إتمام المصرف الدافع لعملية قيد المستند المالي عَلَى حساب ساحبه أَوْ محرره أَوْ أي شخص آخر يقيد المستند عَلَى حسابه، أَوْ
٤- عِنْدَ قيام المصرف الدافع بإجراء تسوية مؤقتة للمستند المالي ويعجز عَنْ إلغاء تِلْكَ التسوية عَلَى النحو الَّذِي تجيزه أحكام هَذَا القانون.
ب- يكون الدفع النهائي وِفْقًا لأحكام المادة ١٠٤ (أ) من هَذَا القانون نافذ المفعول عِنْدَمَا يتم الدفع بِوَاسِطَةِ حوالة مالية.
ج- عِنْدَمَا تَتِمُّ تسوية مؤقتة لمستند مالي بَيْنَ مصرف مقدم ومصرف دافع لَدَى البنك المركزي بصفته غرفة للمقاصة أَوْ مِنْ خِلَالِ غرفة مقاصة أُخْرَى أَوْ خصما من وإضافة إِلَى حساب بَيْنَ ذَلِكَ المصرف المقدم والمصرف الدافع، فَإِنَّ تِلْكَ التسويات المؤقتة تصبح نهائية فِي المصرف المقدم ولدى مصارف التحصيل السابقة المتعاقبة حَسَبَ تسلسل ذَلِكَ التحصيل عِنْدَ الدفع النهائي لقيمة المستند المالي من قبل المصرف الدافع.
د- عِنْدَمَا يستلم المصرف المحصل تسوية لمستند مالي وتكون تِلْكَ التسوية نهائية أَوْ تصبح نهائية، يكون المصرف المحصل مسؤولا تجاه عميله بقدر قيمة المستند. ويصبح نهائيا أي اعتماد مؤقت مدفوع مقابل ذَلِكَ المستند فِي حساب عميل فِي ذَلِكَ المصرف.
هـ- يتاح الاعتماد المقدم مِنْ أَيِّ مصرف لِحِسَابِ أحد عملائه مقابل مستند مالي للسحب كحق عِنْدَمَا تصبح تسوية مؤقتة سابقة تسوية نهائية أَوْ فِي حالة إِذَا كَانَ المصرف المودع لديه هُوَ المصرف الدافع، يتاح ذَلِكَ عِنْدَ فتح المصرف فِي ثاني يوم عمل مصرفي يلي استلام المستند المالي عَلَى اعتبار أَنَّهُ مسدد نهائيا.
و- يصبح أي إيداع لمبلغ فِي المصرف إيداعا نهائيا بِمُجَرَّدِ إيداعه عَلَى أَنَّهُ يجوز للمصرف أن يستخدم المبلغ المودع لسداد أي التزام عَلَى العميل تجاه المصرف ويصبح المبلغ المودع أَوْ أي رصيد لَهُ متاحا للسحب كحق عِنْدَمَا يفتح المصرف أبوابه فِي يوم العمل المصرفي الأول الَّذِي يلي استلامه للمبلغ المودع.
ز- يعتبر كل مكتب فرعي لمصرف مرخص مصرفا منفصلا لأغراض المادة ١٠٤ (هـ) و(و) من هَذَا القانون.
مادة (١٠٥)
ترتيب وأفضلية الدفع عِنْدَ إعسار المصرف
أ- إِذَا قَامَ مصرف دافع أَوْ محصل بتوقف مؤقت عَنْ الدفع يَجِبُ إرجاع أي مستند مالي يكون أَوْ يصبح فِي حيازته إِلَى المصرف المقدم أَوْ إِلَى عميل ذَلِكَ المصرف المعسر إِذَا لَمْ يكن ذَلِكَ المستند قَد تمَّ دفع قيمته دفعا نهائيا.
ب- إِذَا قَامَ مصرف دافع بدفع قيمة مستند مالي بصفة نهائية ثُمَّ توقف مؤقتا عَنْ الدفع بِدُونِ إجراء تسوية نهائية للمستند مَعَ عميله أَوْ عميل المصرف المقدم، وَكَانَت تِلْكَ التسوية المؤقتة نهائية أَوْ أصبحت نهائية، يكون لمالك المستند حق مطالبة لَهُ أفضلية عَلَى أية مطالبة للمصرف الدافع عَلَى ذَلِكَ المستند.
ج- إِذَا قدم مصرف دافع تسوية مؤقتة لمستند مالي أَوْ إِذَا قدم مصرف محصل أَوْ تسلم تسوية مؤقتة لمستند مالي ثُمَّ أوقف الدفع عَلَى ذَلِكَ المستند، فَإِنَّ إيقاف الدفع لَا يمنع أَوْ يحول دُونَ أَنْ تصبح التسوية نهائية إِذَا كَانَت تِلْكَ التسوية النهائية قَد تمت تلقائيا وِفْقًا لأحكام المادة ١٠٢ أَوْ ١٠٤ من هَذَا القانون.
الجزء ب
المصرف الدافع
مادة (١٠٦)
الأثر القانوني والمسؤولية عَنْ القيد المؤجل أَوْ الإرجاع المتأخر
أ- يجوز للمصرف الدافع أن يلغي أية تسوية أجراها لمستند مالي تحت الطلب لَا يكون حوالة مستندية، عِنْدَمَا يتسلم ذَلِكَ المستند المالي لغرض بخلاف الدفع المباشر نقدا. وله أن يسترد أي دفع أَوْ اعتماد سبق تقديمه شريطة ألا يكون قَد قَامَ بدفع نهائي وِفْقًا لأحكام المادة ١٠٤ (أ) من هَذَا القانون وشريطة أن يقوم المصرف الدافع بإرجاع المستند أَوْ أن يرسل إشعارا كتابيا برفضه أَوْ عدم دفعه إِلَى المصرف الوسيط أَوْ المودع لديه أَوْ المحصل قبل الموعد النهائي للدفع.
ب- عِنْدَمَا يتسلم مصرف دافع مستندا ماليا تحت الطلب مقابل اعتماد يجوز لَهُ إرجاع المستند أَوْ إرسال إشعار برفض دفعه أَوْ إلغاء أي اعتماد قدم بموجبه واسترداد المبلغ الَّذِي سحبه العميل مقابل المستند شريطة ألا يكون قَد تمَّ تسديد نهائي وِفْقًا لأحكام المادة ١٠٤ (أ) من هَذَا القانون وَأَن يتخذ المصرف ذَلِكَ الإجراء قبل الموعد النهائي لدفع المستند المالي.
ج- يرفض المستند المالي عِنْدَ إرجاعه أَوْ إرسال إشعار بِشَأْنِهِ وِفْقًا لأحكام هَذِهِ المادة ١٠٦ مَا لَمْ يكن قَد أرسل إشعارا سابقا برفضه. ويعتبر أن المستند قَد أرجع، لَدَى تسليمه من قبل البنك المركزي بصفته غرفة للمقاصة، إِلَى المصرف المقدم أَوْ المصرف المحصل النهائي لَهُ.
د- عِنْدَمَا يعجز مصرف دافع عَنْ التصرف خِلَالَ الحدود الزمنية المنصوص عَلَيْهَا فِي المادة ١٠٦ (أ) و(ب) من هَذَا القانون، فَإِنَّهُ يكون مسؤولا عَنْ مبلغ أي مستند مالي تحت الطلب غير الحوالة المستندية أَوْ أي مستند مالي آخر قابل للدفع حَسَبَ الأصول، عَلَى ألا يحد هَذَا الحكم من أحكام المادة ١٠٠ من هَذَا القانون أَوْ يؤثر فِيهَا عَلَى أي وجه آخر.
مادة (١٠٧)
إنهاء حق الإيقاف المؤقت للدفع أَوْ إلغائه
عَلَى الرغم مِنْ أَيِّ حكم فِي هَذَا القانون يخالف ذَلِكَ، لَا يجوز للمصرف الدافع أن يوقف دفع قيمة أي مستند مالي أَوْ يقيده عَلَى حساب العميل إِذَا كَانَ قَد سبق للمصرف أن قبله أَوْ صدق عَلَيْهِ، أَوْ سدده نقدا أَوْ قَامَ بتسويته دون الاحتفاظ بحق إلغاء التسوية، أَوْ أكمل عملية قيده، أَوْ أثبت قراره بدفع قيمته أَوْ أَصْبَحَ مسؤولا عَنْ التأخير فِي إرجاعه بمقتضى أحكام هَذِهِ المادة ١٠٧ أَوْ المادة ١٠٦ من هَذَا القانون، عَلَى أَنَّهُ يجوز للمصرف أن يحدد الترتيب الَّذِي تقبل بِهِ المستندات أَوْ تسدد أَوْ تعتمد أَوْ تصدق عَلَى حساب العميل المعني.
مادة (١٠٨)
الحقوق والالتزامات المتعلقة بحوالات الإِطِّلَاع الدولية
أ- عِنْدَمَا يتسلم أي مصرف من مصرف آخر خطاب إشعار بحوالة اطلاع دولية، يجوز للمصرف المسحوب عَلَيْهِ أن يقيدها فورا عَلَى حساب الساحب ويوقف احتساب الفوائد بمقدار ذَلِكَ، مَا لَمْ يتفق عَلَى خلاف ذَلِكَ. وأي قيد عَلَى أي حساب، يشمل الحوالات المالية المستحقة، أَوْ أي قيد ناتج عَنْهُ فِي ذَلِكَ الحساب، يعطي الساحب الصلاحية الكاملة لإيقاف الدفع أَوْ التصرف فِي ذَلِكَ المبلغ بطريقة أُخْرَى، وَلَا ينشئ أي حق أَوْ مصلحة لصالح حائز الحوالة.
ب- مَا لَمْ يتفق عَلَى خلاف ذَلِكَ وما لَمْ تكن تِلْكَ الحوالة مسحوبة بناء عَلَى اعتماد صادر عَنْ المسحوب عَلَيْهِ، لَا يكون هُنَاكَ التزام عَلَى من سحبت عَلَيْهِ حوالة اطلاع دولية تجاه ساحبها بدفع قيمتها، إِذَا لَمْ يرسل إشعار بِهَا، وَلَكِن إِذَا أرسل إشعارا بِهَا وَكَانَت الحوالة صحيحة، جاز للمسحوب عَلَيْهِ أن يقيدها عَلَى حساب الساحب.
الجزء ج
مسؤولية المصرف الدافع تجاه عميله
مادة (١٠٩)
حق المصرف فِي القيد عَلَى حساب العميل
أ- يجوز للمصرف أن يقيد عَلَى حساب عميله أي مستند مالي يكون خلاف ذَلِكَ قابلا للدفع حَسَبَ الأصول من ذَلِكَ الحساب، حَتَّى ولو نشأ عَنْ هَذَا القيد سحب عَلَى المكشوف.
ب- يجوز للمصرف الَّذِي يدفع بحسن نية إِلَى حائز المستند المالي، أن يقيد عَلَى الحساب المعني لعميله بناء عَلَى المدة الأصلية للمستند المالي المعدل، أَوْ مُدَّة المستند الَّذِي جرى إكماله، حَتَّى ولو كَانَ المصرف عَلَى علم بِأَنَّ المستند قَد أكمل، مَا لَمْ يكن لَدَى المصرف إشعار فعلي بِأَنَّ هَذَا الإكمال غير سليم.
مادة (١١٠)
مسؤولية المصرف تجاه عميله بِسَبَبِ الرفض غير القانوني
يكون المصرف الدافع مسؤولا تجاه عميله عَنْ جميع الأضرار الفعلية الناتجة عَنْ أي رفض غير قانوني للمستند المالي، عَلَى أَنَّهُ عِنْدَمَا يحدث الرفض نتيجة خطأ من ذَلِكَ المصرف، فَإِنَّ مسؤوليته تقتصر عَلَى الأضرار الفعلية الَّتِي يثبتها العميل الَّذِي يُطَالِبُ بناء عَلَى المستند.
مادة (١١١)
حق العميل فِي إيقاف الدفع
أ- يجوز للعميل أن يوقف دفع أي مستند مالي مستحق الدفع من حسابه بتسليم المصرف الَّذِي يتعامل مَعَهُ أمرا فِي الوقت وَعَلَى النحو الَّذِي يتيح للمصرف فرصة معقولة لاتخاذ إجراء لتنفيذ أمر إيقاف الدفع، قبل أن يكون المصرف قَد اتخذ أي إجراء بِشَأْنِ المستند المالي بموجب أحكام المادة ١٠٤ من هَذَا القانون.
ب- يكون أمر إيقاف الدفع الشفهي الَّذِي يتلقاه أي مصرف، ملزما للمصرف لمدة عشرة أيام عمل مصرفي فَقَطْ، مَا لَمْ يعزز الأمر كتابيا خِلَالَ تِلْكَ الفترة.
ويكون ذَلِكَ الأمر الكتابي نافذا لمدة ستة أشهر مَا لَمْ يسلم للمصرف تجديد كتابي لَهُ قبل انتهاء فترة الستة أشهر المذكورة.
ج- إِذَا دفع المصرف قيمة مستند مالي يوجد أمر إيقاف دفع بِشَأْنِهِ، يكون المصرف مسؤولا عَنْ قيمة ذَلِكَ المستند وعن أية أضرار تلحق بالعميل وَلَكِن يكون عَلَى العميل عبء إثبات الأضرار الفعلية الَّتِي تكبدها.
مادة (١١٢)
مسؤولية المصرف فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالشيكات المصدقة
عِنْدَمَا يحصل حائز الشيك عَلَى تصديق لَهُ، يتحرر ساحبه وجميع المظهرين السابقين لَهُ من المسؤولية ويصبح المصرف الَّذِي صدق عَلَى الشيك هُوَ المسؤول الأساسي عَنْ الشيك، عَلَى أَنَّهُ وما لَمْ يتفق عَلَى خلاف ذَلِكَ تعاقديا، لَا يكون المصرف ملزما بالتصديق عَلَى الشيك. ويجوز أن يصدق المصرف الشيك قبل إرجاعه بِسَبَبِ افتقاره إِلَى تظهير صحيح، وَإِذَا صدق المصرف عَلَى الشيك بِهَذِهِ الطريقة فَإِنَّ ساحبه يتحرر من المسؤولية.
مادة (١١٣)
الالتزام بدفع الشيكات الفائتة التَارِيخ
لَا يلتزم المصرف الدافع تجاه عميل لَهُ حساب جاري لديه، بِأَنَّ يصرف أي شيك، عدا الشيك المصدق، يقدم إِلَيْهِ بعد انقضاء ستة أشهر من تَارِيخ إصداره، عَلَى أَنَّهُ يجوز لذلك المصرف أن يقيد عَلَى حساب العميل، أي مبلغ تمَّ دفعه بعد ستة أشهر إِذَا مَا تمَّ ذَلِكَ الدفع بحسن نية ودون مخالفة لأية تعليمات من العميل.
مادة (١١٤)
التزام المصرف بالدفع بعد وفاة العميل أَوْ فقدانه للأهلية
لَا تنتهي صلاحية المصرف الدافع أَوْ المحصل فِي قبول مستند مالي أَوْ دفعه أَوْ تحصيله السارية بمقتضى هَذَا القانون، بِسَبَبِ فقدان العميل لأهليته العقلية أَوْ بوفاته عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ للمصرف علم فعلي بِأَنَّ حكما قَد صدر عَنْ محكمة مختصة بِعَدَمِ أهلية العميل، فَإِنَّهُ لَا يجوز للمصرف أن يدفع قيمة المستند المالي أَوْ إِذَا كَانَ للمصرف علم فعلي بوفاة عميل فَلَا يجوز لذلك المصرف أن يدفع قيمة مستند مالي تمَّ سحبه بعد وفاة ذَلِكَ العميل أَوْ قدم للدفع بعد انقضاء أكثر من خمسة أيام عَلَى وفاته.
مادة (١١٥)
واجب العميل فِي اكتشاف التوقيعات غير المصرح بِهَا أَوْ التحويرات عَلَى المستندات المالية والإبلاغ عَنْهَا
أ- يقع عَلَى العميل واجب مراعاة الحرص المعقول والسرعة فِي فحص أية كشوف حساب يتسلمها أَوْ يحتفظ بِهَا لَهُ، لاكتشاف أي توقيع غير مصرح بِهِ أَوْ تحوير لمستند مالي سَوَاء تسلم ذَلِكَ العميل بيانا بالحساب من مصرفه أَوْ أصدر تعليمات للمصرف بِأَنَّ يحتفظ بِهِ لَهُ أَوْ بِأَنَّ يتصرف فِيهِ بطريقة أُخْرَى، ونفذ المصرف تِلْكَ التعليمات.
ب- يَجِبُ عَلَى العميل لَدَى اكتشافه لأي توقيع غير مصرح بِهِ أَوْ تحوير للمستند المالي، أن يخطر المصرف بِذَلِكَ، وَإِذَا تمَّ استلام هَذَا الإخطار خِلَالَ عشرة أيام من تَارِيخ تسليم الكشف للعميل، يكون للمصرف الحق فِي إعادة قيد المستند المالي لِحِسَابِ العميل بمقتضى هَذَا القانون. وَإِذَا لَمْ يسلم هَذَا الإخطار للمصرف خِلَالَ ثَلاثِينَ يوما تقيد قيمة المستند المالي عَلَى حساب العميل الَّذِي يَتَحَمَّلُ مخاطر الخسارة.
مادة (١١٦)
حق المصرف الدافع فِي الحلول بعد أية دفعات غير صحيحة
إِذَا دفع المصرف الدافع قيمة مستند مالي مخالفا بِذَلِكَ أمر إيقاف دفع صادر عَنْ الساحب أَوْ المحرر، أَوْ دفع قيمة مستند مالي فِي ظروف أُخْرَى تؤدي إِلَى اعتراض الساحب أَوْ المحرر، يكون للمصرف، منعا للإثراء دون حق، وَفِي الحدود اللازمة لتجنبه للخسارة بِسَبَبِ دفعه لقيمة المستند، حق الحلول فِي حقوق أي ممن يلي:
أ- أي حائز محمي للمستند المالي حسبما تكون حقوق ذَلِكَ الحائز تجاه ساحب المستند أَوْ محرره.
ب- المدفوع لَهُ أَوْ أي حائز آخر للمستند المالي حسبما تكون حقوقهما تجاه محرر أَوْ ساحب ذَلِكَ المستند أَوْ حقوقهما فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالمعاملة الَّتِي نشأ عَنْهَا المستند المالي، أَوْ
ج- الساحب أَوْ المحرر حسبما تكون حقوق ذَلِكَ الساحب أَوْ المحرر تجاه المدفوع لَهُ أَوْ أي حائز آخر للمستند المالي فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالمعاملة الَّتِي نشأ عَنْهَا ذَلِكَ المستند.
الجزء د
تحصيل الحوالات المستندية
مادة (١١٧)
إجراءات معالجة الحوالات المستندية
أ- يَجِبُ عَلَى المصرف الَّذِي يأخذ حوالة مستندية للتحصيل أن يقدم الحوالة والمستندات المرفقة بِهَا أَوْ يرسلها للتقديم، وعليه بِمُجَرَّدِ علمه بِأَنَّ الحوالة لَمْ تدفع أَوْ تقبل فِي الوقت المناسب، أن يخطر عميله بِذَلِكَ فِي حينه، حَتَّى ولو كَانَ قَد خصم أَوْ اشترى الحوالة أَوْ قدم اعتمادا متاحا للسحب كحق.
ب- عِنْدَمَا تشترط الحوالة أَوْ التعليمات المتعلقة بِهَا، تقديمها “عِنْدَ الوصول” أَوْ “عِنْدَ وصول البضاعة” أَوْ مَا شابه ذَلِكَ، لَا تكون هُنَاكَ حاجة لِأَنَّ يقدم المصرف المحصل الحوالة إِلَى أَنَّ يرى، حَسَبَ تقديره، أن وقتا معقولا لوصول البضاعة قَد انقضى. عَلَى أن رفض الدفع أَوْ القبول بِسَبَبِ عدم وصول البضاعة لَا يعتبر رفضا لدفع أَوْ قبول الحوالة وَلَكِن يكون عَلَى المصرف أن يخطر محوله بِهَذَا الرفض وَلَا ضرورة لِأَنَّ يعيد تَقْدِيم الحوالة إِلَى أَنَّ تصدر إِلَيْهِ تعليمات للقيام بِذَلِكَ أَوْ عِنْدَمَا يعلم بوصول البضاعة.
ج- يَجِبُ عَلَى المصرف الَّذِي يقدم حوالة مستندية أن يسلم المستندات إِلَى المسحوب عَلَيْهِ لَدَى قبول الحوالة إِذَا كَانَت مستحقة الدفع بعد أكثر من ثلاثة أيام من تقديمها، وعند الدفع فَقَطْ إِذَا كَانَت مستحقة الدفع بعد أقل من ثلاثة أيام من تقديمها، وَذَلِكَ مَا لَمْ تصدر تعليمات بخلاف ذَلِكَ.
د- لَا يكون المصرف المقدم مقيدا بأي التزام فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالبضائع الَّتِي تشملها الوثائق المرافقة للحوالة المستندية، مَا عدا الالتزام باتباع أية تعليمات معقولة تستلم فِي الوقت المناسب. ويكون للمصرف حق استرداد أية نفقات تكبدها فِي سبيل اتباع التعليمات وله الحق فِي الحصول مقدما عَلَى قيمة هَذِهِ النفقات أَوْ التعويض عَنْهَا.
هـ- يجوز للمصرف المقدم الَّذِي يقوم بعد رفض حوالة مستندية بطلب تعليمات فِي الوقت المناسب ولكنه لَا يتسلمها فِي مُدَّة معقولة، أن يخزن البضائع أَوْ يبيعها أَوْ يتصرف فِيهَا عَلَى نَحْوَ مناسب آخر وله حق حجز البضاعة وفاء لدينه.
الفصل الثالث
الودائع لأجل
مادة (١١٨)
القيود عَلَى دفع الودائع لأجل
أ- يَجِبُ عَلَى المصرف المرخص المصرح لَهُ بقبول الودائع لأجل وِفْقًا للوائح البنك المركزي، أن يقدم للمودع مَا يثبت ملكيته لأية وديعة لأجل أودعها لَدَى المصرف.
ب- لَا يحق لمصرف أن يدفع وَلَا يحق لمودع أَوْ لمن يحيل إِلَيْهِ مودع أَوْ أي شخص يُطَالِبُ عَنْ طَرِيقِ مودع، أن يستلم أية حصص أرباح أَوْ فوائد عَلَى وديعة لأجل أَوْ أي جزء من تِلْكَ الوديعة مَا لَمْ يتم إبراز مَا يثبت ملكية المودع وما لَمْ يجر القيد الصحيح وقت الدفع، وَذَلِكَ مَعَ التقيد بالاستثناءات أَوْ الشروط الإضافية الَّتِي تنص عَلَيْهَا لوائح البنك المركزي.
ج- يَتَحَمَّلُ المصرف المخاطر الكاملة لأية خسارة فعلية يتكبدها أي مودع بِسَبَبِ الدفع الخاطئ من قبل المصرف بموجب المادة ١١٨ (ب) من هَذَا القانون. ويجوز أن يطلب من المودع بموجب عقد مَعَ المصرف، أن يعطي إشعارا بأية سرقة أَوْ فقدان لدليل ملكية وديعة لأجل خِلَالَ فترة معقولة بعد علم المودع الفعلي أَوْ الحكمي بِذَلِكَ الفقدان أَوْ تِلْكَ الخسارة. ويقع عَلَى المودع فِي أية مطالبة بموجب هَذِهِ المادة عبء إثبات أضراره الفعلية، وَلَا حق لَهُ فِي المطالبة إلَّا فِي حدود تِلْكَ الأضرار الفعلية.
مادة (١١٩)
حق الاحتفاظ بودائع لأجل
عَلَى الرغم مِنْ أَيِّ قانون آخر يخالف ذَلِكَ فِي السلطنة أَوْ فِي أي بلد يستوطن أَوْ يؤسس فِيهِ أي مصرف، يكون للقاصر أَوْ لأي شخص آخر لَا يتمتع بالأهلية القانونية، الحق فِي إيداع تِلْكَ الودائع لأجل الَّتِي يصرح للمصرف المرخص بقبولها، كَمَا يكون لَهُمَا أهلية إبرام أي عقود تتعلق بتلك الودائع عَلَى ذَلِكَ النحو ووفقا لشروط السحب الَّتِي يصرح للمصرف باشتراطها وِفْقًا للوائح البنك المركزي.
مادة (١٢٠)
الفوائد والأرباح عَلَى الودائع لأجل
تحدد الفوائد أَوْ الأرباح الواجبة الدفع للمودع عَلَى الودائع لأجل بموجب عقد يبرم بَيْنَ المصرف والمودع وِفْقًا لأي قيود أَوْ شروط تنص عَلَيْهَا لوائح البنك المركزي بِشَأْنِ تِلْكَ الفوائد أَوْ الأرباح.
2000/114 114/2000 ٢٠٠٠/١١٤ ١١٤/٢٠٠٠
عَنْ الموقع
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا