لائحة تنظيم البنك الوطنى الليبى الصادرة من مجلس إدارة البنك فى أول سبتمبر 1956

لائحة تنظيم البنك الوطنى الليبى الصادرة من مجلس إدارة البنك فى أول سبتمبر 1956

  1. يؤخذ فى هَذِهِ اللوائح بالمعاني التالية إلَّا إِذَا ورد فى النص مَا يدل عَلَى غيرها:
  • أ- تعنى كلمة «القانون» قانون البنك الوطنى الليبي لِسَنَةِ 1955.
  • ب- تعني كلمة «البنك» البنك الوطنى الليبى.
  • ج- تعني كلمة «المجلس» مجلس الإدارة كَمَا تنص عَلَيْهِ المادة (13) من قانون البنك الوطني الليبي
  • د- تعني كلمة «الوزير» وَزِير المالية.
  • ه- تعني كلمة «غياب» غياب فِي اجازة أَوْ غياب فِي عمل رسمي فِي الخارج.
  1. يودع الخاتم الرسمي للبنك فِي خزانة ذات قفلين، ويجب أن يحفظ أحدهما مَعَ المحافظ اوفى حالة غيابه مَعَ نائب المحافظ ويحفظ الاخر مَعَ عضو ادارة ينتدب لذلك.وَلَا يوقع بِهَذَا الخاتم عَلَى اية وثيقة كَانَت إلَّا بعد الحصول عَلَى أمر سابق من المجلس، عَلَى أن يجرى ختم الوثيقة بحضور عضوين أَوْ أكثر من أعضاء المجلس، وَأَن يشهد عَلَى ذَلِكَ بتوقيع اثنين من أعضاء المجلس الحاضرين
  2. عَلَى كل من المحافظ ونائب المحافظ وَكُل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يتلو القسم الاتى وَأَن يوقع عَلَيْهَا بامضائه:

انا وَقَد أصبحت) محافظا) (نائبا للمحافظ) (عضوا فِي مجلس الإدارة) فى البنك الوطنى الليبى اقسم بالله بانني سَوْفَ أَوْ دى واجباتي بِكُلِّ شرف وأمانة وَكُل مَا لَدَى من كفاءة ومعرفة وَأَن اعامل الناس معاملة واحدة دون مَا انظر إِلَى مراكزهم وَأَن أرعى مصالح البنك الوطنى الليبى بِكُلِّ مَا وسعنى من قوة واحافظ أشد المحافظة عَلَى سرية أعمال هَذَا البنك وَعَلَى الأمور الَّتِي تتعلق هَذِهِ الأعمال

وَلَنْ أبوح بطريق مباشر أَوْ غير مباشر، بحقيقة اى موضوع او باية معلومات تعرض لى أثناء تأدية واجباتي بصفتي إلَّا فى الحالات الَّتِي يطلب فِيهَا منى او يسمح لى فِيهَا بِذَلِكَ أَمَّا بتفويض من مجلس ادارة البنك الوطنى الليبى أَوْ بموجب نصوص القانون التوقيع ويعيد كل من المذكورين تثبيت هَذَا الإقرار كلما جددت مُدَّة خدمتة

  1. يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة فِي كل شهر عَلَى الأَقَلِّ ويستعرض مَا تمَّ من أعمال البنك بعد الجلسة الاخيرة.وَإِذَا اقتضت الحاجة يدعى مجلس الادارة إِلَى اجتماع خاص ببرقيات خالصة الرد وَذَلِكَ بناء عَلَى طلب المحافظ أَوْ نائبه فى حالة غياب الاول.ويقوم السكرتير أَوْ موظف آخر يعينه المحافظ أَوْ نائبه فى حالة غياب الأول لِهَذَا الغرض بحفظ محاضر جميع جلسات مجلس الإدارة.كَمَا يحضر اجتماعات المجلس مترجم إِذَا دَعَتْ الحاجة وَفِيمَا عدا ذَلِكَ لَا يحضر اجتماعات مجلس الاداره سوى المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الادارة والسكرتير، واذا دَعَتْ الظروف المنصوص عَلَيْهَا، بفقرة (5) من المادة (15) من قانون البنك يجوز للمدير العام للبنك حضور هَذِهِ الاجتماعات عِنْدَ طلب المحافظ أَوْ أى عضو وبموافقة المجلس يجوز لاى من موظف البنك أَوْ لمستشار ذى خبرة أَوْ لأي زائر حضور اجتماع مَا للمجلس ويشترك هَذَا فى المناقشة عَلَى إلَّا يكون لَهُ أي صلاحية فِي التصويت
  2. إِذَا طرح للبحث فِي أحد اجتماعات مجلس الإدارة أى موضوع خاص بأي شركة أَوْ مؤسسة وَكَانَ لأحد أعضاء المجلس فِيهَا أية مصلحة كَانَت مباشرة أَوْ غير مباشرة اقتضى يصرح بالمصلحة الَّتِي تربطه فِيهَا وَأَن يغادر الاجتماع إِذَا طلب مِنْهُ ذَلِكَ ريثما ينتهي البحث وَلَنْ يكون لَهُ اى صوت باى حال عِنْدَ اتخاذ القرار بِشَأْنِ ذَلِكَ الموضوع
  3. يعهد لمجلس الادارة بالمسؤولية العامة عَنْ تسيير أعمال البنك كَمَا تقضى المادة (12) من قانون البنك وقع ذَلِكَ فعلى المجلس أن يفوض إِلَى المحافظ او إِلَى نائب المحافظ فى حالة غياب الاول، مهمة القيام بالإدارة اليومية للبنك حسبما تنص عَلَيْهِ المادة (14) من القانون عَلَى ان يرفع تقرير بأعمال المحافظ أَوْ نائبه إِلَى المجلس مَا عدا الأعمال ذات الصبغة (الروتينية العادية)
  4. لمجلس الإدارة سلطة العمل ولو خلت مِنْهُ بعض المراكز خلوا مؤقتا ؛ وله سلطة العمل بِوَاسِطَةِ اللجان الفرعية ؛ كَمَا لَهُ من وقت لآخر أن يسند بعض واجباته وسلطاته إِلَى هَذِهِ اللجان او إِلَى اى عَدَدُُ مِنَ أعضاء المجلس وإلى موظفي البنك او مستخدميه او وكلائه مَا لَمْ يخل هَذَا التفويض بقانون البنك
  5. لمجلس الادارة مهمة خاصة وَهِيَ إقرار اللوائح المتعلقة بالأمور التالية:

اولا: الترتيبات المتعلقة بإصدار العملة واستردادها ووضع التصميم المراد لَهَا

ثانيا: الترتيبات الخَاصَّة بحماية مبانى البنك والاحتفاظ برقابة ثنائية عَلَى موجودات البنك وَعَلَى ممتلكات العملاء المودعة فِيهِ

ثالثا: القواعد والنظم الخَاصَّة بالموظفين الكتابيين وغيرهم ثُمَّ الرواتب ومال التأمين والتقاعد فِي الوقت المناسب

رابعا: الاستمارات الخَاصَّة بالبيانات الَّتِي تصدر طبقا للمادة (47) من قانون البنك.هَذَا ويجب أن توضع مسودة هَذِهِ اللوائح العامة من قبل المحافظ تحت إشرافه ثُمَّ تعرض عَلَى مجلس الإدارة لإقرارها·

  1. تسند إِلَى محافظ البنك او إِلَى نائب المحافظ فى حالة غياب الأول كافة المسئوليات الخَاصَّة المتعلقة بالأمور التالية:

اولا: تنظيم أعمال البنك فِي مقره الرئيس وَفِي فروعه.

ثانيا: رسم سياسة للائتمان (الإقراض) فى الدوله

ثالثا: تحديد سعر خصم او سعر إعادة الخصم بالتشاور مَعَ لجنة تتفرع من مجلس الادارة وتجتمع أسبوعيا أَوْ كلما دَعَتْ الحاجة لبحث الأمور العارضة بَيْنَ اجتماعات مجلس الإدارة

رابعا: امساك دفاتر حسابات البنك المختلفة امساكا صحيحا وتسجيل أصوله وخصومه وما قَامَ بِهِ من المعاملات

خامسا: قيام المُوَظَّفِينَ بكافة مَا يسند إِلَيْهِمْ من الأعمال

سادسا: مراقبة القواعد الخَاصَّة بالمراقبة الثنائية والمحافظة العامة

  1. عَلَى جميع موظفى البنك ومستخدميه التوقيع عَلَى القسم بالولاء وسرية الأعمال بالشكل المبين فِي اللائحة رقم (3).
  2. ممنوع منعا باتا عَلَى المحافظ ونائبه واعضاء مجلس الادارة وجميع موظفى البنك أن يساهموا فِي العمليات المالية المتهورة أَوْ أن يعملوا اى عمل مِنْ شَأْنِهِ أن يوتر فِي نزاهتهم كعاملين فِي البنك الوطني الليبي
  3. بناء عَلَى نص المادة (46) من قانون البنك يَجِبُ أن يقوم مراجعة حسابات البنك مراجعون قانونيون.فعلى المحافظ، بعد المشاورة مَعَ المدير العام ورؤساء الاقسام، ان يقدم كافة التسهيلات إِلَى هَؤُلَاءِ المراجعين للقيام بفحص جميع عمليات البنك

فحصا دقيقا بِمَا فِي ذَلِكَ الفحص الفجائي كلما دَعَتْ الضرورة لذلك

  1. يُعَيَّن مجلس الإدارة بناء عَلَى توصية من المحافظ مستشارا قانونيا للبنك يستشار فِي مصالح البنك او مصالح عملائه كلما اقتضى الامر
  2. عَلَى البنك ان يعوض اعضاء مجلس الادارة والموظفين المستخدمين عَنْ كل مَا يتكلفونه او يفقدونه أَوْ ينفقونه أَوْ يلتزمون بدفعه من مال إِذَا كَانَ ذَلِكَ نتيجة لعقد إبرام اولای عمل آخر قاموا بِهِ بِمَا يتفق مَعَ ادائهم لواجباتهم عَلَى الوجه السليم المنفق مَعَ قانون البنك ولوائحه ونظمه.
  3. يكون كل عضو فِي مجلس الادارة وَكُل موظف أَوْ مستخدم فى البنك مسئولا مسئولية شخصية عَنْ مواجهة البنك فى تعويض أي ضرر أَوْ خسارة للبنك تنشأ عَنْ تصرف او اهمال يرتكبه فِي اداء اعماله او من اى تصرف واهمال يَتَسَبَّبُ فِي ارتكابه وَذَلِكَ بشرط أن يتبين مجلس الادارة بعد اجراء التحقيق اللازم – ان الاضرار او الخسائر قَد نتجت عَنْ اهماله الشخصي أَوْ غشه بمخالفته لاحكام القانون او اللوائح او الانظمة المعمول بِهَا فِي البنك
  4. يجوز تعديل اللائحة بالإِضَافَةِ أَوْ الحذف كلما اقتضت الحاجة ذَلِكَ عَلَى أن تعرض التعديلات بعد موافقة مجلس الإدارة عَلَى الوزير طبقا للمادة (12) من قانون البنك الوطني الليبي.
  • صدرت بطرابلس فى أول سبتمبر 1956

عَنْ الموقع

ان www.zoom32.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع المالية والاقتصادية وَكَذَا اعلانات الوظائف,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية الادارية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها الباحث عَنْ فرص الاستثمار سَوَاء كَانَت فِي ارض الواقع او عبر الانترنت ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِاي مؤسسة مالية.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *