تفاصيل لائحة أعمال خدمات الأموال – صحيفة أثير الالكترونية
رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، رَئِيس مجلس المحافظين، قَرَارًا رقم ب م / ٢٠٢٤/٤/٥٨ ، بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال.
وَتَضَمَّنَ القرار إلزام المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وِفْقًا لأحكامها خِلَالَ عام واحد من تَارِيخ العمل بِهَا – أي قبل 3 أبريل 2025م- ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بِهَذِهِ اللائحة إِلَى حِينِ انتهاء مدتها، عَلَى أن يتم تجديدها وِفْقًا لأحكامها.
ونصت المادة الثَّـالِثَة من القرار بِأَنَّ يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
ونصت المادة الرَّابِعَة من القرار بإلغاء لائحة تنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات.
حدد القرار التزامات المرخص فِي عدة جوانب، ومنها توثيق العمليات مَعَ العملاء، والحصول عَلَى الموافقة المسبقة من البنك المركزي عَلَى ترشيح رَئِيس وأعضاء مجلس الإدارة ومناصب محددة مثل تعيين الرئيس التنفيذي أَوْ المدير العام، وتوفير إطار مناسب للكشف والتحقق والتعامل مَعَ مخاطر الاحتيال، والاحتفاظ بأجهزة لِكَشْفِ تزييف العملات.
مزاولة أعمال خدمات الأموال
حظر القرار مزاولة أعمال خدمات الأموال إلَّا بعد الحصول عَلَى الترخيص، وتستثنى من ذَلِكَ المنشآت السياحية والفندقية والتجارية الَّتِي تقوم بصرف العملات الأجنبية لعملائها فِي إِطَارِ الخدمات الَّتِي تقدمها.
مزاولة أعمال خدمات الأموال
أعمال خدمات الأموال
يعتبر من أعمال خدمات الأموال مزاولة واحد أَوْ أكثر من الأَنْشِطَة الآتية:
-بيع وشراء العملات الأجنبية والتعامل فِي المعادن النفيسة فِي الحدود المصرح بِهَا بموجب أحكام هَذِهِ اللائحة وأعمال الوساطة لِحِسَابِ الغير فِي ذَلِكَ (بيع وشراء العملات الأجنبية).
-عمليات تحويل النقد المحلي أَوْ الأجنبي دَاخِل سلطنة عمان وخارجها، وبيع وشراء الشيكات السياحية وأعمال الوساطة لِحِسَابِ الغير فِي ذَلِكَ وِفْقًا لأحكام هَذِهِ اللائحة (الحوالات).
-دفع الأجور مِنْ خِلَالِ الاشتراك المباشر أَوْ غير المباشر فِي نظام حماية الأجور وتقديم الخدمات ذات العلاقة (دفع الأجور).
– أي أنشطة أُخْرَى يوافق عَلَيْهَا البنك المركزي.
عمال خدمات الأموال
وأجاز القرار مزاولة أي من الأَنْشِطَة المشار إِلَيْهَا مِنْ خِلَالِ الوسائل الإِِلِكْترُونِيَّة والرقمية والتكنولوجية الحديثة.
شروط الترخيص:
يَجِبُ عَلَى الشخص الطبيعي أَوْ الاعتباري المالك أَوْ المؤسس أَوْ المساهم بنسبة (5%) خمسة بالمائة أَوْ أكثر فِي طالب الترخيص، استيفاء شروط ومعايير الجدارة والملاءمة الَّتِي يصدر بِهَا قرار من البنك المركزي، وَمِنْ شروط الترخيص:
– أن يكون حسن السيرة والسلوك ويتمتع بالمصداقية والنزاهة.
– ألا يقل عمره عَنْ (٢٥) خمسة ( وعشرين عاما)
– أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف عَلَى الأعمال.
– ألا يكون قَد صدر ضده حكم نهائي فِي جريمة مخلة بالشرف أَوْ الأمانة، مَا لَمْ يكن قَد رد إِلَيْهِ اعتباره
-ألا يكون قَد تمَّ تصنيف أي من حساباته ائتمانيا لَدَى المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي أَوْ أي من الجهات الَّتِي تمنح تمويلا، وللبنك المركزي الاستعلام عَنْ مقدم طلب الترخيص وِفْقًا لما يراه مناسبا، وَذَلِكَ لِفَحْصِ سجله الائتماني والمَعْلُومَات المقدمة مِنْهُ.
– ألا يكون قَد ثبت مخالفته لأي من القوانين النافذة فِي سلطنة عمان واللوائح الصادرة بموجبها الَّتِي تَهْدِفُ إِلَى حماية الجمهور من الخسائر المادية الناتجة عَنْ سوء الأمانة، وعدم الكفاءة أَوْ إساءة التصرف.
– ألا يكون طرفا فِي أي تعاملات احتيالية أَوْ تثير الشكوك حول مصداقيته أَوْ كفاءته أَوْ مَدَى حسن تصرفه أَوْ قراراته أَوْ تؤثر عَلَى الأعمال.
شروط الترخيص:
الحد الأدنى لرأس المال
يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس المال الواجب الاحتفاظ بِهِ فِي كافة الأوقات لمزاولة خدمات الأموال عَلَى النحو الآتي:
– نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية: 50,000 ريال أَوْ أي مبلغ آخر يحدده مجلس المحافظين
– نشاط الحوالات: 1,000,000 ريال أَوْ أي مبلغ آخر يحدده مجلس المحافظين
ويحدد البنك المركزي متطلبات رأس المال الإضافي اللازم لفتح فروع للمرخص لَهُ أَوْ الترخيص بتقديم أي خدمات أَوْ منتجات جديدة لَهُ أَوْ القيام بنشاط دفع الأجور.
الحد الأدنى لرأس المال
الضمان المالي
يلتزم المرخص لَهُ بِأَنَّ يؤدي الضمان المالي الآتي للبنك المركزي، وَذَلِكَ ضمانا لحسن تنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عَلَيْهَا فِي هَذِهِ اللائحة:
– نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية: 5,000 ريال أَوْ أكثر، وِفْقًا لما يحدده البنك المركزي
– نشاط الحوالات: 100,000 ريال أَوْ أَوْ أكثر، وِفْقًا لما يحدده البنك المركزي
– نشاط دفع الأجور: المقدار الَّذِي يحدده البنك المركزي، وِفْقًا لحجم الأموال.
وَفِي جميع الأحوال، يجوز للبنك المركزي أن يفرض ضمانات مالية إضافية لِكُلِّ حالة عَلَى حدة وِفْقًا لما يراه مناسبا.
الضمان المالي
ويمكن للقارئ الكريم الإِطِّلَاع عَلَى تفاصيل اللائحة من هُنَا:
عَنْ الموقع
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا