البنك المركزي يصدر لائحـة أعـمال خدمـات الأمـوال – شؤون عمانية

مسقط- شؤون عمانية

أصدر البنــك المركــزي العمانــي القــــــرار رقــم ب م/٥٨/٤/٢٠٢٤ بإصـدار لائحـة أعـمال خدمـات الأمـوال.

استنادا إِلَى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000،

وإلى قانون نَظَّمَ المدفوعات الوَطَنِية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2018، وإلى اللائحة رقم ب م 43/11/97 بتنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات، وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وبناء عَلَى مَا تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة.

المــادة الثانيـــة

يجــب علــى المخاطبــين بأحكام اللائحة المرفقة توفـيق أوضاعهم وِفْقًا لأحكامها خــلال عام واحد من تَارِيخ العمل بِهَا.

ويستــمر العمــل بالتراخيــص الصــادرة قبل العمل بِهَذِهِ اللائحة إِلَى حِينِ انتهاء مدتها، عَلَى أن يتم تجديدها وِفْقًا لأحكامها.

المــادة الثالثــــة

يصدر الرئيس التنفـيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفـيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المــادة الرابعــــة

تلغــى لائحـــة تنظــيم مهنتــي الصرافــة والصرافــة وإجراء الحوالات المشار إِلَيْهَا، كَمَا يلغى كل مَا يخالف اللائحة المرفقة، أَوْ يتعارض مَعَ أحكامها.

المــادة الخامســـة

ينشر هَذَا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل بِهِ من اليوم التَّالِي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢٣ من رمضــــــــان 1445هـ

الموافـــــق: ٣ من أبريــــــــــل 2024م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد

رئيـــــس مجلـــس المحافظــين

لائحـة أعـمال خدمـات الأمـوال

الفصـــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( ١ )

فـي تَطْبِيق أحكام هَذِهِ اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عَلَيْهِ فـي القانون المصرفـي، وقانون نَظَّمَ المدفوعات الوَطَنِية، المشار إليهما، واللوائح الصـــادرة تنفـيـــذا لهمـــا، كمـا يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل مِنْهَا، مَا لَمْ يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – أعمال خدمات الأموال:

الأعمال المنصوص عَلَيْهَا فـي المادة (3) من هَذِهِ اللائحة.

٢ – الترخيـــص:

الموافقة الكتابية الصادرة من البنك المركزي لمزاولة أعمال خدمات الأموال وِفْقًا لأحكام هَذِهِ اللائحة والقرارات والتعليمات والنماذج الصادرة تنفـيذا لَهَا.

٣ – المرخص لَهُ:

الشخص الحاصل عَلَى الترخيص.

٤ – المساهم الرئيسي:

كل من يمتلك حصة تعادل (10%) عشرة بالمائة أَوْ أكثر من الأسهم فـي المرخص لَهُ.

٥ – القيمة الصافـية:

مجموع رأس المال والاحتياطي القانوني وأي احتياطيات أُخْرَى يتم تكوينها والأرباح أَوْ الخسائر المدورة.

٦ – نظام حماية الأجور:

النظام الإِِلِكْترُونِي المشترك بَيْنَ وِزَارَة العمل والبنك المركزي الَّذِي يهدف إِلَى رصد ومتابعة عمليات صرف الأجور فـي منشآت القطاع الخاص للتأكـــد مـــن التزامهـــا بتحويـــل أجـــور العاملـــين لديها إلـــى حساباتهـــم فـــي المصــارف المرخـــصة المعتمــدة فـي النظام.

المــادة ( ٢ )

تحظر مزاولة أعمال خدمات الأموال إلَّا بعد الحصول عَلَى الترخيص، وتستثنى من ذَلِكَ المنشآت السياحية والفندقية والتجارية الَّتِي تقوم بصرف العملات الأجنبية لعملائها فـي إطار الخدمات الَّتِي تقدمها.

المــادة ( ٣ )

يعتبر من أعمال خدمات الأموال مزاولة واحد أَوْ أكثر من الأَنْشِطَة الآتية:

١ – بيع وشراء العملات الأجنبية، والتعامل فـي المعادن النفـيسة فـي الحدود المصرح بِهَا بموجب أحكام هَذِهِ اللائحة وأعمال الوساطة لِحِسَابِ الغير فـي ذَلِكَ (بيع وشراء العملات الأجنبية).

٢ – عمليات تحويل النقد المحلي أَوْ الأجنبي دَاخِل سلطنة عمان وخارجها، وبيع وشراء الشيكات السياحية وأعمال الوساطة لِحِسَابِ الغير فـي ذَلِكَ وِفْقًا لأحكام هَذِهِ اللائحة (الحوالات).

٣ – دفع الأجور مِنْ خِلَالِ الاشتراك المباشر أَوْ غير المباشر فـي نظام حماية الأجور وتقديم الخدمات ذات العلاقة (دفع الأجور).

٤ – أي أنشطة أُخْرَى يوافق عَلَيْهَا البنك المركزي.

وفـي جميع الأحوال، يجوز مزاولة أي من الأَنْشِطَة المشار إِلَيْهَا مِنْ خِلَالِ الوسائل الإِِلِكْترُونِيَّة والرقمية والتكنولوجية الحديثة.

المــادة ( ٤ )

تحدد أنواع الترخيص الممنوح بموجب أحكام هَذِهِ اللائحة عَلَى النحو الآتي:

١ – ترخيص مزاولة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية: يمنح للمُؤَسَّسَاتِ الفردية والشركات المملوكة للعمانيين بالكامل والمرخص لَهُمْ بمزاولة نشاط الحوالات.

٢ – ترخيـــص مـــزاولة نشـــاط الحوالات: يمنح للشركات العمانية المملوكة للعمانيين بالكامل، أَوْ بالشراكة مَعَ غير العمانيين وِفْقًا لنسب المساهمة والملكية الَّتِي يقررها مجلس المحافظين.

٣ – ترخيص مزاولة نشاط دفع الأجور: يمنح للشركات المرخصة لمزاولة نشاط الحوالات وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ الاشتراك المباشر أَوْ غير المباشر فـي نظام حماية الأجور.

المــادة ( ٥ )

يجوز لمجلس المحافظين تعديل متطلبات رأس المال أَوْ أي من متطلبات وشروط الترخيص المنصوص عَلَيْهَا فـي هَذِهِ اللائحة لفئات محددة من طالبي الترخيص، لغرض تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة فـي تَقْدِيم أعمال خدمات الأموال، وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع تعزيزا للشمول المالي.

الفصـــل الثانـــي

الترخيـــص

المــادة ( ٦ )

يَجِبُ عَلَى الشخص الطبيعي أَوْ الاعتباري المالك أَوْ المؤسس أَوْ المساهم بنسبة (5%) خمسة بالمائة أَوْ أكثر فـي طالب الترخيص، استيفاء شروط ومعايير الجدارة والملاءمة الَّتِي يصدر بِهَا قرار من البنك المركزي، وَعَلَى الأخص الآتي:

١ – أن يكون حسن السيرة والسلوك ويتمتع بالمصداقية والنزاهة.

٢ – ألا يقل عمره عَنْ (25) خمسة وعشرين عاما.

٣ – أن يتمتع بالخبرة اللازمة للإدارة والإشراف عَلَى الأعمال.

٤ – ألا يكون قَد صدر ضده حكم نهائي فـي جريمة مخلة بالشرف أَوْ الأمانة، مَا لَمْ يكن قَد رد إِلَيْهِ اعتباره.

٥ – ألا يكون قَد تمَّ تصنيف أي من حساباته ائتمانيا لَدَى المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير التمويلي أَوْ أي من الجهات الَّتِي تمنح تمويلا، وللبنك المركزي الاستعلام عَنْ مقدم طلب الترخيص وِفْقًا لما يراه مناسبا، وَذَلِكَ لِفَحْصِ سجله الائتماني والمَعْلُومَات المقدمة مِنْهُ.

٦ – ألا يكون قَد ثبت مخالفته لأي من القوانين النافذة فـي سلطنة عمان واللوائح الصادرة بموجبها الَّتِي تَهْدِفُ إِلَى حماية الجمهور من الخسائر المادية الناتجة عَنْ سوء الأمانة، وعدم الكفاءة أَوْ إساءة التصرف.

٧ – ألا يكـــون طرفـــا فــــي أي تعامـــلات احتياليـــة أَوْ تثـــير الشكـــوك حول مصداقيته أَوْ كفاءته أَوْ مَدَى حسن تصرفه أَوْ قراراته أَوْ تؤثر عَلَى الأعمال.

٨ – ألا يـــكون قـــد سبـــق الحكم بإشهار إفلاسه أَوْ إعساره أَوْ توصل لتسوية مَعَ دائنيه أَوْ خضعت أملاكه للحجز أَوْ فرضت عَلَيْهِ الحراسة القضائية.

٩ – ألا تكون لديه أي صلة فـي شبهات غسل الأموال أَوْ تمويل الإرهاب.

وتسري أحكام هَذِهِ المادة عَلَى المساهمين أَوْ المالكين الجدد للمرخص لَهُ.

المــادة ( ٧ )

يقدم طلب الحصول عَلَى الترخيص وفق النموذج المعد لِهَذَا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة، مرفقا بِهِ المستندات الَّتِي يحددها النموذج، وَعَلَى الأخص المستندات الآتية:

١ – السيـــرة الذاتـــية لمقـــدم الطلب ووسائل وعناوين الاتصال بِهِ ومستندات إثبات الهوية.

٢ – بيــــان يوضـــح طبيعـــة ونـــطاق أعمال خدمات الأموال الَّتِي يرغب مقدمو الطلب فـي مزاولتها، متضمنا الآتي:

أ – دراسة جدوى اقتصادية شاملة تتضمن – عَلَى سبيل المثال وَلَيْسَ الحصر – الآتي:

١ – الاسم المقترح والشكل القانوني.

٢ – رأس المال المقترح.

٣ – رؤية واستراتيجية النشاط محل الترخيص.

٤ – التوقعات المالية للسنوات الخمس الأُوْلَى، والأسس المتعلقة بِهَا.

٥ – عدد الفروع المقترح افتتاحها خِلَالَ (3) السنوات الثلاث الأُوْلَى.

٦ – تقرير تقييم المخاطر المحتملة والإجراءات الخَاصَّة بضبطها وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

٧ – ملخص بِشَأْنِ النظام التقني المحوسب.

٨ – الترتيبات مَعَ المصارف أَوْ مزودي خدمات الحوالات، إن وجدت.

ويستثنى طالب الترخيص لمزاولة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية من تَقْدِيم المستندات الواردة فـي الفقرتين (5) و(8) من البند (2/أ) من هَذِهِ المادة.

ب – شهـــادة مـــن مصـــرف مرخـــص تفـيد توفر رأس المال المطلوب بموجب أحكام هَذِهِ اللائحة.

ج – خطة العمل الَّتِي تَشْمَلُ الهيكل الإداري والتطوير المستقبلي للأعمال.

د – تفاصيل الأَنْشِطَة الأخرى الَّتِي يمارسها المؤسسون الرئيسيون.

هـ – نسخا من الميزانيات المدققة لآخر (3) ثلاثة أعوام للمُؤَسَّسَاتِ أَوْ الشركات الَّتِي يملك المؤسسون الرئيسيون فـيها (10%) عشرة بالمائة أَوْ أكثر من الأسهم المصوتة، سَوَاء بِشَكْل مباشر أَوْ غير مباشر، أَوْ تكون لَهُمْ سيطرة عَلَيْهَا.

و – تعهدا مكتوبا من قبل المؤسسين بالالتزام بالآتي:

١ – التقيد بكافة القوانين والتعليمات النافذة وكافة المتطلبات ذات العلاقة والمحافظة عَلَى تسجيل مستقل وإدارة مهنية للمُؤَسسَة أَوْ الشركة بِحَسَبِ الأحوال.

٢ – إخضاع السجلات والمستندات وغيرها لإشراف ورقابة وتفتيش ومراجعة البنك المركزي وبقائها تحت تصرفه عِنْدَ الطلب بعد انتهاء الترخيص أَوْ إلغائه.

٣ – القرارات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بِمَا فـي ذَلِكَ القرارات والتعليمات الصادرة مِنْهُ استنادا إِلَى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٤ – تَقْدِيم أي مستندات أَوْ معلومات أُخْرَى يطلبها البنك المركزي.

وفـي جميع الأحوال، لَا يترتب عَلَى تَقْدِيم البيانات والمستندات المنصوص عَلَيْهَا فـي هَذِهِ المادة أي التزام عَلَى البنك المركزي بمنح الترخيص.

المــادة ( ٨ )

يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس المال الواجب الاحتفاظ بِهِ فـي كافة الأوقات لمزاولة خدمات الأموال عَلَى النحو الآتي:

١ – (50.000) خمسين ألف ريال عماني أَوْ أي مبلغ آخر يحدده مجلس المحافظين، لنشاط بيع وشراء العملات الأجنبية.

٢ – (1.000.000) مليـــون ريـــال عمانـــي أَوْ أي مبلـــغ آخر يحــدده مجلس المحافظين، لنشاط الحوالات.

ويحــدد البنـــك المركـــزي متطلـــبات رأس المـــال الإضافـــــي اللازم لفتـــح فــروع للمرخص لَهُ أَوْ الترخيص بتقديم أي خدمات أَوْ منتجات جديدة لَهُ أَوْ القيام بنشاط دفع الأجور.

المــادة ( ٩ )

يصدر البنك المركزي قراره برفض طلب الترخيص أَوْ الموافقة عَلَيْهِ بعد استيفائه جميع الشروط والمتطلبات وسداد الرسم المقرر، وَذَلِكَ خِلَالَ (90) تسعين يوما من تَارِيخ تسلم طلب الترخيص المستوفـي للشروط وِفْقًا لأحكام هَذِهِ اللائحة، ويعتبر عدم الرد عَلَى الطلـــب خـــلال تِلْكَ المـــدة قبـــولا لـــه، وَلَا يجـــوز لمقـــدم الطلب استرداد الرسوم المدفوعة، أَوْ المستندات المقدمة مِنْهُ إِذَا تمَّ رفض الطلب.

المــادة ( ١٠ )

يصدر الترخيص لمدة (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة أَوْ لمدد أُخْرَى مماثلة.

المــادة ( ١١ )

يَجِبُ عَلَى المرخص لَهُ البدء بالنشاط المرخص بِهِ وتقديم الخدمات للجمهور خِلَالَ (6) ستة أشهر من تَارِيخ حصوله عَلَى الترخيص، ويترتب عَلَى عدم التقيد بِذَلِكَ إلغاء الترخيص تلقائيا، مَا لَمْ يوافق البنك المركزي عَلَى تمديد هَذِهِ المدة.

المــادة ( ١٢ )

يقدم المرخص لَهُ طلب تجديد الترخيص خِلَالَ (3) ثلاثة أشهر قبل انتهائه، وفـي حال انتهاء الترخيص دون التقدم بطلب التجديد، يوقف الترخيص إِلَى أَنَّ يتم تجديده، ويعتبر الترخيص ملغى إِذَا لَمْ يتم تجديده خِلَالَ (3) ثلاثة أشهر بعد انتهائه.

المــادة ( ١٣ )

لَا يجوز للمرخص لَهُ إنشاء فرع لَهُ إلَّا بعد الحصول عَلَى موافقة البنك المركزي وسداد الرسم المقرر.

المــادة ( ١٤ )

دون الإخلال بحكم المادة (13) من هَذِهِ اللائحة، يحظر عَلَى المرخص لَهُ بمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية إنشاء أكثر من فرع واحد.

المــادة ( ١٥ )

لَا يجوز للمرخص لَهُ أن ينشئ أَوْ يغلق أَوْ يدمج أَوْ يستحوذ أَوْ ينقل أيا من فروعه دون الحصول عَلَى موافقة مسبقة من البنك المركزي.

المــادة ( ١٦ )

يَجِبُ عَلَى المرخص لَهُ سداد الرسم السنوي المقرر عَنْ الترخيص الصادر للمقر الرئيسي والموافقة عَلَى إنشاء فرع، بِمَا لَا يتجاوز شهر يناير من كل عام، أيا كَانَ التَارِيخ الَّذِي منح فـيه الترخيص.

المــادة ( ١٧ )

دون الإخلال بحكم البند (1) من المادة (24) من هَذِهِ اللائحة، لَا يجوز للمرخص لَهُ أن يتنـــازل عـــن الترخيـــص الصـــادر لَهُ وفقـــا لأحكـــام هَذِهِ اللائحة إِلَى الغير، أَوْ أن يتنازل كليا أَوْ جُزْئِيًا عَنْ الحقوق والالتزامات الناشئة عَنْهُ دون الحصول عَلَى موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، وسداد الرسم المقرر، وتخضع جميع الطلبات المتعلقة بالتنازل للأحكام المنظمة للترخيص المنصوص عَلَيْهَا فـي هَذِهِ اللائحة.

المــادة ( ١٨ )

إِذَا توفـي الشخص الطبيعي مالك المؤسسة الفردية أَوْ شركة الشخص الواحد المرخص لَهَا، وَكَانَ الترخيص ساريا، فَإِنَّهُ يجوز لورثته أَوْ أحدهم الحلول محله خِلَالَ (60) ستين يوما من تَارِيخ الوفاة، عَلَى أن يتم تَقْدِيم طلب بِذَلِكَ عَلَى النموذج المعد لِهَذَا الغرض مصحوب بالمستندات والبيانات الَّتِي يحددها البنك المركزي، ويجب أن تتوفر فـي طالب الحلول جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.

المــادة ( ١٩ )

يجـــب علـــى الشخـــص الطبيعـــي فـــي حـــال تملكه بالميراث أَوْ الوصية (5%) خمسة بالمائة أَوْ أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري المرخص لَهُ، ورغب فـي استمرار هَذَا التملك تَقْدِيم طلب بِذَلِكَ عَلَى النموذج المعد لِهَذَا الغرض مصحوب بالمستندات والبيانات الَّتِي يحددها البنك المركزي، وَذَلِكَ خِلَالَ (60) ستين يوما من تَارِيخ علمه بِمَا آل إِلَيْهِ بطريق الميراث أَوْ الوصية، وفـي جميع الأحوال يَجِبُ أن تتوفر فـيه جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص ابتداء.

المــادة ( ٢٠ )

يَجِبُ عَلَى البنك المركزي البت فـي طلبات الحصول عَلَى الموافقات المنصوص عَلَيْهَا فـي هَذَا الفصل خِلَالَ (90) تسعين يوما من تَارِيخ اكتمال الطلب، ويعتبر عدم الرد خِلَالَ المدة المذكورة قبولا لَهُ.

المــادة ( ٢١ )

تسري الشروط والمتطلبات للحصول عَلَى الترخيص أَوْ الموافقات المنصوص عَلَيْهَا فـي هَذَا الفصل عَلَى نَحْوَ مستمر وملزم، ويجوز للبنك المركزي إلغاء الترخيص أَوْ الموافقة فـي أي وقت إِذَا ثبت لَهُ مخالفة تِلْكَ الشروط والمتطلبات.

الفصــل الثالـــث

الالتزامـــات والمحظـــورات

المــادة ( ٢٢ )

يلتزم المرخص لَهُ بالآتي:

١ – إبراز الترخيص وأثمنة صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بِهَا بِشَكْل بارز فـي مقر العمل.

٢ – توثيق العمليات مَعَ العملاء بالمستندات والوثائق اللازمة، واستخدام أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة.

٣ – الإعلان عَنْ ساعات العمل بِشَكْل بارز للجمهور دَاخِل وخارج مقر العمل.

٤ – الحصول عَلَى الموافقة المسبقة للبنك المركزي عَلَى ترشيح رَئِيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتعيين الرئيس التنفـيذي أَوْ المدير العام أَوْ أي شخص مكلف فـي هذين المنصبين، إضافة إِلَى مراقب الامتثال والمدقق الداخلي وأي منصب آخر يقرره البنك المركزي.

٥ – الاحتفاظ بموارد، وأنظمة، وضوابط داخلية، وإطار فعال للامتثال ولإدارة المخاطر والحد مِنْهَا، وَذَلِكَ بِشَكْل ينسجم مَعَ حجم عملياته.

٦ – توفـير إطار مناسب للكشف والتحقق والتعامل مَعَ مخاطر الاحتيال والحد مِنْهَا، بِمَا فـي ذَلِكَ أحدث المخاطر الإِِلِكْترُونِيَّة والاحتيال السيبراني.

٧ – الاحتفاظ فـي المقر الرئيسي وكافة الفروع بأجهزة لِكَشْفِ تزييف العملات، وتزويد الجهات المختصة بتقارير عَنْ حالات التزييف الَّتِي يتم اكتشافها.

٨ – العمل بِشَكْل مستمر عَلَى تطوير كافة جوانب نَظَّمَ الحوكمة، والالتزام بحسن الإدارة وسلامة العمليات.

٩ – ضمان القيام بتعاملات عادلة ومعقولة وشفافة وواضحة مَعَ العملاء، وتوفـير الآليات المناسبة للمعالجة الفورية لشكاوى العملاء.

١٠ – الحصول عَلَى موافقة البنك المركزي بِشَأْنِ اتفاقيات المراسلة وترتيبات النقد مَعَ المصارف وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة وأي شركاء أعمال آخرين، وتزويد البنك المركزي بجميع المَعْلُومَات حول الوضع القانوني لعلاقاته الخارجية وأنشطته، وتمثيله للوكالات أَوْ الوكلاء الأجانب وغيرهم.

١١ – الاحتفاظ فـي جميع الأوقات لَدَى مراسليه ووكلائه فـي سلطنة عمان وخارجها بأرصدة كافـية لتغطية الحوالات وأوامر الدفع المسحوبة عَلَيْهِمْ، وتوفـير الأرصدة الكافـية لتغطية الحوالات وعمليات المراسلة.

المــادة ( ٢٣ )

يحظر عَلَى المرخص لَهُ الآتي:

١ – أن تتجاوز الموجودات فـي جميع الأوقات (10) عشرة أضعاف رأس المال المدفوع، وَأَن يقل رأس المال عَنْ الحدود المقررة بموجب أحكام هَذِهِ اللائحة.

٢ – مزاولة أي أعمال أَوْ أنشطة غير تِلْكَ المرخص لَهُ فـي مزاولتها وِفْقًا لأحكام هَذِهِ اللائحة.

٣ – استخـــدام كلـــمة “مصرف” أَوْ أي من مشتقاتها أَوْ أي عنوان يدل عَلَى مزاولته الأعمال الَّتِي تختص بمزاولتها المصارف المرخصة أَوْ أي من الوثائق أَوْ المطبوعات أَوْ المراسلات أَوْ الإعلانات أَوْ غيرها بِمَا يوحي ممارسة أنشطة غير مرخصة.

٤ – أن تتجاوز نسبة اقتراضه من دَاخِل سلطنة عمان لاحتياجات العمل حصريا (25%) خمسة وعشرين بالمائة من قيمته الصافـية أَوْ أي نسبة أُخْرَى يحددها البنك المركزي، ويجب الحصول عَلَى موافقة البنك المركزي المسبقة لتجاوز تِلْكَ النسبة.

٥ – الاقتراض من خارج سلطنة عمان إلَّا بعد الحصول عَلَى موافقة البنك المركزي.

٦ – إسناد أحد أنشطته المرخصة وفق أحكام هَذِهِ اللائحة أَوْ أي أعمال مرتبطة بِهَا إِلَى الغير، إلَّا بعد الحصول عَلَى موافقة كتابية من البنك المركزي، ويجب عَلَيْهِ اتخاذ الإجراءات الَّتِي تكفل التزام الغير بأحكام هَذِهِ اللائحة، وسياسات البنك المركزي المتعلقة بِالإِشْرَافِ والرقابة عَلَى الأَنْشِطَة المرخصة، وبمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون المرخص لَهُ مسؤولا عَنْ ذَلِكَ تجاه البنك المركزي.

٧ – تَغْيير الشكل القانوني أَوْ المساهمين أَوْ هيكل الملكية، أَوْ اسم المؤسسة أَوْ العلامة التجارية، أَوْ خفض رأس ماله أَوْ رهن أي من موجوداته، أَوْ الاندماج أَوْ الدخول فـي مشاريع اقتصادية مشتركة أَوْ إجراء أي تعديلات عَلَى عقد التأسيس إلَّا بعد الحصول عَلَى موافقة كتابية من البنك المركزي.

٨ – إجراء أي تعديل عَلَى عملياته أَوْ تَغْيير التعاقدات أَوْ الترتيبات للقيام بالنشاط المرخص، الَّتِي وافق عَلَيْهَا البنك المركزي، إلَّا بعد الحصول عَلَى موافقة كتابية من البنك المركزي.

٩ – إقراض أي جهة وَيَشْمَلُ ذَلِكَ المساهمين، المالكين، المديرين، المراقبين، شركات المجموعة، الإدارة أَوْ العملاء.

١٠ – القيام بأي استثمارات دون الحصول عَلَى الموافقة المسبقة من البنك المركزي، وَذَلِكَ فـيما عدا الودائع لَدَى المصارف المرخصة والسندات الحكومية أَوْ الإصدارات السيادية لسلطنة عمان.

١١ – مزاولة أي من الأَنْشِطَة المرخصة خارج مقرات العمل المرخصة إلَّا بعد الحصول عَلَى موافقة البنك المركزي.

١٢ – الدخــــول فــــي أي اتفاقيـــات إدارة مــع جهة أُخْرَى لإدارته إلَّا بعد الحصول عَلَى موافقة البنك المركزي.

١٣ – التوقف عَنْ مزاولة أي من الأَنْشِطَة المرخصة أَوْ أن يغلق كليا أَوْ جُزْئِيًا أيا من فروعه إلَّا بعد الحصول عَلَى موافقة البنك المركزي بناء عَلَى طلب يقدمه إِلَى البنك المركزي قبل (3) ثلاثة أشهر عَلَى الأَقَلِّ من الموعد المحدد للقيام بِذَلِكَ الإجراء.

١٤ – الدخـــول فــــي تصفــــية اختياريـــة أَوْ التوقف عَنْ الأعمال، إلَّا بعد الحصول عَلَى موافقة كتابية من البنك المركزي ووفقا للتعليمات الَّتِي يصدرها.

المــادة ( ٢٤ )

يَجِبُ عَلَى المساهم الرئيسي الالتزام بالآتي:

١ – الاحتفاظ بمساهمته لمدة لَا تقل عَنْ (3) ثلاثة أعوام، وَذَلِكَ من تَارِيخ مباشرة العمل.

٢ – ألا يكون عضوا فـي مجلس الإدارة أَوْ هيئة المديرين أَوْ أن يعمل مديرا عاما لأي مرخص لَهُ آخر.

المــادة ( ٢٥ )

يَجِبُ عَلَى المساهمين والمالكين للمرخص لَهُ عدم خفض أَوْ رفع رأس المال أَوْ سحب أي مبالغ من المرخص لَهُ بِمَا يشمل أرباحهم إلَّا بعد الحصول عَلَى موافقة البنك المركزي.

المــادة ( ٢٦ )

يَجِبُ عَلَى المرخص لَهُ فـي حالة التَعَامُل لحسابه الخاص فـي الذهب والمعادن الثمينة الأخرى الالتزام بالحدود المقررة من قبل البنك المركزي، ويستثنى من ذَلِكَ شراء الذهب والمعادن الثمينة لِحِسَابِ الآخرين.

المــادة ( ٢٧ )

يعتبر المرخص لَهُ مسؤولا عَنْ تصرفات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عَنْ المجلس والمسؤولين والعاملين لديه عِنْدَمَا يتصرفون باسمه وفـي إطار صلاحياتهم أَوْ عِنْدَمَا يفترض الغير أن التصرف ضمن صلاحياتهم.

المــادة ( ٢٨ )

يَجِبُ عَلَى المرخص لَهُ الحصول عَلَى وثائق التأمين والكفالات اللازمة لتغطية المخاطر التشغيلية الَّتِي ترتبط بأعمال أعضاء مجالس الإدارة والعاملين لديه وتحمل التكاليف المتعلقة بِهَا، مَعَ التقيد بالتعليمات الَّتِي يصدرها البنك المركزي فـي هَذَا الشأن.

المــادة ( ٢٩ )

يَجِبُ عَلَى المرخص لَهُ وضع وتطبيق سياسة امتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تطويرها، عَلَى أن تشتمل عَلَى الآتي:

١ – الأنظمة والإجراءات الَّتِي تضمن الامتثال لكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عَلَيْهَا فـي التشريعات ذات الصلة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بِمَا فـي ذَلِكَ إجراءات وضوابط التعرف عَلَى العملاء، وتعيين الإدارة التنفـيذية والعاملين، وإجراءات منع العاملين والعملاء من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوفـير بيانات وتفاصيل مؤهلات وتدريب العاملين فـي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها.

٢ – الإجراءات الَّتِي تمنع أي شخص أَوْ جهة تتعامل مَعَ المرخص لَهُ من استغلاله كواجهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المــادة ( ٣٠ )

يَجِبُ عَلَى المرخص لَهُ الالتزام – عِنْدَ التدقيق عَلَى أعماله وحساباته – بتعليمات البنك المركزي، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ – بصفة خاصة – الآتي:

١ – تعيين مدقق داخلي للقيام بتدقيق منتظم ومستقل عَلَى كافة أعمال المرخص لَهُ.

٢ – اعتماد ميثاق تدقيق يبين الهدف والإطار والاستقلالية والصلاحيات وتبعية المدقق الداخلي.

٣ – الحصول عَلَى موافقة البنك المركزي المسبقة عَلَى تعيين المدققين الخارجيين، ويحدد البنك المركزي الشروط والضوابط الخَاصَّة بالتعيين، ويجوز للبنك المركزي تعيين مدققين خارجيين إضافـيين عَلَى نفقة المرخص لَهُ أَوْ استبدال المدققين الخارجيين وِفْقًا لتقديره.

الفصــــل الرابـــــع

الضمــــان المالــــي

المــادة ( ٣١ )

يلتزم المرخص لَهُ بِأَنَّ يؤدي الضمان المالي الآتي للبنك المركزي، وَذَلِكَ ضمانا لحسن تنفـيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عَلَيْهَا فـي هَذِهِ اللائحة:

١ – (5.000) خمسة آلاف ريال عماني أَوْ أكثر، وِفْقًا لما يحدده البنك المركزي، بِالنِسْبَةِ لمزاولة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية.

٢ – (100.000) مائة ألف ريال عماني أَوْ أكثر، وِفْقًا لما يحدده البنك المركزي، بِالنِسْبَةِ لمزاولة نشاط الحوالات.

٣ – المقدار الَّذِي يحدده البنك المركزي بِالنِسْبَةِ لمزاولة نشاط دفع الأجور وِفْقًا لحجم الأموال.

وفـي جميع الأحوال، يجوز للبنك المركزي أن يفرض ضمانات مالية إضافـية لِكُلِّ حالة عَلَى حدة وِفْقًا لما يراه مناسبا.

المــادة ( ٣٢ )

تخضع الضمانات المالية المنصوص عَلَيْهَا فـي المادة (31) من هَذِهِ اللائحة وأي أرصدة يحتفظ بِهَا المرخص لَهُ لَدَى البنك المركزي أَوْ المصارف المرخصة للشروط والضوابط الَّتِي يقررها البنك المركزي دون غيره. ويجوز للبنك المركزي التنفـيذ عَلَى هَذِهِ الأموال وِفْقًا لما يراه مناسبا، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ استخدام تِلْكَ الأموال لتغطية التزامات المرخص لَهُ تجاه العملاء أَوْ تجاه البنك المركزي، أَوْ فـي حالة توقيعه الجزاءات الإدارية عَلَى المرخص لَهُ، أَوْ فـي حال توقف المرخص لَهُ عَنْ العمل أَوْ سحب الترخيص الصادر لَهُ، وَذَلِكَ دون التقيد بأي إجراءات إفلاس أَوْ تصفـية المرخص لَهُ.

الفصــل الخامــس

الرقابــة والإشــراف

المــادة ( ٣٣ )

يختص البنك المركزي، دون غيره، بالرقابة والإشراف عَلَى مزاولة أعمال خدمات الأموال.

المــادة ( ٣٤ )

يَجِبُ عَلَى المرخص لَهُ – فـي سبيل قيام البنك المركزي بالرقابة والإشراف – الالتزام بالآتي:

١ – الاحتفاظ فـي كافة الأوقات بالسجلات والوثائق الخَاصَّة بكافة أعماله وعملياته، بِمَا فـي ذَلِكَ السجلات المحاسبية وِفْقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عَنْ مجلس معايير المحاسبة الدولية عَلَى بياناته المالية.

٢ – تَقْدِيم أي تقارير أَوْ بيانات أَوْ مستندات يطلبها البنك المركزي، وَذَلِكَ فـي الأوقات وبالشكل، ووفقا للنماذج الَّتِي يحددها.

٣ – تزويد البنك المركزي بنسخة من البيانات المالية للسنة مصادق عَلَيْهَا من قبل المدقق الخارجي، وَذَلِكَ خِلَالَ (60) ستين يوما من نهاية السنة المالية، للموافقة عَلَيْهَا.

٤ – نشر الموجودات والمطلوبات وبيان الأرباح والخسائر وأي بيانات أُخْرَى يحددها البنك المركزي فـي الموقع الإِِلِكْترُونِي للمرخص لَهُ، وفـي صحيفتين يوميتين باللغتين العربية والإنجليزية، وَذَلِكَ بِمَا لَا يتجاوز نهاية شهر مارس بعد انتهاء السنة المالية.

المــادة ( ٣٥ )

يجوز للبنك المركزي أن يعهد لموظفـيه أَوْ غيرهم القيام بفحص أعمال وسجلات المرخص لَهُ والتفتيش عَلَيْهِ وفق الإجراءات وفـي الأوقات الَّتِي يحددها، ولهم فـي سبيل ذَلِكَ الدخول إِلَى الأماكن والمنشآت والمكاتب الَّتِي يباشر فـيها النشاط، وفحص الأجهزة والمعدات والاطلاع عَلَى الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها من الأوراق والمستندات ونسخها ومقابلة الموظفـين ومناقشتهم، واتخاذ أي إجراءات أُخْرَى للتحقق من الالتزام بأحكام هَذِهِ اللائحة، وَعَلَى المرخص لَهُ التعاون مَعَ المفتشين وتزويدهم بالمعلومات والسجلات والبيانات والمستندات فور طلبها.

المــادة ( ٣٦ )

يَتَحَمَّلُ البنك المركزي تكاليف التفتيش عَلَى المرخص لَهُ، ويجوز إلزام المرخص لَهُ بتحمل تِلْكَ التكاليف إِذَا جرى التفتيش عَلَيْهِ بِوَاسِطَةِ مفتشين تمَّ التعاقد مَعَهم من قبل البنك المركزي.

المــادة ( ٣٧ )

مَعَ عدم الإخلال بأحكام المادة (41) من هَذِهِ اللائحة، يجوز للبنك المركزي فـي حال مخالفة المرخص لَهُ أحكام هَذِهِ اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفـيذا لَهَا، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- منـــع المرخـــص لـــه مـــن القيام ببعض العمليات أَوْ فرض قيود عَلَى الأعمال الَّتِي يقوم بِهَا.

٢ – إنهـــاء خدمـــات المراقبـــين الماليـــين ومجلـــس الإدارة والمديريــن التنفـيذيين وأي من العاملين لَدَى المرخص لَهُ.

٣ – إدارة المرخص لَهُ للمدة الَّتِي يراها مناسبة، أَوْ أن يعهد بطريق التعاقد إِلَى شخص للقيام بِذَلِكَ.

٤ – تعيين رَئِيس تنفـيذي مؤقت عَلَى نفقة المرخص لَهُ.

الفصــل الســادس

إجــراءات إلغــاء الترخيــص

المــادة ( ٣٨ )

يجوز للمرخص لَهُ أن يطلب من البنك المركزي إلغاء الترخيص الصادر لَهُ، ويجوز للبنك المركزي رفض الطلب أَوْ قبوله وفق الشروط الَّتِي يراها مناسبة، كَمَا يجوز للبنك المركزي فـي أي وقت من الأوقات إلغاء تِلْكَ الموافقة فـي حال الإخلال بأي من تِلْكَ الشروط.

المــادة ( ٣٩ )

لَا يجوز اتخاذ أي إجراءات لإشهار إفلاس المرخص لَهُ أَوْ تصفـيته تصفـية إجبارية إلَّا بعد موافقة البنك المركزي.

المــادة ( ٤٠ )

يتولى البنك المركزي إخطار وِزَارَة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأي قرار يتخذه بسحب أَوْ إلغاء الترخيص، ونشر قرار سحب أَوْ إلغاء الترخيص فـي الجريدة الرسمية، وفـي صحيفتين يوميتين و(2) مرتين عَلَى الأَقَلِّ إحداهما باللُّغَةِ العربية والأخرى باللُّغَةِ الإنجليزية.

الفصــل السابــع

الجـــزاءات الإداريـــة

المــادة ( ٤١ )

يجوز للبنك المركزي توقيع واحد أَوْ أكثر من الجزاءات الآتية عَلَى المرخص لَهُ فـي حالة مخالفته أيا من أحكام هَذِهِ اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفـيذا لَهَا:

١ – التنبيه.

٢ – الإنذار.

٣ – فرض غرامة مالية لَا تتجاوز (20.000) عِشْرِينَ ألف ريال عماني.

٤ – فرض غرامة مالية بمقدار أي عائد أَوْ ربح تحقق للمرخص لَهُ جراء تِلْكَ المخالفة.

٥ – وقف مزاولة أي من الأَنْشِطَة محل الترخيص.

٦ – وقف العمل بالترخيص لمدة يقررها البنك المركزي.

٧ – سحب الترخيص.

عَنْ الموقع

ان www.zoom32.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع المالية والاقتصادية وَكَذَا اعلانات الوظائف,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية الادارية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها الباحث عَنْ فرص الاستثمار سَوَاء كَانَت فِي ارض الواقع او عبر الانترنت ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِاي مؤسسة مالية.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *