البنك المركزي يصدر لائحة خدمات الأموال.. والحد الأدنى لرأس المال المحتفظ 50 ألف ريال

استثنت المنشآت السياحية والفندقية والتجارية الَّتِي تقوم بصرف العملات الأجنبية لزبائنها

أصدر البنك المركزي العماني لائحة أعمال خدمات الأموال، وتضمنت فِي موادها بإجازة مجلس المحافظين تعديل متطلبات رأس المال أَوْ أي من متطلبات وشروط الترخيص المنصوص عَلَيْهَا فـي اللائحة لفئات محددة من طالبي الترخيص، بهدف تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة فـي تَقْدِيم أعمال خدمات الأموال، وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع تعزيزا للشمول المالي.

كَمَا أوجبت اللائحة أَنَّهُ عَلَى الشخص الطبيعي أَوْ الاعتباري المالك أَوْ المؤسس أَوْ المساهم بنسبة 5% أَوْ أكثر فـي طالب الترخيص، استيفاء شروط ومعايير الجدارة والملاءمة مِنْهَا ألا يقل عمره عَنْ 25 سنة، ويكون حسن السيرة والسلوك، وَأَن يتمتع بالخبرة اللازمة، وألا يكون قَد صدر ضده حكم نهائي فـي جريمة.

واشترطت اللائحة أن يكون الحد الأدنى لرأس المال الواجب الاحتفاظ بِهِ فـي كافة الأوقات لمزاولة خدمات الأموال 50 ألف ريال عماني أَوْ أي مبلغ آخر يحدده مجلس المحافظين، لنشاط بيع وشراء العملات الأجنبية، ومليــون ريــال عمانـي أَوْ أي مبلـــغ آخر يحــدده مجلس المحافظين، لنشاط الحوالات. ويحــدد البنـــك المركـزي متطلـــبات رأس المـــال الإضافــي اللازم لفتـــح فــروع للمرخص لَهُ أَوْ الترخيص بتقديم أي خدمات أَوْ منتجات جديدة لَهُ أَوْ القيام بنشاط دفع الأجور.

عَلَى أن يصدر البنك المركزي قراره برفض طلب الترخيص أَوْ الموافقة عَلَيْهِ بعد استيفائه جميع الشروط والمتطلبات وسداد الرسم المقرر، وَذَلِكَ خِلَالَ 90 يوما من تَارِيخ تسلم طلب الترخيص.

وَحَسَبَ اللائحة يصدر الترخيص لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد لمدة أَوْ لمدد أُخْرَى مماثلة، ويجب عَلَى المرخص لَهُ البدء بالنشاط المرخص بِهِ وتقديم الخدمات للجمهور خِلَالَ (6) ستة أشهر من تَارِيخ حصوله عَلَى الترخيص. وَأَوْضَحَتْ اللائحة أَنَّهُ لَا يجوز للمرخص لَهُ إنشاء فرع لَهُ إلَّا بعد الحصول عَلَى موافقة البنك المركزي وسداد الرسم المقرر.

وأفادت اللائحة أَنَّهُ إِذَا توفـي الشخص الطبيعي مالك المؤسسة الفردية أَوْ شركة الشخص الواحد المرخص لَهَا، وَكَانَ الترخيص ساريا، فَإِنَّهُ يجوز لورثته أَوْ أحدهم الحلول محله خِلَالَ 60 يوما من تَارِيخ الوفاة. واستثنت اللائحة المنشآت السياحية والفندقية والتجارية الَّتِي تقوم بصرف العملات الأجنبية لزبائنها فـي إطار الخدمات الَّتِي تقدمها من حظر مزاولة أعمال خدمات الأموال.

الالتزامات والمحظورات

وألزمت اللائحة المرخص بِعَدَدٍ من الشروط مِنْهَا: إبراز الترخيص وأثمنة صرف العملات والحوالات والرسوم المتعلقة بِهَا بِشَكْل بارز فـي مقر العمل، وتوثيق العمليات مَعَ العملاء بالمستندات والوثائق اللازمة، والإعلان عَنْ ساعات العمل بِشَكْل بارز للجمهور دَاخِل وخارج مقر العمل، والاحتفاظ بموارد، وأنظمة، وضوابط داخلية، وإطار فعال للامتثال ولإدارة المخاطر والحد مِنْهَا، وَذَلِكَ بِشَكْل ينسجم مَعَ حجم عملياته.

فِي حين حظرت اللائحة المرخص لَهُ من التَّالِي: أن تتجاوز الموجودات فـي جميع الأوقات 10 أضعاف رأس المال المدفوع، وَأَن تتجاوز نسبة اقتراضه من دَاخِل سلطنة عمان لاحتياجات العمل حصريا 25% من قيمته الصافـية أَوْ أي نسبة أُخْرَى يحددها البنك المركزي، ومزاولة أي أعمال أَوْ أنشطة غير تِلْكَ المرخص لَهُ فـي مزاولتها.

وأوجبت عَلَى المساهم الرئيسي الالتزام بالاحتفاظ بمساهمته لمدة لَا تقل عَنْ 3 أعوام، وَذَلِكَ من تَارِيخ مباشرة العمل، وألا يكون عضوا فـي مجلس الإدارة أَوْ هيئة المديرين أَوْ أن يعمل مديرا عاما لأي مرخص لَهُ آخر. كَمَا أوجبت اللائحة عَلَى المساهمين والمالكين للمرخص لَهُ عدم خفض أَوْ رفع رأس المال أَوْ سحب أي مبالغ من المرخص لَهُ بِمَا يشمل أرباحهم إلَّا بعد الحصول عَلَى موافقة البنك المركزي.

وأوجب اللائحة أيضًا أَنَّهُ عَلَى المرخص لَهُ وضع وتطبيق سياسة امتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تطويرها، عَلَى أن تشتمل عَلَى الأنظمة والإجراءات الَّتِي تضمن الامتثال لكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عَلَيْهَا فـي التشريعات ذات الصلة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، والإجراءات الَّتِي تمنع أي شخص أَوْ جهة تتعامل مَعَ المرخص لَهُ من استغلاله كواجهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الضمان المالي

وَتَضَمَّنَ اللائحة الضمان المالي وألزم المرخص لَهُ بِأَنَّ يؤدي الضمان المالي وَذَلِكَ ضمانا لحسن تنفـيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عَلَيْهَا فـي اللائحة وَالَّتِي تَشْمَلُ 5 آلاف ريال عماني أَوْ أكثر وِفْقًا لما يحدده البنك المركزي، بِالنِسْبَةِ لمزاولة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية، و 100 ألف ريال عماني أَوْ أكثر، وِفْقًا لما يحدده البنك المركزي، بِالنِسْبَةِ لمزاولة نشاط الحوالات، والمقدار الَّذِي يحدده البنك المركزي بِالنِسْبَةِ لمزاولة نشاط دفع الأجور وِفْقًا لحجم الأموال. ويجوز للبنك المركزي أن يفرض ضمانات مالية إضافية لِكُلِّ حالة عَلَى حدة وِفْقًا لما يراه مناسبا.

وأجازت اللائحة للبنك المركزي أن يعهد لموظفـيه أَوْ غيرهم القيام بفحص أعمال وسجلات المرخص لَهُ والتفتيش عَلَيْهِ وفق الإجراءات وفـي الأوقات الَّتِي يحددها، ولهم فـي سبيل ذَلِكَ الدخول إِلَى الأماكن والمنشآت والمكاتب الَّتِي يباشر فـيها النشاط، وفحص الأجهزة والمعدات والاطلاع عَلَى الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها من الأوراق والمستندات ونسخها ومقابلة الموظفـين ومناقشتهم، واتخاذ أي إجراءات أُخْرَى.

وَحَسَبَ اللائحة يَتَحَمَّلُ البنك المركزي تكاليف التفتيش عَلَى المرخص لَهُ، ويجوز إلزام المرخص لَهُ بتحمل تِلْكَ التكاليف إِذَا جرى التفتيش عَلَيْهِ بِوَاسِطَةِ مفتشين تمَّ التعاقد مَعَهم من قبل البنك المركزي.

وأجازت اللائحة للبنك المركزي فِي حال مخالفة المرخص لَهُ أحكام اللائحة منع المرخص لَهُ من القيام ببعض العمليات أَوْ فرض قيود عَلَى الأعمال الَّتِي يقوم بِهَا، وإنهاء خدمـات المراقبـين الماليـين ومجلـس الإدارة والمديريــن التنفـيذيين وأي من العاملين لَدَى المرخص لَهُ، وإدارة المرخص لَهُ للمدة الَّتِي يراها مناسبة، أَوْ أن يعهد بطريق التعاقد إِلَى شخص للقيام بِذَلِكَ، وتعيين رَئِيس تنفـيذي مؤقت عَلَى نفقة المرخص لَهُ.

إلغاء الترخيص والجزاءات الإدارية

واحتوت اللائحة إجراءات إلغاء الترخيص وأجازت للمرخص لَهُ أن يطلب من البنك المركزي إلغاء الترخيص الصادر لَهُ، ويجوز للبنك المركزي رفض الطلب أَوْ قبوله وفق الشروط الَّتِي يراها مناسبة، كَمَا يجوز للبنك المركزي فـي أي وقت من الأوقات إلغاء تِلْكَ الموافقة فـي حال الإخلال بأي من تِلْكَ الشروط. وبيّنت اللائحة أَنَّهُ لَا يجوز اتخاذ أي إجراءات لإشهار إفلاس المرخص لَهُ أَوْ تصفـيته تصفـية إجبارية إلَّا بعد موافقة البنك المركزي. وَأَوْضَحَتْ اللائحة أَنَّهُ يتولى البنك المركزي إخطار وِزَارَة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأي قرار يتخذه بسحب أَوْ إلغاء الترخيص.

وحول الجزاءات الإدارية أجازت اللائحة للبنك المركزي توقيع واحد أَوْ أكثر من الجزاءات عَلَى المرخص لَهُ فِي حالة مخالفة أحكام اللائحة وَهِيَ: التنبيه، والإنذار، وفرض غرامة مالية لَا تتجاوز 20 ألف ريال عماني، وفرض غرامة مالية بمقدار أي عائد أَوْ ربح تحقق للمرخص لَهُ جراء تِلْكَ المخالفة، وقف مزاولة أي من الأَنْشِطَة محل الترخيص، ووقف العمل بالترخيص لمدة يقررها البنك المركزي، وسحب الترخيص.

عَنْ الموقع

ان www.zoom32.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع المالية والاقتصادية وَكَذَا اعلانات الوظائف,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية الادارية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها الباحث عَنْ فرص الاستثمار سَوَاء كَانَت فِي ارض الواقع او عبر الانترنت ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِاي مؤسسة مالية.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *